659-ن جابر :«أن أم سلمة استأذنت رسول الله ﷺ في الحجامة، فأمر النبي ﷺ أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم».

صحيح.
الحكم على الحديث :

احتج به مسلم «2206». [صحيح مسلم (7/ 22)].  وأصلحه أبو داود «4105». [سنن أبي داود (4/ 106 ط مع عون المعبود)]. وأورده ابن حبان في «1266». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 250)]. وقال الحاكم :«حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». [المستدرك على الصحيحين (4/ 233)].

أحكام المحدثين :

رواه أحمد «14775». [مسند أحمد (23/ 92 ط الرسالة)]. ومسلم «2206». [صحيح مسلم (7/ 22)]. وابن ماجه «3480». [سنن ابن ماجه (2/ 1151 ت عبد الباقي)]. وأبو داود «4105». [سنن أبي داود (4/ 106 ط مع عون المعبود)]. وابن حبان «1266». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 250)]. والحاكم «7474». [المستدرك على الصحيحين (4/ 233)]. من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر.. فذكره.

ورواه ابن عدي :«حدثنا المفضل الجندي، حدثنا علي بن زياد اللحجي، حدثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: استأذنت أم سلمة النبي ﷺ في الحجامة فأذن لها ‌فأرسلها ‌إلى ‌أخ ‌لها ‌من ‌الرضاعة فحجمها». [الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 199)]. وزمعة ضعيف.

تخريج الحديث :

قوله ( كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم). هذا لأحد الرواة، وكأنه استشكل احتجامها عند رجل. أم سلمة رضي الله عنها ولدت بمكة، وبها ولدت أكثر أولادها، وأبو طيبة: غلام لبعض الأنصار بالمدينة، فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة، وكان عبدا مضروبا عليه الخراج. [المحلى بالآثار (9/ 164)].

و لا حاجة لهذا الظن لأنها ضرورة، قال ابن القطان :«هذا التأويل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا تحققت الضرورة». [إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص461)]. وقد بوب عليه ابن حبان :«‌‌ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة إذا كان الصلاح فيهما موجودا». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 250)].

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads