554-عن سلمان الفارسي قال: قال لي النبي ﷺ :«أتدري ما يوم الجمعة؟. قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: لكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة، فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة».

صحيح.
الحكم على الحديث :

قال الحاكم :«هذا حديث صحيح الإسناد، واحتج الشيخان بجميع رواته غير قرثع، سمعت أبا علي القارئ، يقول: أردت أن أجمع مسانيد قرثع الضبي فإنه من زهاد التابعين، فلم يسند تمام العشرة». [المستدرك على الصحيحين (1/ 412)]. وأورده ابن خزيمة في «1732». [صحيح ابن خزيمة ط 3 (2/ 838)]. وقال الهيثمي:«رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2/ 174)]. وصححه محققو المسند«23718». [مسند أحمد (39/ 123 ط الرسالة)].  وحسنه ضياء الرحمن[الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (3/ 582)].

أحكام المحدثين :

رواه أحمد«23718». [مسند أحمد (39/ 123 ط الرسالة)]. والبزار«2526». [مسند البزار = البحر الزخار (6/ 491)]. والنسائي«1677». [السنن الكبرى – النسائي – ط الرسالة (2/ 262)]. والحاكم«1028». [المستدرك على الصحيحين (1/ 412)]. عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن قرثع الضبي، عن سلمان الفارسي.. وإسناده حسن من أجل قرثع.

وفي الباب عن  أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما ‌بينهن ‌ما ‌لم ‌تغش ‌الكبائر ». [صحيح مسلم (1/ 144)]. وعن أبي هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم. ‌وفيه ‌أدخل ‌الجنة. وفيه أخرج منها». [صحيح مسلم (3/ 6)].

تخريج الحديث :
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads