عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال:
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال:
صححه الألباني «632». 1. والإثيوبي. 2.
لكن قال النسائي :«الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا». 3. وقال البزار :«لم يسمع الحسن من أبي هريرة». 4. وأعله ابن حزم 5. وضعف إسناده حسين أسد «6237». 6. والسناري «6237». 7. ومحققو «9358». 8. وضياء الرحمن 9. وإبراهيم اللاحم 10.
رواه أحمد «9358». 1. وأبو يعلى «6237». 2. والنسائي «3461». 3. عن وهيب، عن أيوب، عن الحسن، عن أبي هريرة. الحسن لم يسمع من أبي هريرة.
لكن يشكل على هذا قول الحسن :«لم أسمعه من غير أبي هريرة». 4. وقول النسائي بعده :«الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا». 5.
فمن صحح الحديث قال أن الحسن سمعه من أبي هريرة بتصريحه، قال الألباني :«فلا يتلفت إلى إعلال النسائي بالانقطاع، لأنه يلزم منه أحد أمرين: إما تكذيب الحسن البصري في قوله المذكور. وإما توهيم أحد الرواة الذين رووا ذلك عنه. وكل منهما مما لا سبيل إليه، أما الأول فواضح، وأما الآخر، فلأنه لا يجوز توهيم الثقات بدون حجة أو بينة وهذا واضح بين». 6.
والصواب أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة والحق مع الإمام النسائي رحمه الله، ويمكن الجواب بأجوبة :
– تأوُلُ صيغة السماع، وهذا كان يفعله الحسن البصري، وممايؤدي هذا أنه ورد في بعض نسخ النسائي -وهما نسختان- قال فيهما الحسن :«لم نسمعه». 7. أي لم نسمعه يرُوى إلا عن أبي هريرة، وقد أثبت كثير من المتقدمين التأويل للحسن البصري، قال البزار في مسنده في آخر ترجمة سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة :«سمع الحسن البصري من جماعة من الصحابة، وروى عن جماعة آخرين لم يدركهم، وكان صادقا متأولا في ذلك، فيقول: حدثنا، وخطبنا، ويعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة». 8.
-نقل المزي عن النسائي قوله :«الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا، ومع هذا إني لم أسمع هذا إلا من حديث ابي هريرة». 9. فجعل الكلام من قول النسائي لا من كلام الحسن.
– نقل ابن حزم عن النسائي قوله :«قال الحسن: لم أسمعه من أبي هريرة». 10. وهذا عكس ما بين أيدينا. وكل هذا يدل على النسخ مختلف في نقل كلام الحسن، فيسقط الاحتجاج بها.
-الحديث عند أحمد ولم يذكر قول الحسن أصلا «9358». 11.
-الحديث روي عن الحسن مرسلا، رواه حماد بن سلمة، عن قتادة وحميد ويونس، عن الحسن مرسلا. وكذلك رواه سعيد، عن قتادة، عن الحسن مرسلا. ورواه أبو الأشهب جعفر بن حبان وحزم بن القطعي، عن الحسن مرسلا، عن النبي ﷺ. 12
وله شاهد عن ثوبات بينا ضعفه برقم: (1131).
وفي الباب عن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ :«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة». 13. وهو في الديوان برقم: (957).
قوله (المنتزعات) التي تنزع نفسها من يد زوجها بما تدفعه له من العوض، وهو بمعنى قوله (والمختلعات) يعني اللاتي يطلبن الخلع، والطلاق من أزواجهن بغير عذر، يقال: خلع امرأته خلعا، وخالعها مخالعة، واختلعت هي منه، فهي خالع. وأصله من خلع الثوب. والخلع أن يطلق زوجته على عوض، تبذله له. (هن المنافقات) كالمنافقات في كونهن لا يحق لهن دخول الجنة، مع من يدخلها أولا، ففيه تحريم الخلع على المرأة من غير ضرورة. 1.
والخلع مشروع، وإنما يمنع لغير عذر كالطلاق، وإلا فقد روى ابن عباس :«أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». 2.