قال الحاكم :«حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». [المستدرك على الصحيحين (4/ 483)]. وأورده ابن حبان في «4911». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (6/ 79)]. وقال الهيثمي :«رجال أحمد رجال الصحيح». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 137)]. وصححه أحمد شاكر «7083». [مسند أحمد (6/ 490 ت أحمد شاكر)]. وحسنه الألباني «2683». [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 411)]. وضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (12/ 116)].
لكن قال الذهبي :«عبد الله وإن كان قد احتج به مسلم فقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: هو قريب من ابن لهيعة». [المستدرك على الصحيحين (9/ 322)]. وضعفه محققو «7083». [مسند أحمد (11/ 654 ط الرسالة)].
رواه أحمد«7083». [مسند أحمد (11/ 654 ط الرسالة)]. وابن حبان «4911». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (6/ 79)]. والطبراني «156». [المعجم الكبير للطبراني (13/ 63)]. من طريق عبد الله بن عياش عن أبيه يقول: سمعت عيسى بن هلال الصدفي، وأبا عبد الرحمن الحبلي كلاهما عن ابن عمر عن النبي ﷺ.
وهذا إسناد ضعيف ومداره على عبد الله بن عياش، قال الطبراني:«لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن عياش». [المعجم الأوسط للطبراني (9/ 131)].
قال أبو حاتم:«ليس بالمتين، صدوق، يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة». [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 126)]. وقال ابن يونس:«منكر الحديث». [تاريخ ابن يونس المصرى (1/ 279)]. وضعفه أبو داود والنسائي. [تهذيب الكمال في أسماء الرجال (15/ 411)].
والحديث رواه الحكام وقال بعده :«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». [المستدرك على الصحيحين للحاكم – ط العلمية (4/ 483)]. وتعقبه الذهبي بما ذكرناه.
وقد أخطأ الحاكم رحمه الله في قوله لأن :
1- عبد الله إنما روى له مسلم متابعة لا في الأصول، روى له حديثا واحدا.
2- والده عياش روى له مسلم فقط، ولم يرو له البخاري.
3- عيسى بن هلال الصدفي لم يخرجا له حديثا!. وإنما روى له البخاري في الأدب المفرد.
وفي الباب قوله ﷺ:«صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». [صحيح مسلم (6/ 168 ط التركية)]. والأحاديث في بشاعة التبرج كثيرة.
على فرض صحته فلا يجوز لعن المعين، وإنما هذا يكون في اللعن العام دون التعيين، فلا يحل لعن متبرجة بينها، عن سالم، عن أبيه «أنه: سمع رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا. بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: {ليس لك من الأمر شيء} إلى قوله: {فإنهم ظالمون}.». [صحيح البخاري (5/ 99 ط السلطانية)]. والفرق هو أن يقول المسلم (اللهم المتبرجة) ولا تقول لها (لعنك الله) وهذا هو الفرق بين العموم والتعيين.
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo