احتج به مسلم «2206». [صحيح مسلم (7/ 22)]. وأصلحه أبو داود «4105». [سنن أبي داود (4/ 106 ط مع عون المعبود)]. وأورده ابن حبان في «1266». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 250)]. وقال الحاكم :«حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». [المستدرك على الصحيحين (4/ 233)].
رواه أحمد «14775». [مسند أحمد (23/ 92 ط الرسالة)]. ومسلم «2206». [صحيح مسلم (7/ 22)]. وابن ماجه «3480». [سنن ابن ماجه (2/ 1151 ت عبد الباقي)]. وأبو داود «4105». [سنن أبي داود (4/ 106 ط مع عون المعبود)]. وابن حبان «1266». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 250)]. والحاكم «7474». [المستدرك على الصحيحين (4/ 233)]. من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر.. فذكره.
ورواه ابن عدي :«حدثنا المفضل الجندي، حدثنا علي بن زياد اللحجي، حدثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: استأذنت أم سلمة النبي ﷺ في الحجامة فأذن لها فأرسلها إلى أخ لها من الرضاعة فحجمها». [الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 199)]. وزمعة ضعيف.
قوله (كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم). هذا لأحد الرواة، وكأنه استشكل احتجامها عند رجل، وأم سلمة رضي الله عنها ولدت بمكة، وبها ولدت أكثر أولادها، وأبو طيبة: غلام لبعض الأنصار بالمدينة، فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة، وكان عبدا مضروبا عليه الخراج. [المحلى بالآثار (9/ 164)]. و لا حاجة لهذا الظن لأنها ضرورة، قال ابن القطان :«هذا التأويل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا تحققت الضرورة». [إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص461)]. وقد بوب عليه ابن حبان :«ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة إذا كان الصلاح فيهما موجودا». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 250)]. فإن عدمت امرأة جاز ذلك عند رجل ثقة مع وجود محرمها.
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo