1150-عن أم عطية الأنصارية :«أن امرأة كانت تَخْتِنُ بالمدينة فقال لها النبي ﷺ: ‌لا ‌تُنهِكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحَبُ إلى البعل».

ضعيف.
الحكم على الحديث :

حسنه الألباني «‌‌722». [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (2/ 344)].

لكن ضعفه أبو داود «5271». [سنن أبي داود (4/ 540 ط مع عون المعبود)]. وذكره ابن عدي ضمن مناكير محمد بن حسان، وقال: «بهذا الإسناد غريب، إن عبد الملك بن عمير لا أعرفه إلا من هذا الطريق، ولم أر لمحمد بن حسان غير هذين الحديثين». [الكامل في ضعفاء الرجال (7/447)]. وقال ابن الملقن :«طرقه كلها ضعيفة، وقد صرح ابن القطان الحافظ في كتابه أحكام النظر أيضا بأنه لا يصح منها شيء». [البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (8/ 749)]. وقال ابن القطان :«لا يصح». [إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص457)]. وقال :«فلا يصح في هذا شيء غير ما ذكرناه». [إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص460)]. وقال ابن المنذر :«‌ليس ‌في ‌الختان ‌خبر ‌يرجع ‌إليه ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة». [البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (8/ 750)]. وقال العراقي :«أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس ولأبي داود نحوه من حديث أم عطية وكلاهما ضعيف». [تخريج أحاديث الإحياء = المغني عن حمل الأسفار (ص168)]. وقال ضياء الرحمن :«وأما الأحاديث فلم يسلم شيء منها من علة». [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (2/ 120)]. وقال العدوي مع بعض الطلاب :«كل طرق حديث: «أشمي ولا تنهكي» تالفة، ولا يصح بمجموعها». [سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية (10/ 247)]. وضعفه الحويني في الأخير [الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق (ص117)].

أحكام المحدثين :

رواه أبو داود «5271». [سنن أبي داود (4/ 540 ط مع عون المعبود)]. وابن عدي [الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 446)]. والبيهقي «17559». [السنن الكبرى – البيهقي (8/ 561 ط العلمية)]. عن مروان، حدثنا محمد بن حسان -قال عبد الوهاب: الكوفي- عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية رفعته. محمد بن حسان قال أبو داود  :«مجهول».[سنن أبي داود (4/ 542 ط مع عون المعبود)]. وقيل هو الشامي المصلوب في الزندقة. [البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (8/ 746)]. وهو منقطع كذلك، فبين عبد الملك وأم عطية رجل، فعند الحاكم :«عن عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس عنها». [المستدرك على الصحيحين (3/ 603)]. وهو من رواية هلال بن العلاء الرقي،  عن أبيه..  ووالده منكر الحديث. وقد تعقب ابن القطان أبا داود :«ولم يبين حال عبد الوهاب هذا، وهي لا تعرف». [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (3/ 265)]. وهو وهم من ابن القطان، وإنما عبد الوهاب شيخ لأبي داود لا لمحمد بن حسان.

ورواه ابن أبي الدنيا :579 – حدثنا يحيى بن يوسف الزمي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عطية القرظي، قال: كانت بالمدينة خافضة يقال لها أم عطية فقال لها رسول الله ﷺ: «‌أشمي ‌ولا ‌تحفي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج». [النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 780)]. وهو منقطع، عبيد الله بن عمرو لم يدرك عطية القرظي. 

وله شاهد رواه البزار :«6178- حدثنا سهل بن بحر، حدثنا علي بن عبد الحميد، حدثنا مندل بن علي، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: دخل على النبي ﷺ نسوة من الأنصار فقال: يانساء الأنصار اختضبن خمسا ‌واخفضن، ‌ولا ‌تنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن وإياكن وكفر المنعمين قال مندل: يعني الأزواج». [مسند البزار = البحر الزخار (12/ 318)]. مندل ضعيف وابن جريج مدلس.

وله شاهد آخر رواه ابن أبي الدنيا :578 – حدثنا محمد بن سلام الجمحي، حدثنا زائدة بن أبي الرقاد، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ لأم عطية: «إذا ‌أخفضت ‌فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج». [النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 779)]. زائدة بن أبي الرقاد منكر الحديث.

وشاهد مرسل رواه ابن أبي شيبة :26468 – حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن رجل، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله ﷺ: «الختان سنة للرجال ‌مكرمة ‌للنساء». [مصنف ابن أبي شيبة (5/ 317 ت الحوت)].

وللحديث طرق وشواهد لم يصح منها شيء ولا يمكن أن يرتقي بها الحديث إلى الصحة.

تخريج الحديث :

قوله (لا ‌تُنهكي) لا تقطعي موضع الختان قطعا تاما، بل اتركي ذلك الموضع. (فإن ذلك) أي: فإن ترك بعض ذلك الموضع (أحظى) أنفع لها. (البعل) الزوج.[المفاتيح في شرح المصابيح (5/ 54)].

وقد اختلف العلماء في ‌ختان المرأة، فقيل: ‌الختان سنة في حق الرجل مكرمة في حق المرأة -أي مستحب- ولو تركته لم تجبر عليه. وهو مذهب الحنفية، والمالكية. وقيل: ختان المرأة سنة، اختاره بعض الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وهو رواية عن أحمد. وهذا بناء على التفريق الاصطلاحي بين السنة والمستحب. وقيل: يجب ختان المرأة، كما يجب على الرجل، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة. [موسوعة أحكام الطهارة للدبيان (10/ 87 ط 3)]. 

لم يصح حديث في ختان المرأة، فهو أمر مباح يرجع للمرأة وحالها بمراجعة الطبيبة.

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads