عن جابر بن عبد الله، قال:
عن جابر بن عبد الله، قال:
ضعيف بهذا السياق.
بهذا اللفظ رواه الطبراني:«6583 – حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا علي بن المنذر الطريقي، ثنا محمد بن فضيل، ثنا إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله». 1. وإسناده ضعيف، إسماعيل بن مسلم مكي، أبو إسحاق البصري، مولى حدير، من الأزد. قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن مسلم المكي منكر الحديث. 2.
وأورد له طريقا آخر :«6584 – حدثنا ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ نحوه». 3. وشيخ الطبراني مجهول.
لكن رواه مسلم :جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال: «أهللنا أصحاب محمد ﷺ بالحج خالصا وحده. قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي ﷺ صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل. قال عطاء: قال: حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم، فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال: يقول جابر بيده: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، قال: فقام النبي ﷺ فينا، فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم، وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا، فحللنا، وسمعنا، وأطعنا. قال عطاء: قال جابر: فقدم علي من سعايته، فقال: بم أهللت؟ قال: بما أهل به النبي ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ: فأهد وامكث حراما. قال: وأهدى له علي هديا، فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد ». 4.
م نقف على من حكم عليه بهذا السياق.
ورواه أحمد :«جابر بن عبد الله: أهللنا أصحاب النبي ﷺ بالحج خالصا ليس معه غيره، خالصا وحده، فقدمنا مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فقال النبي ﷺ: حلوا واجعلوها عمرة، فبلغه إنا نقول: لما لم يكن وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل، فنروح إلى منى، ومذاكيرنا تقطر منيا، فخطبنا، فقال: قد بلغني الذي قلتم، وإني لأتقاكم وأبركم، ولولا الهدي لحللت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، حلوا واجعلوها عمرة، قال: وقدم علي من اليمن، قال: بم أهللت؟. فقال: بما أهل به النبي ﷺ. قال: فأهده وامكث حراما كما أنت». 5.
.