جاء الناس إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا :
جاء الناس إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا :
قوله (فسعره) أي ضعه له سعرا محددا موحدا. (أرخصوه أنتم) يريد أن يمتنع الناس عن شرائه.
لم نجد من حكم عليه.
الخبر لا أصل له، وإنما ينسب إلى إبراهيم بن أدهم، رواه عنه أبو نعيم :«حدثنا محمد بن جعفر المؤدب، ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب، ثنا أبو حاتم، ثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثني بعض أصحابنا قال: قيل لإبراهيم بن أدهم: إن اللحم غلا، قال: فأرخصوه أي لا تشتروه». 1. ضعيف فيه رجل مبهم.
وفي الباب ما رواه يحيى بن معين :«471 – حدثنا يحيى قال: حدثنا القاسم بن مالك، عن يوسف بن دراقس قال: حدثني مغيرة بن عطية، عن رزين بن الأعرج مولى لآل العباس قال: غلا علينا الزبيب بمكة فكتبنا إلى على بن أبى طالب بالكوفة أن الزبيب قد غلا علينا فكتب أن أرخصوه بالتمر». 2. وهو ضعيف، فيوسف بن دراقس هذا لم أعرفه. ورزين بن الأعرج لم يوثقه غير ابن حبان، وفي قوله (فكتبنا إلى على بن أبى طالب بالكوفة) مشكل، فعند البخاري :«فكتبنا إلى علي بالكوفة». 3.
ولا ندري أي علي كان يقصد، هل علي ابن عبد الله بن عباس المدنى؟. ويشكل على هذا قوله (بالكوفة). أم أنه علي بن أبي طالب، ولا نعلم هل أدرك عليا أم لا؟، وخاصة أن البخاري نص على علي بن العباس قال : «رزين، مولى آل عباس بن عبد المطلب، الهاشمي، الحجازي عن علي بن عبد الله بن عباس». 4.