1071-عن بريدة أن النبي ﷺ قال :«العقيقة ‌تُذبح ‌لسبع، أو أربع عشرة، أو أحد وعشرين».

ضعيف.
الحكم على الحديث :

قال الطبراني :«لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل تفرد به الخفاف». [المعجم الصغير للطبراني (2/ 29)] وقال الهيثمي :«وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 59)]. وأعله ضياء الرحمن وقال :«وفي معناه أحاديث أخرى ولا يصح منها شيء». [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (6/ 681)]. وضعفه الألباني «1170». [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/ 394)].

أحكام المحدثين :

رواه الطبراني في «723». [المعجم الصغير للطبراني (2/ 29)] وفي «4882». [المعجم الأوسط للطبراني (5/ 136)]. والبيهقي «19320». [السنن الكبير للبيهقي (19/ 389 ت التركي)]. عن عبد الوهاب بن عطاء، عن إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رفعه. إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف الحديث. [الكامل في ضعفاء الرجال (1/ 454)].

وورد من حديث عائشة رواه الحاكم عن عطاء، عن أم كرز، وأبي كرز، قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورا، فقالت عائشة رضي الله عنها :«لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة ‌تقطع ‌جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين».[المستدرك على الصحيحين (4/ 266)]. لم يسمع عطاء هذا الحديث من أم كرز. ثم اختلف عليه فيه، فقد رواه ‌عبدة بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة، قالت :«السنة عن الغلام شاتان مكافئتان، ‌وعن ‌الجارية ‌شاة». [مصنف ابن أبي شيبة (5/ 114 ت الحوت)]. 

وفي الباب ما رواه البيهقي عن أنس أن النبي ﷺ ‌:«عق ‌عن ‌نفسه بعد النبوة». [السنن الكبير للبيهقي (19/ 379 ت التركي)]. وفيه عبد بن محرر وهو ضعيف جدا. [التلخيص الحبير (6/ 3041 ط أضواء السلف)]. ووردت أحاديث في الباب لم يصح منها شيء.

تخريج الحديث :

قوله (العقيقة) ما يُذبح عن المولود (تُذبح لسبع) في اليوم السابع من ولادته (أو أربع عشرة) إن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر (أو إحدى وعشرين) إن فات الرابع عشر ففي الحادي والعشرين. 

وقد اختلف العلماء فيمن فاته اليوم السابعة للعقيقة،  قال المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع، ودليلهم حديث ‌سمرة بن جندب، أن رسول الله ﷺ قال :«كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ‌ويحلق، ‌ويسمى». [سنن أبي داود (3/ 66 ط مع عون المعبود)]. وقال الشافعية: إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود. وقال الحنابلة : إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه. ودليل هذا القول حديث: «العقيقة تذبح لسبع، ولأربع عشرة، ‌ولإحدى ‌وعشرين». [السنن الكبرى – البيهقي (9/ 510 ط العلمية)]. لكنه ضعيف.

ونص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه، واستحسن القفال الشاشي أن يفعلها، ونقلوا عن نصه في البويطي: أنه لا يفعل ذلك واستغربوه. [راجع : الموسوعة الفقهية الكويتية (30/ 279)].

والراجح قول المالكية لقوة دليلهم. وراجع كتابي [أحكام تتعلق بالمولود].

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads