قال الحاكم :«هذا إسناد صحيح سنده، ثقة رواته». [السنن الكبرى – البيهقي (2/ 287 ط العلمية)]. وصححه القسطلاني [إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري (3/ 14)]. وقال الهيثمي :«رواه أحمد والبزار بنحوه، ورجاله موثقون». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2/ 139)]. وصححه أبو العباس القرطبي [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 305)]. وأبو عبد الله القرطبي [تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن (4/ 201)]. والنووي «1476». [خلاصة الأحكام (1/ 450)]. وذكره عبد الحق في [الأحكام الوسطى (1/ 391)].
لكن قال أبو بكر الأثرم :«حديث ضعيف، مخالف للأحاديث». [ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم (ص99)]. وقال ابن الجوزي :«أبو جعفر الرازي ضعيف». [جامع المسانيد لابن الجوزي (1/ 189)]. وضعفه في [التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 464)]. وضعفه محققو «12657». [مسند أحمد (20/ 95 ط الرسالة)]. وابن تيمية [مجموع الفتاوى (22/ 374)]. وحكم عليه الألباني بالنكارة «5574». [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (12/ 141)]. وكذلك آل عيد [فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (17/ 463)]. وقال الغماري :«الحديث عن أنس لذلك مضطرب». [الهداية في تخريج أحاديث البداية (3/ 75)]. وقال الحويني :«منكر جدا». [النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة (1/ 45)].
رواه عبد الرزاق «5104». [مصنف عبد الرزاق (3/ 384 ط التأصيل الثانية)]. ومن طريقه أحمد «12657». [مسند أحمد (20/ 95 ط الرسالة)]. والدارقطني «1692». [سنن الدارقطني (2/ 370)]. ورواه البيهقي «430». [السنن الصغير للبيهقي (1/ 166)]. عن أبي جعفر، عن حميد، عن أنس رفعه. أبو جعفر الرازي هو عيسى بن أبي عيسى ماهان. [ميزان الاعتدال (3/ 319)]. مختلف فيه، قال الذهبي :«صالح الحديث». [ميزان الاعتدال (3/ 319)]. لكن قال في تعقيبه على الحاكم :«فيه لين». [المستدرك على الصحيحين (2/ 281)]. وهو ضعيف الحديث، قال ابن المديني مسفرا ضعفه: ثقة كان يخلط. وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير. [ميزان الاعتدال (3/ 320)]. وهو نفسه رواه بلفظ :«ما زال النبي ﷺ يقنت حتى مات». [تهذيب الآثار – مسند ابن عباس (1/ 366)]. وخالفه الثقات عن أنس، رواه محمد بن سيرين، وقتادة، وعاصم بن سليمان الأحول، وأبو قلابة، وأبو مجلز، وعبد العزيز بن صهيب، وأنس بن سيرين، وموسى بن أنس، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وثابت البناني، وحميد الطويل، وعبد الرحمن بن محمد، ومروان الأصفر كلهم لم يذكروا الزيادة.
ورواه الطحاوي عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه قال :«صليت مع النبي ﷺ، فلم يزل يقنت في صلاة الغداة، حتى فارقته، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته». [شرح معاني الآثار – ط مصر (1/ 243)]. عمرو بن عبيد ضعيف، والحسن لم يسمع من أنس. قال البيهقي :«رواه إسماعيل بن مسلم المكي وعمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أنس إلا إنا لا نحتج بإسماعيل المكي ولا بعمرو بن عبيد». [السنن الكبرى – البيهقي (2/ 287 ط العلمية)].
من العلماء من يعزو الحديث للحاكم في المستدرك وليس كذلك، قال ابن حجر :«عزا هذا الحديث بعض الأئمة إلى مسلم فوهم، وعزاه النووي إلى المستدرك للحاكم وليس هو فيه وإنما أورده وصححه في جزء له مفرد في القنوت». [التلخيص الحبير (1/ 600 ط العلمية)].
اختلف العلماء في حكم القنوت للفجر، فذهب المالكية والشافعية إلى استحباب القنوت في الفجر، واستدلوا بحديث أنس هذا. ورد عليهم بأن الحديث ضعيف. وأجيب أن من أهل العلم من صححه كما هو مذكور في أحكام المحدثين.
وعن محمد بن سيرين قال :«سئل أنس: أقنت النبي ﷺ في الصبح؟. قال: نعم، فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟. قال: بعد الركوع يسيرا».[صحيح البخاري (2/ 26)]. ورد عليهم بأن الخلاف ليس في جوازه بل في استمراره وليس في هذا كله دليل على مسألتنا. قال الشوكاني :«ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه ﷺ إنما النزاع في استمرار مشروعيته». [نيل الأوطار (4/ 530)].
وذهب الحنفية والحنابلة إلى منعه. واستدلوا بحديث أبي مالك الأشجعي، قال :«قلت لأبي : يا أبه، أليس قد صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وخلف عمر؟. قال: بلى، فقلت: أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: يا بني، محدثة». [مسند أبي داود الطيالسي (2/ 666)]. وأجيب أن القنوت لم يكن محدث أصلا بل وقع وإنما الخلاف في استمراره. ثم قوله نفي والإثبات مقدم على النفي إذ أنه لم يعلم به.
وعن أنس :«أن رسول الله ﷺ قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه ». [صحيح مسلم (2/ 137)]. فقوله (تركه) دليل على آخر الأمر منه ﷺ. ورد عليهم بأنه ترك الدعاء لا القنوت.
وعن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ :«كان يقنت في الصبح والمغرب ». [صحيح مسلم (2/ 137)]. قالوا أن القنوت في المغرب منسوخ فكان لابد من نسخه في الصبح. ورد عليهم أنه لا يلزم، والخلاف هو دليل هذا، والأصل أنه مشروع حتى يرد الدليل للنسخ صريح.
واستدلوا بأنه ﷺ كان يقنت لأسباب، وهذا ظاهر في حديث أنس أن النبي ﷺ كان :«لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم». [صحيح ابن خزيمة (1/ 314)]. ورد عليهم أن الأسباب مستمرة وتكالب الأعداء قائم إلى قيام الساعة.
ونحن نرجح قول الحنفية والحنابلة، لكن إن قنت الإمام تابعته،، قال ابن تيمية :«إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه، سواء قنت قبل الركوع أو بعده، وإن كان لا يقنت لم يقنت معه. ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن». [مجموع الفتاوى (22/ 267)] وهذا حتى عند الحنابلة الذين يقولون بعدم بالجواز، صرحوا أنه يقنت معه، وهذا كله من باب مراعاة الخلاف.
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo