شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات

تصفح الأحاديث
حديث رقم 1141

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :

“

«لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق ‌فاضطروه ‌إلى ‌أضيقه».

”
التصنيفات:
الأخلاق والآداب

الحكم على الحديث

صحيح

أحكام المحدثين

احتج به مسلم «2167». 1. وأصلحه أبو داود «5205». 2. وقال الترمذي :«هذا حديث صحيح». 3. وأورده ابن حبان في صحيحه «1815». 4.

المصادر والمراجع

1صحيح مسلم (7/ 5)
2سنن أبي داود (4/ 519 ط مع عون المعبود)
3سنن الترمذي (3/ 251)
4صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 530)

تخريج الحديث

رواه عبد الرزاق «20508». 1. وعنه أحمد «7617». 2. وأبو عوانة «9493». 3. عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه. ورواه الطيالسي «2546». 4. وأحمد «9919». 5. وأبو داود «5205». 6. وابن حبان «1815». 7. عن شعبة، عن سهيل به. ورواه الترمذي «1602». 8. عن عبد العزيز عن سهيل به.

المصادر والمراجع

1مصنف عبد الرزاق (10/ 16 ط التأصيل الثانية)
2مسند أحمد (13/ 56 ط الرسالة)
3مستخرج أبي عوانة (17/ 270)
4مسند أبي داود الطيالسي (4/ 172)
5مسند أحمد (16/ 16 ط الرسالة)
6سنن أبي داود (4/ 519 ط مع عون المعبود)
7صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 530)
8سنن الترمذي (3/ 251)

شرح مشكل الحديث

قوله (لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام) اختلف فيه السلف ومن بعدهم، فكرهت طائفة أن يبتدأ أحد منهم بالسلام. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن زياد الألهاني وشرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة الباهلي: أنه كان لا يمر بمسلم، ولا يهودي، ولا نصراني، إلا بدأه بالسلام. وروي عن ابن مسعود وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد: أنهم كانوا يبدءون أهل الذمة بالسلام وقيل لمحمد بن كعب القرظي: إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: نرد عليهم، ولا نبدؤهم. فقال: أما أنا، فلا أرى بأسا أن نبدأهم بالسلام. قيل له: لم؟ قال: لقول الله عز وجل: {فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون} 1. ومذهب مالك في ذلك، كمذهب عمر بن عبد العزيز. وأجاز ذلك ابن وهب. وقد يحتمل عندي حديث سهيل، أن يكون معنى قوله: “لا تبدؤوهم”. أي: ليس عليكم أن تبدؤوهم، كما تصنعون بالمسلمين، وإذا حمل على هذا، ارتفع الاختلاف. 2.

قوله (وإذا لقيتم أحدهم في طريق ‌فاضطروه ‌إلى ‌أضيقه) أي: لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما. وليس معنى ذلك: أنا إذا لقيناهم في طريق واسع أننا نلجئهم إلى حرفه حتى نضيق عليهم؛ لأن ذلك أذى منا لهم من غير سبب، وقد نهينا عن أذاهم.3.

وأما رده، فإن إلقاء الكافر السلام لا يخلو :

– أن يقول (السام عليكم) فالواجب هو الرد عليه بـ(وعليكم) ‌عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: «دخل رهط من اليهود على رسول الله ﷺ، فقالوا: ‌السام ‌عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة قالت، فقال رسول الله ﷺ: مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقلت: يا رسول الله، ولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ﷺ: قد قلت: وعليكم.». 4.

–  أن يقول (السلام عليكم) فهذا عند التحقق اختلف فيه، والذي عليه ظاهر النصوص أن نرد عليهم بقولنا (وعليكم السلام) لأن النهي إنما ورد لسبب وهو تحريف لفظ (السلام) إلى (السام) وهنا قد انتفى، قال ابن القيم : «فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال: له وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل والله يأمر بالعدل والإحسان.

وقد قال تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} 5. فندب إلى الفضل، وأوجب العدل ولا ينافي هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه – ﷺ – إنما أمر بالاقتصار على قول الراد وعليكم بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها فقال: «ألا ترينني قلت: وعليكم، لما قالوا: السام عليكم؟ . ثم قال:  إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه.

قال تعالى: {وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول} 6، فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي: سلام عليكم ورحمة الله فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه».7.

المصادر والمراجع

1الزخرف: 89
2التمهيد – ابن عبد البر (10/ 458 ت بشار)
3المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 490)
4صحيح البخاري (8/ 12 ط السلطانية)
5النساء: 86
6المجادلة: 8
7أحكام أهل الذمة – ط رمادي (1/ 426)