عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال :
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال :
رواه مالك «7». 1. ومن طريقه البخاري «6601». 2. وأبو داود «2176». 3. وابن حبان «2101». 4. عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رفعه. ورواه البخاري عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. 5. ومسلم عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة». 6.
قوله (لتستفرغ صحفتها) أي: قصعتها؛ يعني: لتجعل تلك المرأة قصعة أختها خالية عما فيها، وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة وغيرها. 1. وفي هذا الخبر من الفقه: أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، فإنما لها ما سبق به القدر عليها، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها، ولا يزيدها 2. والعجيب أن البخاري جعله تحت باب: «{وكان أمر الله قدرا مقدورا}». 3. لأن زواج الرجل بامرأة أخرى لا يمنع الخير عن الأولى، فهي لا تدري الخير من أين يحصل.