1201-عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال :«لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ ‌صحفتها فإنما لها ما قدر لها».

صحيح.
الحكم على الحديث :

احتج به البخاري «6601». [صحيح البخاري (8/ 123)]. ومسلم «1408». [صحيح مسلم (4/ 136)]. وأصلحه أبو داود «2176». [سنن أبي داود (2/ 220 ط مع عون المعبود)]. وأورده ابن حبان في صحيحه «2101». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 114)].

أحكام المحدثين :

رواه مالك «7». [موطأ مالك – رواية يحيى (2/ 900 ت عبد الباقي)]. ومن طريقه البخاري «6601». [صحيح البخاري (8/ 123)]. وأبو داود «2176». [سنن أبي داود (2/ 220 ط مع عون المعبود)]. وابن حبان «2101». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 114)]. عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رفعه. ورواه البخاري عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. [صحيح البخاري (7/ 21)]. ومسلم عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة». [صحيح مسلم (4/ 138)].

تخريج الحديث :

قوله (لتستفرغ ‌صحفتها) أي: قصعتها؛ يعني: لتجعل تلك المرأة قصعة أختها خالية عما فيها، وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة وغيرها. [شرح المصابيح لابن الملك (3/ 562)]. وفي هذا الخبر من الفقه: أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، فإنما لها ما سبق به القدر عليها، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها، ولا يزيدها [التمهيد – ابن عبد البر (11/ 422 ت بشار)]. والعجيب أن البخاري جعله تحت باب: «‌‌{وكان أمر الله قدرا مقدورا}». [صحيح البخاري (8/ 123)]. لأن زواج الرجل بامرأة أخرى لا يمنع الخير عن الأولى، فهي لا تدري الخير من أين يحصل.

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads