احتج به البخاري «2763». [صحيح البخاري (4/ 9)]. ومسلم «3018». [صحيح مسلم (8/ 239)]. وأصلحه أبو داود «2068». [سنن أبي داود (2/ 184 ط مع عون المعبود)]. وأورده ابن حبان في صحيحه «2056». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 93)].
رواه البخاري «2763». [صحيح البخاري (4/ 9)]. ومسلم «3018». [صحيح مسلم (8/ 239)]. وأبو داود «2068». [سنن أبي داود (2/ 184 ط مع عون المعبود)]. والنسائي «5488». [السنن الكبرى – النسائي – ط الرسالة (5/ 221)]. وابن حبان «2056». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 93)]. عن عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة.. ورواه ابن أبي شيبة «18309». [مصنف ابن أبي شيبة (9/ 546 ت الشثري)]. وعنه مسلم «3018». [صحيح مسلم (8/ 240)] عن أبي أسامة، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة.
كان بعض الصحابة يتكفّلون بالأيتام، ومنهم من تزوّج من اليتيمة التي تحت وصايته دون أن يعطيها مهرًا كاملاً مثل سائر النساء، ظنًّا أن كفالته لها تُغني عن المهر. فنهى الله تعالى أولياء اليتيمات عن الزواج بهنّ إذا خافوا ألّا يعدلوا في مهورهن، وأمرهم أن يتزوّجوا من غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع.
وقد فسّرت عائشة رضي الله عنها الآية بأن الولي قد يُعجبه مال اليتيمة وجمالها، فيرغب في الزواج منها دون أن يعطيها مهرًا يليق بها، فنهى الله عن ذلك إلا أن يُعطيها مهرَ مثيلاتها بالعدل، وإلا فليتزوّج من غيرها.
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo