عن بريدة أن النبي ﷺ قال :
عن بريدة أن النبي ﷺ قال :
قال الطبراني :«لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل تفرد به الخفاف». 1 وقال الهيثمي :«وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه». 2. وأعله ضياء الرحمن وقال :«وفي معناه أحاديث أخرى ولا يصح منها شيء». 3. وضعفه الألباني «1170». 4.
رواه الطبراني في «723». 1 وفي «4882». 2. والبيهقي «19320». 3. عن عبد الوهاب بن عطاء، عن إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رفعه. إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف الحديث. 4.
وورد من حديث عائشة رواه الحاكم عن عطاء، عن أم كرز، وأبي كرز، قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورا، فقالت عائشة رضي الله عنها :«لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين».5. لم يسمع عطاء هذا الحديث من أم كرز. ثم اختلف عليه فيه، فقد رواه عبدة بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة، قالت :«السنة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة». 6.
وفي الباب ما رواه البيهقي عن أنس أن النبي ﷺ :«عق عن نفسه بعد النبوة». 7. وفيه عبد بن محرر وهو ضعيف جدا. 8. ووردت أحاديث في الباب لم يصح منها شيء.
قوله (العقيقة) ما يُذبح عن المولود (تُذبح لسبع) في اليوم السابع من ولادته (أو أربع عشرة) إن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر (أو إحدى وعشرين) إن فات الرابع عشر ففي الحادي والعشرين.
وقد اختلف العلماء فيمن فاته اليوم السابعة للعقيقة، قال المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع، ودليلهم حديث سمرة بن جندب، أن رسول الله ﷺ قال :«كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى». 1. وقال الشافعية: إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود. وقال الحنابلة : إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه. ودليل هذا القول حديث: «العقيقة تذبح لسبع، ولأربع عشرة، ولإحدى وعشرين». 2. لكنه ضعيف.
ونص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه، واستحسن القفال الشاشي أن يفعلها، ونقلوا عن نصه في البويطي: أنه لا يفعل ذلك واستغربوه. 3.
والراجح قول المالكية لقوة دليلهم. وراجع كتابي 4.