1166-عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ :«من ‌عير ‌أخاه ‌بذنب لم يمت حتى يعمله».

مكذوب.
الحكم على الحديث :

قال السيوطي :«له شاهد». [اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (2/ 248)]. وقال الشوكاني :«في إسناده كذاب. وقد أخرجه الترمذي وحسنه، فلا وجه لذكره في الموضوعات». [الفوائد المجموعة (ص229)]. 

لكن قال الترمذي :«حسن غريب، وليس إسناده بمتصل. وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل، وروي عن خالد بن معدان، أنه أدرك سبعين من أصحاب النبي ﷺ، ومات معاذ بن جبل في خلافة عمر بن الخطاب، وخالد بن معدان روى عن غير واحد من أصحاب معاذ عن معاذ غير حديث». [سنن الترمذي (4/ 276)]. وفي سؤالات البردعي أنه سأل أبا زرعة عنه ضمن مجموعة أحاديث فأجاب :«كلها مناكير لم يقرأها علي، وأمرني فضربت عليها». [سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي (2/ 586 ت الهاشمي)]. وقال البغوي :«إسناده هذا الحديث غير متصل، وخالد بن معدان لم يدرك معاذا». [شرح السنة للبغوي (13/ 140)].  وذكره ابن عدي ضمن مناكير محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني [الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 375)].  وذكره ابن الجوزي في  [الموضوعات لابن الجوزي (3/ 82)]. وقال ابن حجر :«سنده منقطع». [بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري (ص456)]. وقال :«الفحل ضعيف جدا». «1515». [بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل (ص551)]. وحكم عليه الألباني بالوضع «‌‌178». [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (1/ 327)].

أحكام المحدثين :

رواه الترمذي «2505». [سنن الترمذي (4/ 276)]. وابن أبي الدنيا «152». [ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا (ص44)]. والطبراني «7244». [المعجم الأوسط للطبراني (7/ 191)]. وابن عدي [الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 375)]. والبيهقي «6697». [شعب الإيمان (5/ 293 ت زغلول)]. عن أحمد بن منيع، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل رفعه. منقطع، وفيه محمد بن الحسن الهمداني، وهو الذي يقال له ابن أبي يزيد، من أهل الكوفة، سكن واسط ثم انتقل إلى بغداد، وكان ينزل عند مقبرة الخيزران. كنيته أبو الحسن، يروي عن عمرو بن قيس، روى عنه العراقيون. منكر الحديث، يروي عن الثقات المعضلات، وكان أحمد بن حنبل يقول: رأيته، وكان لا يساوي شيئًا. [المجروحين لابن حبان ت زايد (2/ 276)]. وقال يحيى: كان كذابا. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: لا شئ. [الموضوعات لابن الجوزي (3/ 82)].
وله شاهد عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«لا تظهر ‌الشماتة ‌لأخيك فيرحمه الله ويبتليك». [سنن الترمذي (4/ 277)]. وفيه القاسم بن أمية الحذاء شيخ يروي عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. [المجروحين لابن حبان ت حمدي (2/ 216)]

وصح في النهي عن التعيير بالذنب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي ﷺ :«إذا زنت الأمة فتبين زناها ‌فليجلدها ‌ولا ‌يُثرب، ثم إن زنت ‌فليجلدها ‌ولا ‌يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر». [صحيح البخاري (3/ 71)]. لا يثرب أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب.

تخريج الحديث :
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads