1198-عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :«قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟. فقال النبي ﷺ: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ‌ولا ‌تلبس ‌القفازين».

صحيح.
الحكم على الحديث :

احتج به البخاري «1838». [صحيح البخاري (3/ 15)]. وأصلحه أبو داود «1825». [سنن أبي داود (2/ 102 ط مع عون المعبود)]. وقال الترمذي :«حديث حسن صحيح». [سنن الترمذي (2/ 184)]. وأورده ابن خزيمة في صحيحه «2600». [صحيح ابن خزيمة ط ٣ (2/ 1235)]. وقال ابن عبد البر :«‌رفعه ‌صحيح ‌عن ‌ابن ‌عمر». [التمهيد – ابن عبد البر (9/ 377 ت بشار)]. وصححه الذهبي [تنقيح التحقيق – الذهبي (2/ 25)].  وانتصر له ابن القيم [عون المعبود وحاشية ابن القيم (5/ 189)]. وصححه ضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (5/ 73)]. والألباني «1022». [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/ 211)]. والإثيوبي. [ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (24/ 70)]

لكن ذهب أبو علي النيسابوري [طرح التثريب في شرح التقريب (5/ 42)]. وابن حجر [فتح الباري لابن حجر (4/ 53 ط السلفية)]. إلى أن ذكر النقاب والقفازين من قول ابن عمر.

أحكام المحدثين :

رواه أحمد «6003». [مسند أحمد (10/ 206 ط الرسالة)]. والبخاري «1838». [صحيح البخاري (3/ 15)]. وأبو داود «1825». [سنن أبي داود (2/ 102 ط مع عون المعبود)]. والترمذي :«833». [سنن الترمذي (2/ 183)]. والنسائي «2673». [سنن النسائي (5/ 203)]. عن الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رفعه. وتابع الليث على ذكر النقاب والقفازين في المرفوع كل من إبراهيم بن سعيد المديني. [سنن أبي داود (2/ 103 ط مع عون المعبود)]. وموسى بن عقبة. [السنن الكبرى – النسائي – ط الرسالة (4/ 29)]. ومحمد بن إسحاق. [المستدرك على الصحيحين (2/ 642)]. وجويرية بن أسماء [السنن الكبير للبيهقي (9/ 439 ت التركي)]. 

وخالف مالك «15». [موطأ مالك – رواية يحيى (1/ 328 ت عبد الباقي)]. وليث بن أبي سليم. [صحيح البخاري (3/ 15)].  وعبيد الله بن عمر. [سنن أبي داود (2/ 103 ط مع عون المعبود)]. فرووه موقوفا على ابن عمر. 

والرفع ثابت، فإنه يمكن أن يفتي الراوي بما يرويه، ومع ذلك فهنا قرينة مخالفة لذلك دالة على عكسه، وهي وجهان: أحدهما: أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر، مجردا عن الاشتراك مع غيره، أخرجه أبو داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام، قال: “المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين”.
الثاني: أنه جاء النهي عن النقاب، والقفازين مبدأ بهما في صدر الحديث، وهذا أيضا يمنع الإدراج.[نصب الراية (3/ 26)].

تخريج الحديث :

قوله (لا تنتقب المرأة المحرمة، ‌ولا ‌تلبس ‌القفازين). لا يعني كشف يديها ووجها، لأن المنهي عنه هو تغطية الوجه بالنقاب لا بغيره كإسدال ثوب على الوجه واليدين، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ‌كنا «‌نخمر ‌وجوهنا ‌ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق». [موطأ مالك – رواية يحيى (1/ 328 ت عبد الباقي)] . و«عن أسماء قالت: كنا ‌نغطي ‌وجوهنا ‌من ‌الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك». [صحيح ابن خزيمة ط 3 (2/ 1276)].

بل من العلماء من استدل به على وجوب النقاب، قال ابن العربي المالكي : «وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها».[عارضة الأحوذي. (56/4)].

فالله حرم على الرجل لبس السروال ولا يعني أنه يمشي عاريا، لذا يلبس إزارا، كذلك كانت المرأة منعت من النقاب ولا يعني كشف الوجه، لذا تسدل ثوبا على وجهها.

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads