عن ابن عباس قال :
عن ابن عباس قال :
على ضعف الحديث، فمعناه صحيح، فالطلاق حق من حقوق الزوج، لا يملك أحد هذا الحق، ولا يجوز الافتيات عليه، إلا إذا حصل للزوجة ضرر فعلي، طلقها القاضي الشرعي، وقلنا إن معنى الحديث صحيح لقول ربنا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾ 1. وقول ربنا :﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ 2. ووجه الدلالة أن الخطاب في الآيتين موجه للأزواج.
حديث ابن عباس، قال ابن القيم :«وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن يعضده، وعليه عمل الناس». 1. وقال الشوكاني :«طرقه يقوي بعضها بعضا». 2. وحسنه لغيره محققو «2081». 3.
لكن قال ابن الملقن :«علته ابن لهيعة». 4. وقال ابن حجر :«في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف». 5. وضعفه مصنفو «5997». 6. وقال محمد حكيمي :«ولا يروى إلا من وجه ضعيف». 7.
أما حديث عصمة، فذكره ابن عدي ضمن مناكير الفضل بن مختار بصري. 8. وقال عبد الحق الإشبيلي :«حديث منكر لا يتابع عليه وفضل بن مختار قال فيه أبو حاتم: مجهول». 9. وقال ابن الجوزي:«هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ». 10. وقال الهيثمي: «رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف». 11.
والحديث حسنه الغماري 12. والألباني «2041». 13. وضياء الرحمن 14.
لكن ضعفه محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي 15. والزرقاني 16.
رواه ابن ماجه :«2081 – حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس.. فذكره». 1. ابن لهيعة ضعيف. وهو متابع، فقد رواه الطبراني :«11800 – حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، قالا: ثنا يحيى الحماني، ثنا يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس.. فذكره». 2. ويحيى الحماني قال أحمد :«كان يكذب جهارا ما زلنا نعرف ابن الحماني يسرق الأحاديث». 3.
لكن رواه الدارقطني 3992 – نا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا موسى بن داود، نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة أن مملوكا أتى النبي ﷺ فذكر نحوه ، فقال رسول الله ﷺ :«إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». ولم يذكر ابن عباس. 4. وهذا من تخاليط ابن لهيعة لا شك.
وروى الدارقطني :3993 – نا محمد بن مخلد، نا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي، نا خالد بن عبد السلام الصدفي، نا الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك قال :«جاء مملوك إلى النبي ﷺ فقال: إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي، قال: فصعد النبي ﷺ فقال: يا أيها الناس إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». . قال ابن عدي :«وللفضل بن عطية أحاديث وروى عنه ابنه محمد بن الفضل أحاديث مناكير والبلاء من ابنه محمد والفضل خير من ابنه محمد». .