عن عُتي عن أُبي بن كعب قال :
عن عُتي عن أُبي بن كعب قال :
رواه أحمد «21234». 1. والنسائي «8813». 2. وابن حبان «3153». 3. عن يحيى بن سعيد، حدثنا عوف، عن الحسن، عن عتي، عن أبي بن كعب.. وهو صحيح.
وللحديث طرق، فرواه أحمد :«21236 – حدثنا إسماعيل، عن يونس، عن الحسن، عن عتي: أن رجلا تعزى بعزاء الجاهلية، فذكر الحديث، قال أبي: كنا نؤمر: إذا الرجل تعزى بعزاء الجاهلية، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ». 4. ورواه أحمد :«21218 – حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، حدثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي: أن رجلا اعتزى فأعضه أبي بهن أبيه. فقالوا: ما كنت فحاشا! قال: إنا أمرنا بذلك». 5. ورواه النسائي 10745 – «أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا معاوية هو ابن حفص، قال: حدثنا السري بن يحيى، عن الحسن، عن عتي، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا». . وكل طرقه حسنة ترتقي به إلى الصحة.
قوله (من تعزى) انتسب (بعَزاء الجاهلية) نسب أهلها وافتخر بآبائه وأجداده (فأعِضُّوه) من أعضضت الشيء: جعلته يعضه، والعض أخذ الشيء بالأسنان أو باللسان على ما في القاموس (ولا تَكنُوا) لا تكنوا بذكر الهن عن الأير، بل صرحوا بآلة أبيه التي كانت سببا فيه تأديبا وتنكيلا، وقيل: معناه من انتسب وانتمى إلى الجاهلية بإحياء سنة أهلها، وابتداع سنتهم في الشتم واللعن والتعيير، ومواجهتكم بالفحشاء والتكبر، فاذكروا له قبائح أبيه من عبادة الأصنام والزنا وشرب الخمر، ونحو ذلك مما كان يعير به من لؤم ورذالة صريحا لا كناية، كي يرتدع عن التعرض لأعراض الناس. 1.
فإن قيل، أوليس الإسلام نهى عن الكلام الفاحش؟. قلنا: هذا فيمن لا ينتهي إلا بمثله، وخاصة لمن تعزى بعزاء الجاهلية، فقول أبي بكر -مثلا- دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي ﷺ أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه ويقال: «اعضض أير أبيك» ولا يكنى له؛ فلكل مقام مقال. 2.
أورده ابن حبان في صحيحه «2236». 1. والضياء في المختارة «1242». 2. وحسنه محققو المسند «21218». 3. والوادعي «11». 4. وضياء الرحمن 5. وصححه الألباني «269». 6.
وفي الباب قول أبي بكر لرجل :«امصص ببظر اللات». 7.