قال الترمذي:«هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل». [جامع الترمذي (4/ 276 ت بشار)].
لكن حكم عليه أبو زرعة بالنكارة [سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي (2/ 586 ت الهاشمي)]. وذكره ابن عدي في مناكير محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني كوفي. [الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 374)]. وقال ابن الجوزي:«حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، والمتهم به محمد بن الحسن». [الموضوعات لابن الجوزي (3/ 82)]. وذكره الصاغاني في [الموضوعات للصغاني (ص45)]. وقال الرباعي:«سنده منقطع». [فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (4/ 2172)]. وحكم عليه الألباني بالوضع«178». [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (1/ 327)]. وقال محققو الجامع:«إسناده ضعيف جدا بل شبه موضوع».[جامع الترمذي (ط الرسالة 4/480)].
رواه الترمذي «2505». [جامع الترمذي (4/ 276 ت بشار)]. وابن أبي الدنيا «152». [ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا (ص44)]. والطبراني «7244». [المعجم الأوسط للطبراني (7/ 191)]. كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ :«من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله». قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل. وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل». [جامع الترمذي (4/ 276 ت بشار)].
وهذا إسناد ساقط، وآفته محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، كذبه يحيى بن معين وأبو داود وقال النسائي : متروك. [تهذيب الكمال في أسماء الرجال (25/ 78)].
ورواه ابن أبي الدنيا : «حدثنا خالد بن خداش، حدثني صالح المري، قال سمعت الحسن قال: كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه لم يمت حتى يبتليه الله به». [اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (2/ 248)]. وصالح المري متروك الحديث.
ورواه ابن الجوزي :«أنبأنا أبو منصور القزاز، أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد الإيادي، حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، حدثنا محمد بن أحمد ابن برد، حدثنا محمد بن عيسى الطباع، حدثنا نصر بن باب عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها». [الموضوعات لابن الجوزي (3/ 83)].
و علته نصر بن باب، قال البخاري:«يرمونه بالكذب». [التاريخ الكبير للبخاري (8/ 106 ت المعلمي اليماني)].
وأورده ابن الجوزي كتابه الموضوعات[الموضوعات لابن الجوزي (3/ 82)] والصنعاني.[الموضوعات للصغاني (ص45)].
ولا شك أن تعيير التائب بذنبه محرم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب». [صحيح البخاري (3/ 71 ط السلطانية)]. أي لا توبخ أو تعير، قال ابن رجب : «فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم، وقد نهى النبي ﷺ أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها، فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ به». [الفرق بين النصيحة والتعيير (2/ 410 ت الحلواني)]. وفي حديث المرأة الغامدية أن خالد بن الوليد رمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله ﷺ سبه إياها فقال: «مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت». [صحيح مسلم (5/ 120 ط التركية)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo