شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات

تصفح الأحاديث
حديث رقم 1027

عن أم سلمة أن النبي ﷺ قال :

“

«إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ‌فلا ‌يمس ‌من ‌شعره ‌وبشره شيئا».

”
التصنيفات:
الأخلاق والآدابالزكاة والصدقات

الحكم على الحديث

صحيح

أحكام المحدثين

احتج به مسلم «1977». 1. وقال الترمذي :«هذا حديث حسن صحيح». 2. وقال البيهقي :«هذا حديث قد ‌ثبت ‌مرفوعا ‌من ‌أوجه ‌لا ‌يكون ‌مثلها ‌غلطا، وأودعه مسلم بن الحجاج كتابه». 3. وأورده ابن حبان في «2294». 4. وقال الحاكم :«حديث على شرط الشيخين». 5. وصححه ابن القيم، وقال :«وأسعد الناس بهذا الحديث من قال ‌بظاهره ‌لصحته وعدم ما يعارضه». 6. وقال المباركفوري :«هذه الطرق المرفوعة كلها صحيحة فكيف ‌يصح ‌القول ‌بأن ‌حديث ‌أم ‌سلمة الموقوف هو أصل الحديث بل الظاهر أن أصل الحديث هو المرفوع وقد أفتت أم سلمة على وفق حديثها المرفوع فروى بعضهم عنها موقوفا عليها من قولها». 7. وقال حسين أسد :«إسناده حسن». 8.وصححه السناري «6910». 9. ومحققو «5916». 10. وصححه الألباني «1163». 11. وضياء الرحمن 12.

لكن قال الإمام مالك :«ليس من حديثي». 13. وتركه شعبة وأبى أن يحدث به. 14. وقال الدارقطني :«‌والصحيح ‌عندي ‌قول ‌من ‌وقفه». 15. وقال ابن عبد البر: «وأكثر أهل العلم يضعفون هذين الحديثين». 16.  وقال الذهبي :«‌هذا ‌غريب، ‌وليس ‌ذا في الموطأ». 17.

المصادر والمراجع

1صحيح مسلم (6/ 83)
2سنن الترمذي (4/ 102)
3معرفة السنن والآثار (14/ 22)
4صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 223)
5المستدرك على الصحيحين (8/ 548)
6تهذيب سنن أبي داود – ط عطاءات العلم (2/ 261)
7تحفة الأحوذي (5/ 100)
8مسند أبي يعلى (12/ 344 ت حسين أسد)
9مسند أبي يعلى – ت السناري (9/ 350)
10الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (13/ 237)
11إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/ 376)
12الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (6/ 639)
13التمهيد – ابن عبد البر (15/ 128 ت بشار)
14الاستذكار (5/ 230)
15تهذيب سنن أبي داود – ط عطاءات العلم (2/ 259)
16التمهيد – ابن عبد البر (11/ 78 ت بشار)
17سير أعلام النبلاء (8/ 118)

تخريج الحديث

رواه مسلم «1977» حدثني حجاج بن الشاعر، حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان، حدثنا شعبة». 1. وابن عبد البر في الاستذكار 4/84  :«حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا عمر بن محمد بن القاسم ومحمد بن أحمد بن كامل ومحمد بن أحمد بن المنصور قالوا: حدثنا ‌بكر ‌بن ‌سهل ‌قال: ‌حدثنا ‌عبد ‌الله ‌بن ‌يوسف». 2. والطبراني «562 – ‌حدثنا ‌علي ‌بن ‌عبد ‌العزيز، ‌ثنا ‌القعنبي». 3. ثلاثتهم (شعبة) (عبد الله بن يوسف) (القعنبي) عن مالك.

ورواه مسلم «1977» وحدثني حرملة بن يحيى، وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، ‌أخبرني ‌حيوة، ‌أخبرني ‌خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال». 4. كلاهما (مالك) (سعيد بن أبي هلال) عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة مرفوعا.

بينما رواه الطحاوي :«5509 – حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، أخبرنا مالك بن أنس، عن عمر بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة موقوفا». 5. ورواه الطحاوي كذلك «5508 – حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن عمر بن مسلم الجندعي، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة موقوفا». 6.

وهذا في الحقيقة ليس بعلة فإن كان (عثمان بن عمر بن فارس) و(ابن وهب)  قد روياه عن مالك موقوفا، فقد رواه من هو أجل منهما عن مالك مرفوعا، وقد روى هذا الحديث أيضا عن عمرو بن مسلم مرفوعا غير مالك بن أنس، وهو سعيد بن أبي هلال. 7. والموقوف يشهد للمرفوع كما قال الحاكم 8.

المصادر والمراجع

1صحيح مسلم (6/ 83)
2الاستذكار (4/ 84)
3المعجم الكبير للطبراني (23/ 266)
4صحيح مسلم (6/ 84)
5شرح مشكل الآثار (14/ 130)
6شرح مشكل الآثار (14/ 129)
7شرح مشكل الآثار (14/ 130)
8المستدرك على الصحيحين (8/ 548)

شرح مشكل الحديث

اختلف العلماء في هذا النهي هل هو للتحريم أم لغيره؟.

القول الأول :النهي للتحريم، وهو قول سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم وأبو الحسن العبادي من الشافعية، واستدلوا بحديث الباب، وقالوا النهي للحرمة ولم يرد صارف.

القول الثاني : أن النهي ليس للتحريم، بل الأمر مباح أو مكروه، والقول بالإباحة قول أبي حنيفة وأصحابه. والقول بالكراهة قول المالكية والشافعية وبعض الحنابلة.

وقالوا الصارف عن التحريم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ‌”كنت ‌أفتل ‌قلائد ‌هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه”. 1. فظهار قولها أن النبي ﷺ لم يكن يمتنع من شيء.

والذي نراه، أن الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة حرام، أما حديث عائشة فهو عام وحديث أم سلمة خاص. قال الشوكاني: «ولا يخفى أن حديث الباب أخص ‌منه ‌مطلقا ‌فيبنى ‌العام على الخاص ويكون الظاهر مع من قال بالتحريم ولكن على من أراد التضحية». 2. ثم حديث أم سلمة قول، وحديث عائشة فعل، والقول مقدم على الفعل.

واعلم أن المخاطب بهذا إنما هو صاحب الأضحية، أي من اشتراها بماله، رجلا كان أم امرأة. قال ابن حزم: «ومن ‌لم ‌يرد ‌أن ‌يضحي ‌لم ‌يلزمه ‌ذلك». 3 .فإن كان الأب من اشتراها، فلا يخاطب بهذا الأبناء والزوجات.

ومن فعل هذا وخالف الحديث فقد أخطأ وأضحيته صحيحة، قال ابن قدامة: «فإن فعل استغفر الله تعالى. ولا فدية فيه إجماعا، ‌سواء ‌فعله ‌عمدا ‌أو ‌نسيانا». 4.

ووقت ذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية.

والحكمة في مشروعية الإمساك عن الشعر والأظفار ونحوهما قيل : إنها التشبه بالمحرم بالحج، وغلط البعض هذا القول لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم. وقيل الحكمة أن يبقى مريد التضحية كامل الأجزاء رجاء أن يعتق من النار بالتضحية.

المصادر والمراجع

1صحيح مسلم (4/ 91 ط التركية)
2نيل الأوطار (5/ 133)
3المحلى بالآثار (6/ 3)
4المغني لابن قدامة – ت التركي (13/ 363)