عن أمِّ ولدٍ لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف :
عن أمِّ ولدٍ لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف :
أصلحه أبو داود «383». 1. وقال العقيلي :«هذا إسناد صالح جيد». 2. وصححه ابن العربي 3. وصححه لغيره محققو المسند «26488». 4. وصححه بشواهده حسين أسد «769». 5. وجوده السناري «6925». 6. وصححه الألباني «409». 7. وآل عيد «383». 8. والحويني 9.
لكن قال المنذري :«في إسناده مقال». 10. وقال الخطابي :«وفي إسناد الحديثين مقال لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة». 11. وقال عبد الحق :«أم ولد إبراهيم هذه لا أدري من هي». 12. وقال البيهقي :«أم ولد إبراهيم لم يخرج حديثها في الصحيح». 13. وضعفه النووي. 14.
رواه مالك «16». 1. وعنه الشافعي 2. وعن مالك رواه كل من الدارمي «769». 3. وابن ماجه «531». 4. وأبو داود «383». 5. والترمذي «143». 6. ورواه ابن أبي شيبة «615». 7. وأحمد «26488». 8. وأبو يعلى «6981». 9. وابن الجارود «159». 10. جميعا عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة رفعته. ورواه ورواه الحسين بن الوليد عن مالك وجعله من حديث عائشة وهو خطأ. 11 قال ابن حجر :«أم ولد عبد الرحمن ابن عوف عن أم سلمة لا تعرف». 12. وسماها الذهبي حميدة. 13. وقال ابن حجر مرة أخرى :«يقال هي أم ولد إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف مقبولة». 14. وللحديث شاهد، رواه أبو داود عن موسى بن عبد الله بن يزيد ، عن امرأة من بني عبد الأشهل، قالت: «قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه». 15. وإسناده صحيح. أما قول الخطابي :«امرأة من بني عبد الأشهل والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث». 16. فلا يصح لأن جهالة الصحابي لا تضر، قال المنذري :«وأما ما قاله في الحديث الثاني ففيه نظر، فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث». 17.
قولها: (إني امرأة أطيل ذيلي) تريد أنها كانت تُطيل ثوبها الذي تلبسه ليستر قدميها في مشيها على عادة العرب، ولم تكن نساؤهم يلبسن الخفاف، فكُنَّ يُطِلن الذيل للستر، ورخَّص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لذلك المعنى. 1. وفيه أن من سنة المرأة في لُبستها أن تُطيل ذيلها، فلا تنكشف قدماها، لأنهن كن لا يلبسن الخُفَّين، والله أعلم؛ لأن المرأة أخبرت بأنها تُطيل ذيلها، فلم يُنكِر ذلك عليها. 2. (يطهره ما بعده) اختلف الفقهاء في طهارة الذيل على المعنى المذكور في هذا الحديث، وهو من الأدلة التي تُذكَر في باب: هل يتعيَّن الماء في إزالة النجاسة أم لا؟. وللمزيد راجع: 3.