شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات

تصفح الأحاديث
حديث رقم 1198

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :

“

«قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟. فقال النبي ﷺ: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ‌ولا ‌تلبس ‌القفازين».

”
التصنيفات:
الحج والعمرة

الحكم على الحديث

صحيح

أحكام المحدثين

احتج به البخاري «1838». 1. وأصلحه أبو داود «1825». 2. وقال الترمذي :«حديث حسن صحيح». 3. وأورده ابن خزيمة في صحيحه «2600». 4. وقال ابن عبد البر :«‌رفعه ‌صحيح ‌عن ‌ابن ‌عمر». 5. وصححه الذهبي 6.  وانتصر له ابن القيم 7. وصححه ضياء الرحمن 8. والألباني «1022». 9. والإثيوبي. 10

لكن ذهب أبو علي النيسابوري 11. وابن حجر 12. إلى أن ذكر النقاب والقفازين من قول ابن عمر.

المصادر والمراجع

1صحيح البخاري (3/ 15)
2سنن أبي داود (2/ 102 ط مع عون المعبود)
3سنن الترمذي (2/ 184)
4صحيح ابن خزيمة ط ٣ (2/ 1235)
5التمهيد – ابن عبد البر (9/ 377 ت بشار)
6تنقيح التحقيق – الذهبي (2/ 25)
7عون المعبود وحاشية ابن القيم (5/ 189)
8الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (5/ 73)
9إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/ 211)
10ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (24/ 70)
11طرح التثريب في شرح التقريب (5/ 42)
12فتح الباري لابن حجر (4/ 53 ط السلفية)

تخريج الحديث

رواه أحمد «6003». 1. والبخاري «1838». 2. وأبو داود «1825». 3. والترمذي :«833». 4. والنسائي «2673». 5. عن الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رفعه. وتابع الليث على ذكر النقاب والقفازين في المرفوع كل من إبراهيم بن سعيد المديني. 6. وموسى بن عقبة. 7. ومحمد بن إسحاق. 8. وجويرية بن أسماء 9.

وخالف مالك «15». 10. وليث بن أبي سليم. 11.  وعبيد الله بن عمر. 12. فرووه موقوفا على ابن عمر.

والرفع ثابت، فإنه يمكن أن يفتي الراوي بما يرويه، ومع ذلك فهنا قرينة مخالفة لذلك دالة على عكسه، وهي وجهان: أحدهما: أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر، مجردا عن الاشتراك مع غيره، أخرجه أبو داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام، قال: “المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين”.

الثاني: أنه جاء النهي عن النقاب، والقفازين مبدأ بهما في صدر الحديث، وهذا أيضا يمنع الإدراج.13.

المصادر والمراجع

1مسند أحمد (10/ 206 ط الرسالة)
2صحيح البخاري (3/ 15)
3سنن أبي داود (2/ 102 ط مع عون المعبود)
4سنن الترمذي (2/ 183)
5سنن النسائي (5/ 203)
6سنن أبي داود (2/ 103 ط مع عون المعبود)
7السنن الكبرى – النسائي – ط الرسالة (4/ 29)
8المستدرك على الصحيحين (2/ 642)
9السنن الكبير للبيهقي (9/ 439 ت التركي)
10موطأ مالك – رواية يحيى (1/ 328 ت عبد الباقي)
11صحيح البخاري (3/ 15)
12سنن أبي داود (2/ 103 ط مع عون المعبود)
13نصب الراية (3/ 26)

شرح مشكل الحديث

قوله (لا تنتقب المرأة المحرمة، ‌ولا ‌تلبس ‌القفازين). لا يعني كشف يديها ووجها، لأن المنهي عنه هو تغطية الوجه بالنقاب لا بغيره كإسدال ثوب على الوجه واليدين، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ‌كنا «‌نخمر ‌وجوهنا ‌ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق». 1 . و«عن أسماء قالت: كنا ‌نغطي ‌وجوهنا ‌من ‌الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك». 2.

بل من العلماء من استدل به على وجوب النقاب، قال ابن العربي المالكي : «وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها».3.

فالله حرم على الرجل لبس السروال ولا يعني أنه يمشي عاريا، لذا يلبس إزارا، كذلك كانت المرأة منعت من النقاب ولا يعني كشف الوجه، لذا تسدل ثوبا على وجهها.

المصادر والمراجع

1موطأ مالك – رواية يحيى (1/ 328 ت عبد الباقي)
2صحيح ابن خزيمة ط 3 (2/ 1276)
3عارضة الأحوذي. (56/4)