شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات

تصفح الأحاديث
حديث رقم 1123

عن عروة بن الزبير :

“

«أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: {وإن خفتم ألا ‌تقسطوا ‌في ‌اليتامى} فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تُشرِكُه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن يَنكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويَبْلُغوا لهن أعلى سُنتهن في الصداق، فأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سِواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية، فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء} قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: {وترغبون أن تنكحوهن} رغبة أحدكم عن يتيمته، حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال».

”
التصنيفات:
القرآن وفضائلهالنكاح والأسرة

الحكم على الحديث

صحيح

أحكام المحدثين

احتج به البخاري «2763». 1. ومسلم «3018». 2. وأصلحه أبو داود «2068». 3. وأورده ابن حبان في صحيحه «2056». 4.

المصادر والمراجع

1صحيح البخاري (4/ 9)
2صحيح مسلم (8/ 239)
3سنن أبي داود (2/ 184 ط مع عون المعبود)
4صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 93)

تخريج الحديث

رواه البخاري «2763». 1. ومسلم «3018». 2. وأبو داود «2068». 3. والنسائي «5488». 4. وابن حبان «2056». 5.  عن عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة.. ورواه ابن أبي شيبة «18309». 6. وعنه مسلم «3018». 7 عن أبي أسامة، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة.

المصادر والمراجع

1صحيح البخاري (4/ 9)
2صحيح مسلم (8/ 239)
3سنن أبي داود (2/ 184 ط مع عون المعبود)
4السنن الكبرى – النسائي – ط الرسالة (5/ 221)
5صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 93)
6مصنف ابن أبي شيبة (9/ 546 ت الشثري)
7صحيح مسلم (8/ 240)

شرح مشكل الحديث

كان بعض الصحابة يتكفّلون بالأيتام، ومنهم من تزوّج من اليتيمة التي تحت وصايته دون أن يعطيها مهرًا كاملاً مثل سائر النساء، ظنًّا أن كفالته لها تُغني عن المهر. فنهى الله تعالى أولياء اليتيمات عن الزواج بهنّ إذا خافوا ألّا يعدلوا في مهورهن، وأمرهم أن يتزوّجوا من غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع.

وقد فسّرت عائشة رضي الله عنها الآية بأن الولي قد يُعجبه مال اليتيمة وجمالها، فيرغب في الزواج منها دون أن يعطيها مهرًا يليق بها، فنهى الله عن ذلك إلا أن يُعطيها مهرَ مثيلاتها بالعدل، وإلا فليتزوّج من غيرها.