شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات

تصفح الأحاديث
حديث رقم 644

عن ابن عباس قال :

“

«أتى النبي ﷺ رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله ﷺ المنبر، فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما ‌الطلاق ‌لمن ‌أخذ ‌بالساق».

”
التصنيفات:
الأخلاق والآدابالنكاح والأسرة

الحكم على الحديث

ضعيف

أحكام المحدثين

حديث ابن عباس، قال ابن القيم :«وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن ‌يعضده، ‌وعليه ‌عمل ‌الناس». 1. وقال الشوكاني :«طرقه يقوي بعضها بعضا». 2. وحسنه لغيره محققو «2081». 3.

لكن قال ابن الملقن :«علته ابن لهيعة». 4. وقال ابن حجر :«في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف». 5. وضعفه مصنفو «5997». 6. وقال محمد حكيمي :«ولا يروى إلا من وجه ضعيف». 7.

أما حديث عصمة، فذكره ابن عدي ضمن مناكير الفضل بن مختار بصري. 8. وقال عبد الحق الإشبيلي :«حديث منكر لا يتابع عليه وفضل بن مختار قال فيه أبو حاتم: مجهول». 9. وقال ابن الجوزي:«هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ». 10. وقال الهيثمي: «رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف». 11.

والحديث حسنه الغماري 12. والألباني «2041». 13. وضياء الرحمن 14.

لكن ضعفه محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي 15. والزرقاني 16.

المصادر والمراجع

1زاد المعاد ط عطاءات العلم (5/ 396)
2نيل الأوطار (6/ 283)
3سنن ابن ماجه (3/ 226 ت الأرنؤوط)
4البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (8/ 138)
5التلخيص الحبير (3/ 473 ط العلمية)
6المسند المصنف المعلل (12/ 374)
7العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي ﷺ (23/ 282)
8الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 121)
9الأحكام الوسطى (3/ 209)
10العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 158)
11مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 334)
12المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (4/ 431)
13إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (7/ 108)
14الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (6/ 290)
15رسالة لطيفة في أحاديث ضعيفة (ص٢٩)
16مختصر المقاصد (ص 83)

تخريج الحديث

رواه ابن ماجه :«2081 – حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس.. فذكره». 1. ابن لهيعة ضعيف. وهو متابع، فقد رواه الطبراني :«11800 – حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، قالا: ثنا يحيى الحماني، ثنا يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس.. فذكره». 2. ويحيى الحماني قال أحمد :«‌كان ‌يكذب ‌جهارا ما زلنا نعرف ابن الحماني يسرق الأحاديث». 3.

لكن رواه الدارقطني 3992 – نا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا موسى بن داود، نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة أن مملوكا أتى النبي ﷺ فذكر نحوه ، فقال رسول الله ﷺ :«إنما الطلاق لمن ‌أخذ ‌بالساق». ولم يذكر ابن عباس. 4. وهذا من تخاليط ابن لهيعة لا شك.

وروى الدارقطني :3993 – نا محمد بن مخلد، نا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي، نا خالد بن عبد السلام الصدفي، نا الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك  قال :«جاء مملوك إلى النبي ﷺ فقال: إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي، قال: فصعد النبي ﷺ فقال: يا أيها الناس إنما الطلاق لمن ‌أخذ ‌بالساق». 5. قال ابن عدي :«وللفضل بن عطية أحاديث وروى عنه ابنه محمد بن الفضل أحاديث مناكير والبلاء من ابنه محمد والفضل خير من ابنه محمد». 6.

راجع: 7. و8.

المصادر والمراجع

1سنن ابن ماجه (1/ 672 ت عبد الباقي)
2المعجم الكبير للطبراني (11/ 300)
3الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (3/ 197)
4سنن الدارقطني (5/ 67)
5سنن الدارقطني (5/ 68)
6الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 121)
7البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (8/ 138)
8نصب الراية (4/ 165)

شرح مشكل الحديث

على ضعف الحديث، فمعناه صحيح، فالطلاق حق من حقوق الزوج، لا يملك أحد هذا الحق، ولا يجوز الافتيات عليه، إلا إذا حصل للزوجة ضرر فعلي، طلقها القاضي الشرعي، وقلنا إن معنى الحديث صحيح لقول ربنا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ‌نَكَحْتُمُ ‌الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾ 1. وقول ربنا :﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ‌فَبَلَغْنَ ‌أَجَلَهُنَّ ‌فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ 2. ووجه الدلالة أن الخطاب في الآيتين موجه للأزواج.

المصادر والمراجع

1الأحزاب: 49
2البقرة: 231