أورده ابن حبان في «2451». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 302)]. والضياء في «400». [الأحاديث المختارة (10/ 374)]. وذكره المنذري بصيغة الجزم [الترغيب والترهيب – المنذري – ط العلمية (1/ 186)]. وقال النووي :«إسناده حسن». [خلاصة الأحكام (2/ 703)]. وقال البوصيري :«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». [مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (1/ 119)]. وقال ابن مفلج :«حديث حسن، ورواته ثقات». [الفروع وتصحيح الفروع (3/ 18)]. وقال مغلطاي :«حديث إسناده لا بأس به». [شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (5/ 455 ت أبو العينين)]. وقال العراقي:«إسناده حسن». [نيل الأوطار (6/ 75)]. وحسنه محققو «971». [سنن ابن ماجه (2/ 115 ت الأرنؤوط)]. وضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (3/ 13)]. وحسنه الألباني بلفظ «العبد الآبق» مكان «أخوان متصارمان». [غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص154)]. وقال الدبيان :«حسن غريب». [موسوعة أحكام الصلوات الخمس (16/ 374)].
لكن ضعف الألباني زيادة لفظة :«أخوان متصارمان». [غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص154)]. فليس لها شاهد.
رواه ابن ماجه «971». [سنن ابن ماجه (1/ 311 ت عبد الباقي)]. وابن حبان «2451». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 302)]. والضياء «400». [الأحاديث المختارة (10/ 374)]. عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، عن عبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه.. وهو إسناد حسن لولا عبيدة بن الأسود هو مدلس كما ذكر ابن حبان :«يعتبر حديثه إذا روى بين السماع في روايته وكان فوقه ودونه ثقات». [الثقات لابن حبان (8/ 437)]. لكن من العلماء من قال يرى أن عبيدة بن الأسود لم يكن معروفا بالتدليس، ولذا لم يذكره الذهبي والحلبي والعلائي من المدلسين، كما لم يصفه أحد قبل ابن حبان بالتدليس، كما هو نفسه صحح هذا الحديث، فأخرجه في صحيحه. [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (3/ 14)]. ومنهم من صحح سماعه لأن جل رواياته عن شيخه القاسم بن الوليد، فلا تضر عنعنته، وإن كانت العنعنة ليست علة على الصحيح؛ لأن الصيغ يتصرف فيها الرواة فرب حديث رواه المدلس بالتصريح بالسماع رواه عنه من دونه بالعنعنة. [موسوعة أحكام الصلوات الخمس (16/ 375)].
وللحديث شواهد لا تصح، منها ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ كان يقول: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة».. [سنن أبي داود (1/ 231 ط مع عون المعبود)]. وعن أبي أمامة يقول: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون». [سنن الترمذي (1/ 387)]. وعن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يجاوز صلاتهم رءوسهم شبرا، رجل بات ووالداه ساخطان عليه أو أحدهما في حق، وامرأة بلغت المحيض فصلت بغير قناع، ورجل أم قوما وهم له كارهون». [مسند الشاميين للطبراني (3/ 198)]. وعن الحسن، أن النبي ﷺ قال:«من أم قوما وهم له كارهون؟ لم تجاوز صلاته ترقوته». [مصنف عبد الرزاق (3/ 133 ط التأصيل الثانية)].
وقد وردت طرق كثيرة للحديث لم يصح منها شيء. وفي الباب عن جرير بن عبد الله يحدث عن النبي ﷺ قال :«إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة».[صحيح مسلم (1/ 59)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo