عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :
عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :
قال الحاكم :«حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». 1. وأورده ابن حبان في «4911». 2. وقال الهيثمي :«رجال أحمد رجال الصحيح». 3. وصححه أحمد شاكر «7083». 4. وحسنه الألباني «2683». 5. وضياء الرحمن 6.
لكن قال الذهبي :«عبد الله وإن كان قد احتج به مسلم فقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: هو قريب من ابن لهيعة». 7. وضعفه محققو «7083». 8.
رواه أحمد«7083». 1. وابن حبان «4911». 2. والطبراني «156». 3. من طريق عبد الله بن عياش عن أبيه يقول: سمعت عيسى بن هلال الصدفي، وأبا عبد الرحمن الحبلي كلاهما عن ابن عمر عن النبي ﷺ.
وهذا إسناد ضعيف ومداره على عبد الله بن عياش، قال الطبراني:«لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن عياش». 4.
قال أبو حاتم:«ليس بالمتين، صدوق، يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة». 5. وقال ابن يونس:«منكر الحديث». 6. وضعفه أبو داود والنسائي. 7.
والحديث رواه الحكام وقال بعده :«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». 8. وتعقبه الذهبي بما ذكرناه.
وقد أخطأ الحاكم رحمه الله في قوله لأن :
1- عبد الله إنما روى له مسلم متابعة لا في الأصول، روى له حديثا واحدا.
2- والده عياش روى له مسلم فقط، ولم يرو له البخاري.
3- عيسى بن هلال الصدفي لم يخرجا له حديثا!. وإنما روى له البخاري في الأدب المفرد.
وفي الباب قوله ﷺ:«صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». 9. والأحاديث في بشاعة التبرج كثيرة.
على فرض صحته فلا يجوز لعن المعين، وإنما هذا يكون في اللعن العام دون التعيين، فلا يحل لعن متبرجة بينها، عن سالم، عن أبيه «أنه: سمع رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا. بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: {ليس لك من الأمر شيء} إلى قوله: {فإنهم ظالمون}.». 1. والفرق هو أن يقول المسلم (اللهم المتبرجة) ولا تقول لها (لعنك الله) وهذا هو الفرق بين العموم والتعيين.