عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال:
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال:
رواه الطيالسي «2381». 1. وأحمد «7058». 2. وأبو داود «3546». 3. والنسائي «2540». 4. والحاكم «2299». 5. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ.. وهو حديث حسن من أجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو..
ولا يرِد عليه تضعيف ابن حزم وغيره، فحديث عمرو بن شعيب محتج به، والذي عليه العمل ولخصه الإمام الذهبي أنه ينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكرا، ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلا، وما علمت أن أحدا تركه. . فالصحيح أن حديثه حسن، ويقويه ما رواه عبد الرزاق مرسلا :«عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها». .
هذا الحديث يعارض قول ربنا :﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ 1. وقوله :﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ 2. كما يعارض أحاديث كثيرة منها: حديث كريب مولى ابن عباس : أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته: «أنها أعتقت وليدة، ولم تستأذن النبي ﷺ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله، أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت، قالت: نعم، قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». 3. وهذا ظاهر أن ميمونة لم تستأذن النبي ﷺ في ذلك، وأيضا حديث ابن عباس قال: أشهد على النبي ﷺ أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه». 4.
ولا تعارض بينها، فيحمل المنع على غير الوجوب، وإنما هو من باب حسن العشرة.
رواه الطيالسي «2381». 1. وأحمد «7058». 2. وأبو داود «3546». 3. والنسائي «2540». 4. والحاكم «2299». 5. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ.. وهو حديث حسن من أجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو..
ولا يرِد عليه تضعيف ابن حزم وغيره، فحديث عمرو بن شعيب محتج به، والذي عليه العمل ولخصه الإمام الذهبي أنه ينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكرا، ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلا، وما علمت أن أحدا تركه. 6. فالصحيح أن حديثه حسن، ويقويه ما رواه عبد الرزاق مرسلا :«عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها». 7.
ومن أطراف الحديث :«إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه».. 8. ومنها :«لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها». 9.