شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات

تصفح الأحاديث
حديث رقم 1023

عن أنس بن مالك قال :

“

«أقبل رسول الله ﷺ من غزوة تبوك، فاستقبله سعد بن معاذ الأنصاري، فصافحه النبي ﷺ ثم قال له: ما هذا الذي أكْنَبَتْ يداك؟. فقال: يا رسول الله، أضرب بالمَرّ والمسحاة فأنفقه على عيالي. قال: فقبل النبي ﷺ يده فقال: هذه ‌يد ‌لا ‌تمسها ‌النار أبدا».

”
التصنيفات:
السيرة والشمائلالفضائل

الحكم على الحديث

مكذوب

أحكام المحدثين

قال الخطيب :«هذا الحديث باطل». 1. وقال ابن الجوزي :«هذا حديث موضوع». 2.  وذكره الشوكاني في «40». 3.  وضعفه الألباني «‌‌391». 4.

المصادر والمراجع

1تاريخ بغداد (8/ 318 ت بشار)
2الموضوعات لابن الجوزي (2/ 251)
3الفوائد المجموعة (ص151)
4سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (1/ 568)

تخريج الحديث

رواه الجرجاني 1. والخطيب 2. ومن طريقه ابن الجوزي 3. عن محمد بن تميم الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن عيسى الجرجاني قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن مسعر بن كُدام، عن عون، عن الحسن، عن أنس بن مالك رفعه. محمد بن تميم ‌الفريابي ‌كذاب يضع الحديث كما ذكر الخطيب. 4. وأُعل كذلك بأن  سعد بن معاذ لم يكن حيا في وقت غزوة تبوك، وكان موته بعد غزوة بني قريظة. 5. وقد يُجاب بأن سعد بن معاذ هذا صحابي آخر غير ذاك المشهور.6.

المصادر والمراجع

1تاريخ جرجان (ص263)
2تاريخ بغداد (8/ 318 ت بشار)
3الموضوعات لابن الجوزي (2/ 251)
4تاريخ بغداد (8/ 318 ت بشار)
5تاريخ بغداد (8/ 318 ت بشار)
6الإصابة في تمييز الصحابة (3/ 72)

شرح مشكل الحديث

قوله (أكْنَبت يداك) أكنبت ‌اليد: إذا ثخنت وغلظ جلدها وتعجر من معاناة الأشياء الشاقة 1. (بالمر والمسحاة) المر: ‌الحبل ‌المفتول. 2. والمسحاة هي ‌المجرفة ‌من ‌الحديد. 3.

المصادر والمراجع

1النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 202)
2معجم متن اللغة (5/ 275)
3النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 349)