أصلحه أبو داود «3963». [سنن أبي داود (4/ 52 ط مع عون المعبود)]. وقال الحاكم :«حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». [المستدرك على الصحيحين (4/ 46)]. وحسنه ابن القيم [المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص129)]. وصححه أحمد شاكر «8084». [مسند أحمد (8/ 170 ت أحمد شاكر)]. ومحققو المسند «8098». [مسند أحمد (13/ 462 ط الرسالة)]. وقال الوادعي :«حديث حسن على شرط مسلم». [الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (2/ 372)]. وصححه ضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (6/ 41)]. والألباني «672». [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (2/ 276)].
لكن فهم ابن عبد البر عن مالك رده الحديث [الاستذكار (7/ 341)]. وقال الماوردي :«هو من مناكير الأخبار وما رواه إلا مضعوف غير مقبول الحديث». [الحاوي الكبير (17/ 211)].
رواه أحمد «8098». [مسند أحمد (13/ 462 ط الرسالة)]. وأبو داود «3963». [سنن أبي داود (4/ 52 ط مع عون المعبود)]. والحاكم «2853». [المستدرك على الصحيحين (2/ 233)]. عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه، عن أبي هريرة.. فذكره. والحديث صحيح لا مطعن في إسناده.
أما ما فهمه ابن عبد البر من إنكار مالك للحديث فإنما لأن مالكا روى «أنه بلغه عن المقبري، أنه قال: سئل أبو هريرة، عن الرجل تكون عليه رقبة. هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم. ذلك يجزئ عنه». [موطأ مالك – رواية يحيى (2/ 777 ت عبد الباقي)]. وليس فيه ما يفيد أن مالكا ينكر الحديث، وإنما هذا في رد على من قال بمنع عتق ولد الزنا.
من المقطوع به أن ابن الزنا لا ذنب له، ولا يتحمل وزر غيره كما قال ربنا:﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]. وقول ربنا :﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]. فيبقى النظر إلى المراد من الحديث :
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo