أصلحه أبو داود «558». [سنن أبي داود (1/ 218 ط مع عون المعبود)]. وقال النووي :«رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح». [خلاصة الأحكام (1/ 313)]. وذكره المنذري بصيغة الجزم [الترغيب والترهيب – المنذري – ط العلمية (1/ 266)]. وصححه محققو «22304». [مسند أحمد (36/ 640 ط الرسالة)]. وحسنه ضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (2/ 235)]. والألباني «567». [صحيح سنن أبي داود ط غراس (3/ 83)].
لكن قال ابن حزم :«حديث منكر ظاهر الكذب». [المحلى بالآثار (5/ 7)]. وأعله آل عيد «558». [فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (6/ 339)].
رواه أحمد «22304». [مسند أحمد (36/ 640 ط الرسالة)]. وأبو داود «558». [سنن أبي داود (1/ 218 ط مع عون المعبود)]. والطبراني «7755». [المعجم الكبير للطبراني (8/ 182)]. عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة رفعه. القاسم بن عبد الرحمن مختلف فيه، وثقه قوم، لكن يظهر أنه ليس ممن يحتمل مثل هذا المتن، فقد قال الإمام أحمد :«في حديث القاسم مناكير مما يرويها الثقات يقولون من قبل القاسم». [العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (1/ 565)]. وقال ابن حجر :«صدوق يغرب كثيرا». [تقريب التهذيب (ص450)]. وفي متن الحديث غرابة.
وللحديث طرق لم يصح منها شيء كحديث الطبراني عن الوليد بن مسلم، ثنا حفص بن غيلان، عن مكحول، عن أبي أمامة الباهلي، عن النبي ﷺ قال :«من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة». [مسند الشاميين للطبراني (2/ 386)]. وهو ضعيف للانقطاع بين مكحول وأبي أمامة. وعن المثنى بن الصباح، عن القاسم الشامي، أن مولاة له يقال لها: أم هاشم :«أجلسته في الستر بدواة وقلم، وأرسلت إلى أبي أمامة فسألته عن حديث حدثه عن رسول الله ﷺ في الوضوء، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من قام إلى الوضوء فغسل يديه خرجت الخطايا من يديه، فإذا مضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت من أنفه، فكذلك حتى يغسل القدمين، فإن خرج إلى صلاة مفروضة كانت كحجة مبرورة، وإن خرج إلى صلاة تطوع كانت كعمرة مبرورة». [مصنف عبد الرزاق (1/ 318 ط التأصيل الثانية)]. فيه المثنى ضعيف.
ومتن الحديث غريب لأمور :
قوله: (من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة) من الخمس (فأجره كأجر الحاج المحرم) الحاج لا يكون إلا محرما، ولعل المراد كأجر الحاج إذا أحرم من دويرة أهله (ومن خرج إلى تسبيح) أي: صلاة (الضحى) سميت الصلاة سبحة لما فيها من تسبيح الله تعالى وتنزيهه، قال الله تعالى: {فلولا أنه كان من المسبحين} أي من المصلين (لا ينصبه) لا يزعجه ويخرجه (إلا إياه) أي: تسبيح الضحى (فأجره كأجر المعتمر) فيه أن أجر التطوعات المؤكدة دون أجر الفرائض، فإنه جعل في الحديث الذاهب إلى المكتوبة كالحاج، والذاهب إلى المؤكدة كالمعتمر، (وصلاة على أثر) بفتح الهمزة والثاء، وكسر الهمزة وسكون الثاء لغتان (صلاة لا لغو) اللغو هو الهذر من الكلام وأخلاطه (بينهما كتاب) أي: مكتوب (في عليين) تصعد به الملائكة المقربون إلى عليين لكرامة المؤمن وعمله الصالح كما قال تعالى: {إن كتاب الأبرار لفي عليين}، والمراد بالصلاة على أثر الصلاة، أي: صلاة تتبع صلاة وتتصل بها، ويدخل فيه الصلوات في الليل والنهار، ونفل بعد فرض وعكسه. [شرح سنن أبي داود لابن رسلان (3/ 564)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo