عن عبد الله بن عمرو، قال:
عن عبد الله بن عمرو، قال:
أورده ابن حبان في «594». 1. وحسنه محققو الكتاب«2934». 2. والألباني«2923». 3. وصحح إسناده أحمد شاكر«6656». 4.
لكن قال النسائي:«هذا الحديث عندنا غير محفوظ». 5. وضعفه النووي«3814». 6. ومحققو المسند«6656». 7.
رواه أحمد«6656». 1. وابن ماجه«1614». 2. والنسائي«1971». 3. وابن حبان«1971». 4. والطبراني«90». 5. من طريق حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو..
حيي مختلف فيه، ويرى الإمام أحمد أنه منكر الحديث :«4482». 6. بينهما قال الفلاس: قلت ليحيى: حيي المصري؟ قال: ليس به بأس. . ولكن تفرده مما لا يحتمل، وخاصة مخالفته لما هو أقوى منه، وهو حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ :«من استطاع منكم أن يموت بالمدينة، فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها». .
وحاول السندي الجمع بينهما بأنه لم يرد بذلك يا ليته مات بغير المدينة، بل أراد يا ليته كان غريبا مهاجرا بالمدينة ومات بها، فإن الموت في غير مولده فيمن مات بالمدينة كما يتصور بأن يولد في المدينة ويموت في غيرها كذلك يتصور بأن يولد في غير المدينة ويموت بها، فليكن التمني راجعا إلى هذا الشق حتى لا يخالف الحديث حديث فضل الموت بالمدينة المنورة. 9. لكن ظاهر الحديث ينافي التأويل المذكور، لأنه ﷺ تمنى لرجل ولد بالمدينة، ومات بها أن يموت غريبا منها، فتأويله بأن يراد أن يولد بغير المدينة، ويموت بها بعيد، بل الأولى أن يقال: حديث فضل الموت بالمدينة أقوى منه، فيقدم عليه. 10.