644-عن ابن عباس قال :«أتى النبي ﷺ رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله ﷺ المنبر، فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما ‌الطلاق ‌لمن ‌أخذ ‌بالساق».

ضعيف.
الحكم على الحديث :

حديث ابن عباس، قال ابن القيم :«وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن ‌يعضده، ‌وعليه ‌عمل ‌الناس». [زاد المعاد ط عطاءات العلم (5/ 396)]. وقال الشوكاني :«طرقه يقوي بعضها بعضا». [نيل الأوطار (6/ 283)]. وحسنه لغيره محققو «2081». [سنن ابن ماجه (3/ 226 ت الأرنؤوط)]. 

لكن قال ابن الملقن :«علته ابن لهيعة». [البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (8/ 138)]. وقال ابن حجر :«في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف». [التلخيص الحبير (3/ 473 ط العلمية)]. وضعفه مصنفو «5997». [المسند المصنف المعلل (12/ 374)]. وقال محمد حكيمي :«ولا يروى إلا من وجه ضعيف». [العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي ﷺ (23/ 282)].

أما حديث عصمة، فذكره ابن عدي ضمن مناكير الفضل بن مختار بصري. [الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 121)]. وقال عبد الحق الإشبيلي :«حديث منكر لا يتابع عليه وفضل بن مختار قال فيه أبو حاتم: مجهول». [الأحكام الوسطى (3/ 209)]. وقال ابن الجوزي:«هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ». [العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 158)]. وقال الهيثمي: «رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 334)].

والحديث حسنه الغماري [المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (4/ 431)]. والألباني «2041». [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (7/ 108)]. وضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (6/ 290)].

لكن ضعفه محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي [رسالة لطيفة في أحاديث ضعيفة (ص٢٩)]. والزرقاني [مختصر المقاصد (ص 83)].

أحكام المحدثين :

رواه ابن ماجه :«2081 – حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس.. فذكره». [سنن ابن ماجه (1/ 672 ت عبد الباقي)]. ابن لهيعة ضعيف. وهو متابع، فقد رواه الطبراني :«11800 – حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، قالا: ثنا يحيى الحماني، ثنا يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس.. فذكره». [المعجم الكبير للطبراني (11/ 300)]. ويحيى الحماني قال أحمد :«‌كان ‌يكذب ‌جهارا ما زلنا نعرف ابن الحماني يسرق الأحاديث». [الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (3/ 197)].

لكن رواه الدارقطني 3992 – نا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا موسى بن داود، نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة أن مملوكا أتى النبي ﷺ فذكر نحوه ، فقال رسول الله ﷺ :«إنما الطلاق لمن ‌أخذ ‌بالساق». ولم يذكر ابن عباس. [سنن الدارقطني (5/ 67)]. وهذا من تخاليط ابن لهيعة لا شك.

وروى الدارقطني :3993 – نا محمد بن مخلد، نا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي، نا خالد بن عبد السلام الصدفي، نا الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك  قال :«جاء مملوك إلى النبي ﷺ فقال: إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي، قال: فصعد النبي ﷺ فقال: يا أيها الناس إنما الطلاق لمن ‌أخذ ‌بالساق». [سنن الدارقطني (5/ 68)]. قال ابن عدي :«وللفضل بن عطية أحاديث وروى عنه ابنه محمد بن الفضل أحاديث مناكير والبلاء من ابنه محمد والفضل خير من ابنه محمد». [الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 121)].

راجع: [البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (8/ 138)]. و[نصب الراية (4/ 165)].

تخريج الحديث :

على ضعف الحديث، فمعناه صحيح، فالطلاق حق من حقوق الزوج، لا يملك أحد هذا الحق، ولا يجوز الافتيات عليه، إلا إذا حصل للزوجة ضرر فعلي، طلقها القاضي الشرعي، وقلنا إن معنى الحديث صحيح لقول ربنا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ‌نَكَحْتُمُ ‌الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: 49]. وقول ربنا :﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ‌فَبَلَغْنَ ‌أَجَلَهُنَّ ‌فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: 231]. ووجه الدلالة أن الخطاب في الآيتين موجه للأزواج.

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads