عن أنس أن النبي ﷺ قال :
عن أنس أن النبي ﷺ قال :
رواه الطيالسي «2099». 1. وأحمد «13906». 2. والدارمي «1435». 3. والبخاري «415». 4. ومسلم «552». 5. وأبو داود «475». 6. والترمذي «572». . وأبو يعلى «3088». . وابن خزيمة «1309». . وابن حبان «4491». . من طرق عن قتادة، عن أنس بن مالك رفعه. ومن أطرافه :«التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها». . و«النخاعة في المسجد..». .
قوله (البزاق) هو البصاق، وفي رواية لمسلم التفل، وهو أخف من البزاق، والنفث أخف منه. 1. (خطيئة) كونه خطيئة إنما هو لمن تفل فيه ولم يدفن؛ لأنه يقذر المسجد، ويتأذى به من يعلق به أو رآه. فأما من اضطر إلى ذلك فدفن وفعل ما أمر به فلم يأت خطيئة، فكأن بدفنه لها أزال عنه الخطيئة وكفرها. (وكفارتها دفنها) أصل التكفير التغطية، فكأن دفنها غطاء لما يتصور عليه من الذم والإثم لو لم يفعل. 2. وهذا كله في المساجد غير المفروشة.
ومن فوائد الحديث: طهارة البزاق. واستعمال الأدب في الصلاة والمسجد؛ لأن البزاق وإن كان طاهرا، غير أنه من المستقذرات عادة، فلا ينبغي أن يبزق في مثل هذه الحالة، ومثله أمام الناس لئلا يتأذوا به. ومنها: أنه يستدل به على جواز استعمال المنديل للبزاق ونحوه. 3.
احتج به البخاري «415». 1. ومسلم «552». 2. وأصلحه أبو داود «475». 3. وقال الترمذي :«هذا حديث حسن صحيح». 4. وأورده ابن خزيمة «1309». 5. وابن حبان «4491». 6.