شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • عن المشرف
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات
تصفح الأحاديث
حديث رقم 659

عن جابر :

“

«أن أم سلمة استأذنت رسول الله ﷺ في الحجامة، فأمر النبي ﷺ أبا طَيْبَة أن يحجُمها. قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم».

”
التصنيفات:
الطب والتداوي

الحكم على الحديث

صحيح

أحكام المحدثين

احتج به مسلم «2206». 1.  وأصلحه أبو داود «4105». 2. وأورده ابن حبان في «1266». 3. وقال الحاكم :«حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 4.

المصادر والمراجع

1صحيح مسلم (7/ 22)
2سنن أبي داود (4/ 106 ط مع عون المعبود)
3صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 250)
4المستدرك على الصحيحين (4/ 233)

تخريج الحديث

رواه أحمد «14775». 1. ومسلم «2206». 2. وابن ماجه «3480». 3. وأبو داود «4105». 4. وابن حبان «1266». 5. والحاكم «7474». 6. من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر.. فذكره.

ورواه ابن عدي :«حدثنا المفضل الجندي، حدثنا علي بن زياد اللحجي، حدثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: استأذنت أم سلمة النبي ﷺ في الحجامة فأذن لها ‌فأرسلها ‌إلى ‌أخ ‌لها ‌من ‌الرضاعة فحجمها». 7. وزمعة ضعيف.

المصادر والمراجع

1مسند أحمد (23/ 92 ط الرسالة)
2صحيح مسلم (7/ 22)
3سنن ابن ماجه (2/ 1151 ت عبد الباقي)
4سنن أبي داود (4/ 106 ط مع عون المعبود)
5صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 250)
6المستدرك على الصحيحين (4/ 233)
7الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 199)

شرح مشكل الحديث

قوله (كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم). هذا لأحد الرواة، وكأنه استشكل احتجامها عند رجل، وأم سلمة رضي الله عنها ولدت بمكة، وبها ولدت أكثر أولادها، وأبو طيبة: غلام لبعض الأنصار بالمدينة، فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة، وكان عبدا مضروبا عليه الخراج. 1. و لا حاجة لهذا الظن لأنها ضرورة، قال ابن القطان :«هذا التأويل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا تحققت الضرورة». 2. وقد بوب عليه ابن حبان :«‌‌ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة إذا كان الصلاح فيهما موجودا». 3. فإن عدمت امرأة جاز ذلك عند رجل ثقة مع وجود محرمها.

المصادر والمراجع

1المحلى بالآثار (9/ 164)
2إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص461)
3صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 250)