حديث أبي هريرة احتج به مسلم «1416». [صحيح مسلم (4/ 139)]. وصححه محققو «9667». [مسند أحمد (15/ 416 ط الرسالة)].
وورد من حديث ابن عمر احتج به البخاري «5112». [صحيح البخاري (7/ 12)]. ومسلم «1415». [صحيح مسلم (4/ 139)]. وأصلحه أبو داود «2074». [سنن أبي داود (2/ 187 ط مع عون المعبود)]. وقال الترمذي :«هذا حديث حسن صحيح». [سنن الترمذي (2/ 417)]. وأورده ابن حبان في «1979». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 64)].
رواه أحمد «7843». [مسند أحمد (13/ 236 ط الرسالة)]. ومسلم واللفظ له «1416». [صحيح مسلم (4/ 139)].عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رفعه. وقرن مسلم بين ابن نمير وأبي أسامة.
ورواه مالك «24». [موطأ مالك – رواية يحيى (2/ 535 ت عبد الباقي)]. ومن طريقه أحمد «4526». [مسند أحمد (8/ 122 ط الرسالة)]. والبخاري «5112». [صحيح البخاري (7/ 12)]. ومسلم «1415». [صحيح مسلم (4/ 139)]. وأبو داود «2074». [سنن أبي داود (2/ 187 ط مع عون المعبود)]. والترمذي «1124». [سنن الترمذي (2/ 417)]. عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ «نهى عن الشغار». [سنن الترمذي (2/ 417)].
وقد فسر ابن نمير معنى الشغار، وكذلك فسره الرواة كنافع قال :«ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق». [صحيح البخاري (9/ 24)]. ومالك «24». [موطأ مالك – رواية يحيى (2/ 535 ت عبد الباقي)]. وقال الشافعي رحمه الله :«لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي ﷺ أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك». [طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 21)]. وفي كل فتفسير الشغار صحيح، موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. ذكره القرطبي وهو كلام حسن. [فتح الباري لابن حجر (9/ 163 ط السلفية)].
قوله (الشِغار) أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. [شرح النووي على مسلم (9/ 200)]. وإنما سمى شغارا لقبحه، تشبيها برفع الكلب رجله ليبول، فى القبح. [المغني لابن قدامة (10/ 42)]. وقيل سمي كذلك كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق، ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع. [شرح النووي على مسلم (9/ 200)]. وليس خاصا ببنات الرجل بل هو عام، وبه بوب ابن حبان :«ذكر الزجر عن أن يجعل بضع بعض النساء صداقا لبعضهن». [الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (9/ 459)]. وزواج الشغار كما هو ظاهر الحديث منهي عنه، ولهذا الصور :
1. أن يتزوج أحدهما من قريبة الآخر دون اشتراط أن يكون زواج أحدهما مبنيا على زواج الآخر مع وجود المهر منهما. فهذا ليس من الشغار.
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo