عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ :
عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ :
قال الترمذي:«هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل». 1.
لكن حكم عليه أبو زرعة بالنكارة 2. وذكره ابن عدي في مناكير محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني كوفي. 3. وقال ابن الجوزي:«حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، والمتهم به محمد بن الحسن». 4. وذكره الصاغاني في 5. وقال الرباعي:«سنده منقطع». 6. وحكم عليه الألباني بالوضع«178». 7. وقال محققو الجامع:«إسناده ضعيف جدا بل شبه موضوع».8.
رواه الترمذي «2505». 1. وابن أبي الدنيا «152». 2. والطبراني «7244». 3. كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ :«من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله». قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل. وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل». 4.
وهذا إسناد ساقط، وآفته محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، كذبه يحيى بن معين وأبو داود وقال النسائي : متروك. 5.
ورواه ابن أبي الدنيا : «حدثنا خالد بن خداش، حدثني صالح المري، قال سمعت الحسن قال: كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه لم يمت حتى يبتليه الله به». 6. وصالح المري متروك الحديث.
ورواه ابن الجوزي :«أنبأنا أبو منصور القزاز، أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد الإيادي، حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، حدثنا محمد بن أحمد ابن برد، حدثنا محمد بن عيسى الطباع، حدثنا نصر بن باب عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها». 7.
و علته نصر بن باب، قال البخاري:«يرمونه بالكذب». 8.
وأورده ابن الجوزي كتابه الموضوعات9 والصنعاني.10.
ولا شك أن تعيير التائب بذنبه محرم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب». 11. أي لا توبخ أو تعير، قال ابن رجب : «فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم، وقد نهى النبي ﷺ أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها، فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ به». 12. وفي حديث المرأة الغامدية أن خالد بن الوليد رمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله ﷺ سبه إياها فقال: «مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت». 13.