1123-عن عروة بن الزبير :«أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: {وإن خفتم ألا ‌تقسطوا ‌في ‌اليتامى} فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تُشرِكُه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن يَنكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويَبْلُغوا لهن أعلى سُنتهن في الصداق، فأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سِواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية، فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء} قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: {وترغبون أن تنكحوهن} رغبة أحدكم عن يتيمته، حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال».

صحيح.
الحكم على الحديث :

احتج به البخاري «2763». [صحيح البخاري (4/ 9)]. ومسلم «3018». [صحيح مسلم (8/ 239)]. وأصلحه أبو داود «2068». [سنن أبي داود (2/ 184 ط مع عون المعبود)]. وأورده ابن حبان في صحيحه «2056». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 93)]. 

أحكام المحدثين :

رواه البخاري «2763». [صحيح البخاري (4/ 9)]. ومسلم «3018». [صحيح مسلم (8/ 239)]. وأبو داود «2068». [سنن أبي داود (2/ 184 ط مع عون المعبود)]. والنسائي «5488». [السنن الكبرى – النسائي – ط الرسالة (5/ 221)]. وابن حبان «2056». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 93)].  عن عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة.. ورواه ابن أبي شيبة «18309». [مصنف ابن أبي شيبة (9/ 546 ت الشثري)]. وعنه مسلم «3018». [صحيح مسلم (8/ 240)] عن أبي أسامة، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة.

تخريج الحديث :

كان بعض الصحابة يتكفّلون بالأيتام، ومنهم من تزوّج من اليتيمة التي تحت وصايته دون أن يعطيها مهرًا كاملاً مثل سائر النساء، ظنًّا أن كفالته لها تُغني عن المهر. فنهى الله تعالى أولياء اليتيمات عن الزواج بهنّ إذا خافوا ألّا يعدلوا في مهورهن، وأمرهم أن يتزوّجوا من غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع.

وقد فسّرت عائشة رضي الله عنها الآية بأن الولي قد يُعجبه مال اليتيمة وجمالها، فيرغب في الزواج منها دون أن يعطيها مهرًا يليق بها، فنهى الله عن ذلك إلا أن يُعطيها مهرَ مثيلاتها بالعدل، وإلا فليتزوّج من غيرها.

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads