عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
أورده ابن خزيمة في «1313». 1. وابن حبان في «2908». 2. وورد حكم الألباني أنه صحيح في «2910». 3. وكذلك في «223». 4. وقال الأعظمي :«إسناده صحيح». 5.
لكن رجع الدارقطني وقفه «2920-». 6. وقال البزار :«وهذا الحديث لا نعلم يروى بهذا اللفظ إلا عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر». 7. وقال ابن حجر :«وعاصم بن عمر ضعفه البخاري وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات». 8. وقال الهيثمي :«وفيه عاصم بن عمر ضعفه البخاري وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات». 9. وضعفه العدوي مع بعض الباحثين 10.
رواه البزار «5904- حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا شَبابة بن سُوُّار، حدثنا عاصم بن عمر، عن محمد بن سُوقة، عن نافع، عن ابن عمر». 1. عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري ضعيف. 2. ولم يتفرد به، تابعه عاصم بن محمد كما عند ابن خزيمة 3. وابن حبان «2908». 4. لفظ ابن خزيمة :«يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه». 5. ولفظ ابن حبان :«يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه». 6. وإسناده عندهما صحيح، لكن أعل بالوقف، فرواه علي بن عابس، ومحمد بن جابر، وعاصم بن محمد العمري، عن محمد بن سوقة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وخالفهم مروان بن معاوية، والنضر بن إسماعيل القاضي، وأبو شهاب، وعبد الرحمن المحاربي، رووه عن محمد بن سوقة، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. 7.
وللحديث شاهد عن حذيفة عن رسول الله ﷺ قال :«من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا». 8. وإسناده صحيح.
اختلفوا هل هذا النهي عام أم هو خاص بالمصلي؟.
فقال قوم هو عام في الصلاة وخارجها، لعموم هذا الحديث، ولأن القبلة تحترم وهذا داخل الصلاة وخارجها، قال ابن العربي المالكي:«حرمة الصلاة تتعلق بمحلين: مسجد وقبلة، ثم ثبت أن المسجد يحترم لأنه بقعة مخصوصة بالصلاة، فكذلك ينبغي أن تحترم القبلة لأنها جهة مخصوصة بالصلاة». 1.
وقال آخرون بل هو خاص بالصلاة، ودليلهم حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها». 2. وهذا ظاهر ترجمة ابن خزيمة :«باب ذكر علاقة الباصق في الصلاة تلقاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتفلته بين عينيه». 3.
والحاصل : أن تفل المصلي تجاه القبلة ممنوع، أما خارجها فمحتمل، والمسلم يتجنب ذلك، لما ورد من تعظيم القبلة فقد ورد النهي عن التوجه إليها ببول أو غائط.