47-عن ابن عمر :«أنه خطب إلى نسيب له ابنته، قال: فكان هوى أم المرأة في ابن عمر، وكان هوى أبيها في يتيم له، قال: فزوجها الأب يتيمه ذلك، فجاءت إلى النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال النبي ﷺ: أمروا ‌النساء ‌في ‌بناتهن».

ضعيف.
الحكم على الحديث :

حسنه محققو المسند «4905». [مسند أحمد (8/ 505 ط الرسالة)]. وأصلحه أبو داود«2095». [سنن أبي داود (2/ 195 ط مع عون المعبود)]. 

لكن قال ابن حزم :«وردوا مرسلا من أحسن المراسيل». [الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (1/ 329)]. قال المنذري :«فيه رجل مجهول». [مختصر سنن أبي داود للمنذري (2/ 20 ت حلاق)]. قال الهيثمي :«رواه أحمد، وهو مرسل، ورجاله ثقات». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 279)].  وقال الرباعي :«وفي إسناده مجهول». [فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (3/ 1417)]. وضعفه أحمد شاكر «4905». [مسند أحمد (4/ 446 ت أحمد شاكر)]. والألباني «356». [ضعيف أبي داود – الأم (2/ 207)]. وضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (6/ 94)].

أحكام المحدثين :

رواه عبد الرزاق «11152». [مصنف عبد الرزاق (6/ 230 ط التأصيل الثانية)]. وأحمد «4905». [مسند أحمد (8/ 505 ط الرسالة)]. وأبو داود «2095». [سنن أبي داود (2/ 195 ط مع عون المعبود)]. ومن طريقه البيهقي «13781». [السنن الكبير للبيهقي (14/ 114 ت التركي)]. من طريق سفيان  -وهو الثوري- عن إسماعيل بن أمية، عن  الثقة. وهذا إسناد ضعيف، لإبهام الثقة.

ورواه مرسلا عبد الرزاق «[11123] عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن ابن المسيب». [مصنف عبد الرزاق (6/ 224 ط التأصيل الثانية)].

ورواه أحمد «5720 – حدثنا يونس بن محمد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم بن صالح، واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام، وكان رسول الله ﷺ سماه صالحا، أخبره: أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب: أخطب علي ابنة صالح. فقال: إن له يتامى، ولم يكن ليؤثرنا عليهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب، فانطلق زيد إلى صالح، فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك. فقال: لي يتامى، ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم، أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا. وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر، فأتت رسول الله ﷺ، فقالت: يا نبي الله، خطب عبد الله بن عمر ابنتي، فأنكحها أبوها يتيما في حجره، ولم يؤامرها، فأرسل رسول الله ﷺ إلى صالح، فقال:  أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟. فقال: نعم. فقال: أشيروا على ‌النساء ‌في ‌أنفسهن وهي بكر، فقال صالح: فإنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر، فإن له في مالي مثل ما أعطاها». [مسند أحمد (10/ 12 ط الرسالة)]. قال ابن حبان :«‌إبراهيم ‌بن ‌صالح ‌بن ‌عبد ‌الله ‌شيخ ‌يروي ‌المراسيل روى عنه بن أبي حبيب». [الثقات لابن حبان (6/ 17)]. والظاهر أنه ليس هو إبراهيم بن نعيم بن النحام كما في الحديث، فقد ترجمه ابن حبان وقال: العدوى حجازي قتل يوم الحرة يروي عن أبيه ‌روى ‌عنه ‌ابنه ‌مجاهد. [الثقات لابن حبان (4/ 13)].

ورواه البيهقي 13578 – وقد أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر الغنوي قال: أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن النضر الجارودي قال: حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن الضحاك بن عثمان، عن يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، أنه خطب ابنة نعيم بن النحام. . . فذكر الحديث في ذهابه إليه مع زيد بن الخطاب قال: فقال: إن عندي ابن أخ لي يتيم ولم أكن لأنقض لحوم الناس وأثرد لحمي قال: فقالت أمها من ناحية البيت: والله لا يكون هذا حتى يقضي به علينا رسول الله ﷺ فتحبس أيم بني عدي على ابن أخيك سفيه، أو قال: ضعيف قال: ثم خرجت حتى أتت رسول الله ﷺ فأخبرته الخبر، فدعا نعيما، فقص عليه كما قال لعبد الله بن عمر، فقال رسول الله ﷺ لنعيم: «صل رحمك، وأرض ابنتك وأمها، فإن لهما ‌في ‌أمرهما ‌نصيبا». [معرفة السنن والآثار (10/ 45)]. قال بعده «وهذا إسناد موصول». [معرفة السنن والآثار (10/ 46)]. وشيخ البيهقي مجهول الحال، وهو العنبر بن الطيب بن محمد بن عبد الله بن العنبر، أبو صالح، نيسابوري. ‌روى ‌عن: ‌جده ‌لأمه ‌يحيى بن منصور القاضي. روى عنه: أبو بكر البيهقي. [تاريخ الإسلام – ط التوفيقية (28/ 283)].

تخريج الحديث :
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads