عن أبي هريرة قال :
عن أبي هريرة قال :
حديث أبي هريرة احتج به مسلم «1416». 1. وصححه محققو «9667». 2.
وورد من حديث ابن عمر احتج به البخاري «5112». 3. ومسلم «1415». 4. وأصلحه أبو داود «2074». 5. وقال الترمذي :«هذا حديث حسن صحيح». 6. وأورده ابن حبان في «1979». 7.
رواه أحمد «7843». 1. ومسلم واللفظ له «1416». 2.عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رفعه. وقرن مسلم بين ابن نمير وأبي أسامة.
ورواه مالك «24». 3. ومن طريقه أحمد «4526». 4. والبخاري «5112». 5. ومسلم «1415». 6. وأبو داود «2074». 7. والترمذي «1124». 8. عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ «نهى عن الشغار». 9.
وقد فسر ابن نمير معنى الشغار، وكذلك فسره الرواة كنافع قال :«ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق». 10. ومالك «24». 11. وقال الشافعي رحمه الله :«لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي ﷺ أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك». 12. وفي كل فتفسير الشغار صحيح، موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. ذكره القرطبي وهو كلام حسن. 13.
قوله (الشِغار) أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. 1. وإنما سمى شغارا لقبحه، تشبيها برفع الكلب رجله ليبول، فى القبح. 2. وقيل سمي كذلك كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق، ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع. 3. وليس خاصا ببنات الرجل بل هو عام، وبه بوب ابن حبان :«ذكر الزجر عن أن يجعل بضع بعض النساء صداقا لبعضهن». 4. وزواج الشغار كما هو ظاهر الحديث منهي عنه، ولهذا الصور :
1. أن يتزوج أحدهما من قريبة الآخر دون اشتراط أن يكون زواج أحدهما مبنيا على زواج الآخر مع وجود المهر منهما. فهذا ليس من الشغار.
إذا زوج كل واحد من الوليين موليته للآخر بدون ذكر الصداق ولا صداق بينهما إلا فرج هذه بفرج الأخرى وهذا محرم. قال ابن عبد البر :«وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه، أنه الشغار المنهي عنه في هذا الحديث». 5. لكن الخلاف في صحته، فالذي عليه الجمهور أنه لا يصح خلافا للحنفية.
إذا زوج كل واحد من الوليين وليته للآخر وذكر الصداق: فذهب المالكية والحنابلة في قول إلى أن النكاح فاسد غير صحيح. وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن النكاح صحيح.
إذا سمى لإحداهما صداقا دون الأخرى: مذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه إذا سمى المهر لإحداهما ولم يسم للأخرى صح نكاح من سمى لها . وقال المالكية: إن سمى مهرا لإحداهما فقط دون الأخرى فالتي سمي لها يفسخ نكاحها قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، والتي لم يسم لها يفسخ نكاحها أبدا قبل البناء وبعده، ولها صداق المثل إن دخل بها، ويسمى هذا النكاح بمركب الشغار عندهم. ومقتضى مذهب الحنفية أن النكاح صحيح، ولمن سمى لها ما سمى، ولمن لم يسم لها فلها مهر مثلها. وراجع :6. وفي كل هذا تفاصيل وخلاف ليس هذا محل البسط.