احتج به مسلم «2167». [صحيح مسلم (7/ 5)]. وأصلحه أبو داود «5205». [سنن أبي داود (4/ 519 ط مع عون المعبود)]. وقال الترمذي :«هذا حديث صحيح». [سنن الترمذي (3/ 251)]. وأورده ابن حبان في صحيحه «1815». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 530)].
رواه عبد الرزاق «20508». [مصنف عبد الرزاق (10/ 16 ط التأصيل الثانية)]. وعنه أحمد «7617». [مسند أحمد (13/ 56 ط الرسالة)]. وأبو عوانة «9493». [مستخرج أبي عوانة (17/ 270)]. عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه. ورواه الطيالسي «2546». [مسند أبي داود الطيالسي (4/ 172)]. وأحمد «9919». [مسند أحمد (16/ 16 ط الرسالة)]. وأبو داود «5205». [سنن أبي داود (4/ 519 ط مع عون المعبود)]. وابن حبان «1815». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 530)]. عن شعبة، عن سهيل به. ورواه الترمذي «1602». [سنن الترمذي (3/ 251)]. عن عبد العزيز عن سهيل به.
قوله (لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام) اختلف فيه السلف ومن بعدهم، فكرهت طائفة أن يبتدأ أحد منهم بالسلام. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن زياد الألهاني وشرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة الباهلي: أنه كان لا يمر بمسلم، ولا يهودي، ولا نصراني، إلا بدأه بالسلام. وروي عن ابن مسعود وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد: أنهم كانوا يبدءون أهل الذمة بالسلام وقيل لمحمد بن كعب القرظي: إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: نرد عليهم، ولا نبدؤهم. فقال: أما أنا، فلا أرى بأسا أن نبدأهم بالسلام. قيل له: لم؟ قال: لقول الله عز وجل: {فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون} [الزخرف: 89]. ومذهب مالك في ذلك، كمذهب عمر بن عبد العزيز. وأجاز ذلك ابن وهب. وقد يحتمل عندي حديث سهيل، أن يكون معنى قوله: “لا تبدؤوهم”. أي: ليس عليكم أن تبدؤوهم، كما تصنعون بالمسلمين، وإذا حمل على هذا، ارتفع الاختلاف. [التمهيد – ابن عبد البر (10/ 458 ت بشار)].
قوله (وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه) أي: لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما. وليس معنى ذلك: أنا إذا لقيناهم في طريق واسع أننا نلجئهم إلى حرفه حتى نضيق عليهم؛ لأن ذلك أذى منا لهم من غير سبب، وقد نهينا عن أذاهم.[المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 490)].
وأما رده، فإن إلقاء الكافر السلام لا يخلو :
– أن يقول (السام عليكم) فالواجب هو الرد عليه بـ(وعليكم) عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: «دخل رهط من اليهود على رسول الله ﷺ، فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة قالت، فقال رسول الله ﷺ: مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقلت: يا رسول الله، ولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ﷺ: قد قلت: وعليكم.». [صحيح البخاري (8/ 12 ط السلطانية)].
– أن يقول (السلام عليكم) فهذا عند التحقق اختلف فيه، والذي عليه ظاهر النصوص أن نرد عليهم بقولنا (وعليكم السلام) لأن النهي إنما ورد لسبب وهو تحريف لفظ (السلام) إلى (السام) وهنا قد انتفى، قال ابن القيم : «فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال: له وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل والله يأمر بالعدل والإحسان.
وقد قال تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: 86]. فندب إلى الفضل، وأوجب العدل ولا ينافي هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه – ﷺ – إنما أمر بالاقتصار على قول الراد وعليكم بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها فقال: «ألا ترينني قلت: وعليكم، لما قالوا: السام عليكم؟ . ثم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه.
قال تعالى: {وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول} [المجادلة: 8]، فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي: سلام عليكم ورحمة الله فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه».[أحكام أهل الذمة – ط رمادي (1/ 426)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo