أورده ابن خزيمة في «1313». [صحيح ابن خزيمة (2/ 278)]. وابن حبان في «2908». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 538)]. وورد حكم الألباني أنه صحيح في «2910». [صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/ 562)]. وكذلك في «223». [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (1/ 438)]. وقال الأعظمي :«إسناده صحيح». [صحيح ابن خزيمة (2/ 278)].
لكن رجع الدارقطني وقفه «2920-». [علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (13/ 29)]. وقال البزار :«وهذا الحديث لا نعلم يروى بهذا اللفظ إلا عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر». [مسند البزار = البحر الزخار (12/ 211)]. وقال ابن حجر :«وعاصم بن عمر ضعفه البخاري وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات». [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد (1/ 217)]. وقال الهيثمي :«وفيه عاصم بن عمر ضعفه البخاري وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2/ 19)]. وضعفه العدوي مع بعض الباحثين [سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية (2/ 137)].
رواه البزار «5904- حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا شَبابة بن سُوُّار، حدثنا عاصم بن عمر، عن محمد بن سُوقة، عن نافع، عن ابن عمر». [مسند البزار = البحر الزخار (12/ 211)]. عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري ضعيف. [تهذيب الكمال في أسماء الرجال (13/ 517)]. ولم يتفرد به، تابعه عاصم بن محمد كما عند ابن خزيمة [صحيح ابن خزيمة (2/ 278)]. وابن حبان «2908». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 538)]. لفظ ابن خزيمة :«يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه». [صحيح ابن خزيمة (2/ 278)]. ولفظ ابن حبان :«يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 538)]. وإسناده عندهما صحيح، لكن أعل بالوقف، فرواه علي بن عابس، ومحمد بن جابر، وعاصم بن محمد العمري، عن محمد بن سوقة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وخالفهم مروان بن معاوية، والنضر بن إسماعيل القاضي، وأبو شهاب، وعبد الرحمن المحاربي، رووه عن محمد بن سوقة، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. [علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (13/ 29)].
وللحديث شاهد عن حذيفة عن رسول الله ﷺ قال :«من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا». [سنن أبي داود (3/ 425 ط مع عون المعبود)]. وإسناده صحيح.
اختلفوا هل هذا النهي عام أم هو خاص بالمصلي؟.
فقال قوم هو عام في الصلاة وخارجها، لعموم هذا الحديث، ولأن القبلة تحترم وهذا داخل الصلاة وخارجها، قال ابن العربي المالكي:«حرمة الصلاة تتعلق بمحلين: مسجد وقبلة، ثم ثبت أن المسجد يحترم لأنه بقعة مخصوصة بالصلاة، فكذلك ينبغي أن تحترم القبلة لأنها جهة مخصوصة بالصلاة». [القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص394)].
وقال آخرون بل هو خاص بالصلاة، ودليلهم حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها». [صحيح البخاري (1/ 91 ط السلطانية)]. وهذا ظاهر ترجمة ابن خزيمة :«باب ذكر علاقة الباصق في الصلاة تلقاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتفلته بين عينيه». [صحيح ابن خزيمة (2/ 62)].
والحاصل : أن تفل المصلي تجاه القبلة ممنوع، أما خارجها فمحتمل، والمسلم يتجنب ذلك، لما ورد من تعظيم القبلة فقد ورد النهي عن التوجه إليها ببول أو غائط.
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo