أورده ابن خزيمة في «654». [صحيح ابن خزيمة (1/ 328)]. وابن حبان «6614». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (7/ 369)]. وصححه ضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (2/ 566)]. وقال الأعظمي :«إسناده صحيح». [صحيح ابن خزيمة (1/ 328)]. وصححه الألباني [أصل صفة صلاة النبي ﷺ (2/ 736)].
لكن قال الحاكم :«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، لا أعلم أحدا ذكر ضم العقبين في السجود غير ما في هذا الحديث». [المستدرك على الصحيحين (1/ 352)]. وحكم بشذوذه بكر أبو زيد [لا جديد في أحكام الصلاة (ص70)]. وخالد المشيقح [شرح صفة الصلاة لابن القيم (ص77)]. وضعف إسناده مصنفو «17934». [المسند المصنف المعلل (37/ 340)]. والعدوي مع بعض الباحثين [سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية (2/ 280)]. والدبيان [الجامع في أحكام صفة الصلاة – الدبيان (4/ 336)]. والطريفي [صفة الصلاة (ص 132)].
رواه ابن خزيمة «654». [صحيح ابن خزيمة (1/ 328)]. وعنه ابن حبان «6614». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (7/ 369)]. ورواه وابن المنذر «1441». [الأوسط لابن المنذر (3/ 335)]. والطحاوي «111». [شرح مشكل الآثار (1/ 103)]. والحاكم «926». [المستدرك على الصحيحين (2/ 102)]. وابن عبد البر [التمهيد – ابن عبد البر (15/ 299 ت بشار)]. عن ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني عمارة بن غزية قال: سمعت أبا النضر يقول: سمعت عروة بن الزبير ذكره. تفرد بلفظه يحيى بن أيوب وهو أبو العباس الغافقي، المصري، لا يحتج به لسوء حفظه، وقد عيب على مسلم إخراجه، وممن ضعفه أحمد بن حنبل. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (4/ 69)].
وأصل الحديث عند مسلم دون ذكر اللفظة، فعن عائشة قالت: « فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». [صحيح مسلم (2/ 51)].
لم يقل أحد من المذاهب الأربعة بإلصاق القدمين عند السجود، وإنما صرحوا بالتفريق بينهما، صرح بهذا الشافعية [روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 259)]. والحنابلة [المبدع في شرح المقنع (1/ 405)]. وذلك لدعم صحة الحديث، وقد قيل أن قولها :«فوقعت يدي على بطن قدميه». [صحيح مسلم (2/ 51)]. دليل على الإلصاق، لأن اليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراص. [الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 122)]. والحقيقة أنه لا يلزم من وقوع اليد على القدمين أن تكون ملتصقتين، نعم قد يدل على أنه لا يفرج بينهما تفريجا شديدا هذا إذا فسرنا قوله: (فوقعت يدي) أنها إحدى يديها، واليد نكرة مضافة إلى معرفة، فقد تريد بها كلتا يديها، واللغة تحتمله، قال تعالى: {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} [النحل: 18]، فـنعمة مفردة مضافة إلى معرفة، فعمت. [الجامع في أحكام صفة الصلاة – الدبيان (4/ 337)]. كما أنه قد تريد التجوز في اللفظ، أي أنها إذا مست قدما واحدة، فالثانية بجوارها. وقد تمس يدك الواحدة قدمي المصلي، وليستا بملتصقتين، كأن تكون بجواره، فتمس بكفك قدمه اليمنى وبآخر ذراعك قدمه اليسرى، ويجوز في اللغة أن تقول: مست يدي قدميه [صفة صلاة النبي ﷺ (ص132)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo