احتج به البخاري «415». [صحيح البخاري (1/ 91)]. ومسلم «552». [صحيح مسلم (2/ 76)]. وأصلحه أبو داود «475». [سنن أبي داود (1/ 177 ط مع عون المعبود)]. وقال الترمذي :«هذا حديث حسن صحيح». [سنن الترمذي (1/ 572)]. وأورده ابن خزيمة «1309». [صحيح ابن خزيمة ط ٣ (1/ 643)]. وابن حبان «4491». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (5/ 332)].
رواه الطيالسي «2099». [مسند أبي داود الطيالسي (3/ 486)]. وأحمد «13906». [مسند أحمد (21/ 365 ط الرسالة)]. والدارمي «1435». [مسند الدارمي – ت حسين أسد (2/ 876)]. والبخاري «415». [صحيح البخاري (1/ 91)]. ومسلم «552». [صحيح مسلم (2/ 76)]. وأبو داود «475». [سنن أبي داود (1/ 177 ط مع عون المعبود)]. والترمذي «572». [سنن الترمذي (1/ 571)]. وأبو يعلى «3088». [مسند أبي يعلى (5/ 410 ت حسين أسد)]. وابن خزيمة «1309». [صحيح ابن خزيمة ط ٣ (1/ 643)]. وابن حبان «4491». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (5/ 332)]. من طرق عن قتادة، عن أنس بن مالك رفعه. ومن أطرافه :«التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها». [صحيح مسلم (2/ 77)]. و«النخاعة في المسجد..». [سنن أبي داود (1/ 178 ط مع عون المعبود)].
قوله (البزاق) هو البصاق، وفي رواية لمسلم التفل، وهو أخف من البزاق، والنفث أخف منه. [شرح سنن أبي داود لابن رسلان (3/ 317)]. (خطيئة) كونه خطيئة إنما هو لمن تفل فيه ولم يدفن؛ لأنه يقذر المسجد، ويتأذى به من يعلق به أو رآه. فأما من اضطر إلى ذلك فدفن وفعل ما أمر به فلم يأت خطيئة، فكأن بدفنه لها أزال عنه الخطيئة وكفرها. (وكفارتها دفنها) أصل التكفير التغطية، فكأن دفنها غطاء لما يتصور عليه من الذم والإثم لو لم يفعل. [إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 487)]. وهذا كله في المساجد غير المفروشة.
ومن فوائد الحديث: طهارة البزاق. واستعمال الأدب في الصلاة والمسجد؛ لأن البزاق وإن كان طاهرا، غير أنه من المستقذرات عادة، فلا ينبغي أن يبزق في مثل هذه الحالة، ومثله أمام الناس لئلا يتأذوا به. ومنها: أنه يستدل به على جواز استعمال المنديل للبزاق ونحوه. [ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (5/ 177)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo