1056- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ :«تأتي الإبل على صاحبها، على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها، تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها، تطؤه بأظلافها، وتنطَِحه بقرونها، وقال: ومن حقها أن تُحلبَ على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يُعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلَّغتُ، ولا يأتي ببعير يحمله على ‌رقبته ‌له ‌رُغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت».

صحيح.
الحكم على الحديث :

بهذا اللفظ احتج به البخاري  البخاري «1402». [صحيح البخاري (2/ 106)].

أحكام المحدثين :

بهذا اللفظ رواه البخاري «1402». [صحيح البخاري (2/ 106)]. والنسائي «2448». [سنن النسائي (5/ 21)]. وللحديث طرق مطولة ومختصرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وزاد النسائي :«ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه: أنا كنزك، فلا يزال حتى يلقمه أصبعه». [سنن النسائي (5/ 22)].

تخريج الحديث :

قوله (تأتي الإبل) يعني يوم القيامة، كما صرح به في رواية أخرى (على صاحبها) أي مالكها، وفي رواية “ربها” والرب هنا بمعنى المالك. (على خير ما كانت) أي من العظم، والسمن، ومن الكثرة؛ لأنها تكون عنده على حالات مختلفة، فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها (إذا هي لم يعط) بالبناء للفاعل، والضمير لـ”صاحبها”. ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، والنائب عن الفاعل “حقها”، والأول أوضح (فيها) أي منها، فـ”في” بمعنى “من” (حقها) أي لم يؤد زكاتها. (تطؤه) مضارع وطئه -بالكسر-: إذا داسه، أي تدوسه تلك الإبل (بأخفافها) جمع خُف: وهو مجمع فِرسن البعير، وقد يكون للنعام، أو الخف لا يكون إلا لهما. (وتنطحه بقرونها) بكسر الطاء، وفتحها، من بابي منع، وضرب. (قال: ومن حقها) أي المندوب على ما قاله الجمهور، أو الواجب على ما قاله بعضهم، و”من” للتبعيض (أن تحلب) أي لمن يحضرها من المساكين. وذكره الداودي بالجيم “تجلب” وفسره بالإحضار إلى المصدق. وتعقبه ابن دحية، وجزم بأنه تصحيف.  (على الماء) أي في محل سقيها الماء. ولفظ مسلم: “يوم وِردها” أي إتيانها إلى الماء، أو نوبة الإتيان إلى الماء، فإن الإبل تأتي الماء في كل ثلاثة أيام، أو أربعة، وربما تأتي في ثمانية. (ألا) أداة استفتاح وتنبيه (لا يأتين أحدكم، يوم القيامة ببعير) أي لا يجوز لأحدكم أن يمنع بعيرا من زكاة الإبل، فيأتي به يوم القيامة (يحمله على رقبته، له رُغاء) الرُغاء صوت الإبل. (فيقول: يا محمد) نداء للنبي ﷺ ليشفع له في تخليصه من التعذيب بالحمل المذكور (فأقول: لا أملك لك شيئا) من الشفاعة حتى يعفو الله تعالى عنك (قد بلغت) هذا تعليل لعدم ملكه له شيئا، وذلك لأنه الجاني على نفسه، حيث بلغه النبي ﷺ ما أوجب الله تعالى عليه، وعلم ذلك، ثم فرط فيه، فلو لم يعلم به لعذر بالجهل (ألا لا يأتين أحدكم، يوم القيامة بشاة، يحملها على رقبته، لها يعار) يُعار صوت المعز. قال في الفتح: وفي رواية المستملي، والكشميهني هنا: “ثُغاء” بضم المثلثة، ثم معجمة، بغير راء، ورجحه ابن التين، وهو صياح الغنم.

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads