عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :
احتج به البخاري «1838». 1. وأصلحه أبو داود «1825». 2. وقال الترمذي :«حديث حسن صحيح». 3. وأورده ابن خزيمة في صحيحه «2600». 4. وقال ابن عبد البر :«رفعه صحيح عن ابن عمر». 5. وصححه الذهبي 6. وانتصر له ابن القيم 7. وصححه ضياء الرحمن 8. والألباني «1022». 9. والإثيوبي. 10
لكن ذهب أبو علي النيسابوري 11. وابن حجر 12. إلى أن ذكر النقاب والقفازين من قول ابن عمر.
رواه أحمد «6003». 1. والبخاري «1838». 2. وأبو داود «1825». 3. والترمذي :«833». 4. والنسائي «2673». 5. عن الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رفعه. وتابع الليث على ذكر النقاب والقفازين في المرفوع كل من إبراهيم بن سعيد المديني. 6. وموسى بن عقبة. 7. ومحمد بن إسحاق. 8. وجويرية بن أسماء 9.
وخالف مالك «15». 10. وليث بن أبي سليم. 11. وعبيد الله بن عمر. 12. فرووه موقوفا على ابن عمر.
والرفع ثابت، فإنه يمكن أن يفتي الراوي بما يرويه، ومع ذلك فهنا قرينة مخالفة لذلك دالة على عكسه، وهي وجهان: أحدهما: أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر، مجردا عن الاشتراك مع غيره، أخرجه أبو داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام، قال: “المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين”.
الثاني: أنه جاء النهي عن النقاب، والقفازين مبدأ بهما في صدر الحديث، وهذا أيضا يمنع الإدراج.13.
قوله (لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين). لا يعني كشف يديها ووجها، لأن المنهي عنه هو تغطية الوجه بالنقاب لا بغيره كإسدال ثوب على الوجه واليدين، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا «نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق». 1 . و«عن أسماء قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك». 2.
بل من العلماء من استدل به على وجوب النقاب، قال ابن العربي المالكي : «وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها».3.
فالله حرم على الرجل لبس السروال ولا يعني أنه يمشي عاريا، لذا يلبس إزارا، كذلك كانت المرأة منعت من النقاب ولا يعني كشف الوجه، لذا تسدل ثوبا على وجهها.