عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال :
عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال :
أورده ابن حبان في «2451». 1 والضياء في «400». 2 وذكره المنذري بصيغة الجزم 3. وقال النووي :«إسناده حسن». 4 وقال البوصيري :«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 5 وقال ابن مفلج :«حديث حسن، ورواته ثقات». 6 وقال مغلطاي :«حديث إسناده لا بأس به». 7 وقال العراقي:«إسناده حسن». 8 وحسنه محققو «971». 9 وضياء الرحمن 10. وحسنه الألباني بلفظ «العبد الآبق» مكان «أخوان متصارمان». 11 وقال الدبيان :«حسن غريب». 12
لكن ضعف الألباني زيادة لفظة :«أخوان متصارمان». 13. فليس لها شاهد.
رواه ابن ماجه «971». 1 وابن حبان «2451». 2 والضياء «400». 3 عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، عن عبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه.. وهو إسناد حسن لولا عبيدة بن الأسود هو مدلس كما ذكر ابن حبان :«يعتبر حديثه إذا روى بين السماع في روايته وكان فوقه ودونه ثقات». 4 لكن من العلماء من قال يرى أن عبيدة بن الأسود لم يكن معروفا بالتدليس، ولذا لم يذكره الذهبي والحلبي والعلائي من المدلسين، كما لم يصفه أحد قبل ابن حبان بالتدليس، كما هو نفسه صحح هذا الحديث، فأخرجه في صحيحه. 5 ومنهم من صحح سماعه لأن جل رواياته عن شيخه القاسم بن الوليد، فلا تضر عنعنته، وإن كانت العنعنة ليست علة على الصحيح؛ لأن الصيغ يتصرف فيها الرواة فرب حديث رواه المدلس بالتصريح بالسماع رواه عنه من دونه بالعنعنة. 6
وللحديث شواهد لا تصح، منها ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ كان يقول: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة». 7 وعن أبي أمامة يقول: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون». 8 وعن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يجاوز صلاتهم رءوسهم شبرا، رجل بات ووالداه ساخطان عليه أو أحدهما في حق، وامرأة بلغت المحيض فصلت بغير قناع، ورجل أم قوما وهم له كارهون». 9. وعن الحسن، أن النبي ﷺ قال:«من أم قوما وهم له كارهون؟ لم تجاوز صلاته ترقوته». 10 وقد وردت طرق كثيرة للحديث لم يصح منها شيء. راجع الحديث رقم: 1344
وفي الباب عن جرير بن عبد الله يحدث عن النبي ﷺ قال :«إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة».11.