عن جابر :
عن جابر :
رواه أحمد «14775». 1. ومسلم «2206». 2. وابن ماجه «3480». 3. وأبو داود «4105». 4. وابن حبان «1266». 5. والحاكم «7474». 6. من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر.. فذكره.
ورواه ابن عدي :«حدثنا المفضل الجندي، حدثنا علي بن زياد اللحجي، حدثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: استأذنت أم سلمة النبي ﷺ في الحجامة فأذن لها فأرسلها إلى أخ لها من الرضاعة فحجمها». . وزمعة ضعيف.
قوله (كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم). هذا لأحد الرواة، وكأنه استشكل احتجامها عند رجل، وأم سلمة رضي الله عنها ولدت بمكة، وبها ولدت أكثر أولادها، وأبو طيبة: غلام لبعض الأنصار بالمدينة، فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة، وكان عبدا مضروبا عليه الخراج. 1. و لا حاجة لهذا الظن لأنها ضرورة، قال ابن القطان :«هذا التأويل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا تحققت الضرورة». 2. وقد بوب عليه ابن حبان :«ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة إذا كان الصلاح فيهما موجودا». 3. فإن عدمت امرأة جاز ذلك عند رجل ثقة مع وجود محرمها.