شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات

تصفح الأحاديث
حديث رقم 905

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال:

“

«لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها».

”
التصنيفات:
البيوع والمعاملاتالنكاح والأسرة

الحكم على الحديث

حسن

أحكام المحدثين

رواه الطيالسي «2381». 1. وأحمد «7058». 2. وأبو داود «3546». 3. والنسائي «2540». 4. والحاكم «2299». 5. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ.. وهو حديث حسن من أجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو..

ولا يرِد عليه تضعيف ابن حزم وغيره، فحديث عمرو بن شعيب محتج به، والذي عليه العمل ولخصه الإمام الذهبي أنه ينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكرا، ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلا، وما علمت أن أحدا تركه. 6. فالصحيح أن حديثه حسن، ويقويه ما رواه عبد الرزاق مرسلا :«عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا ‌بإذن ‌زوجها، ‌إذا ‌هو ‌ملك عصمتها». 7.

ومن أطراف الحديث :«إذا ملك الرجل المرأة لم تجز ‌عطيتها ‌إلا ‌بإذنه».. 8.  ومنها :«لا يجوز لامرأة ‌عطية، ‌إلا ‌بإذن ‌زوجها». 9.

المصادر والمراجع

1مسند أبي داود الطيالسي (4/ 24)
2مسند أحمد (11/ 632 ط الرسالة)
3سنن أبي داود (3/ 317 ط مع عون المعبود)
4سنن النسائي (5/ 92)
5المستدرك على الصحيحين (2/ 54)
6سير أعلام النبلاء (5/ 175 ط الرسالة)
7مصنف عبد الرزاق (8/ 446 ط التأصيل الثانية)
8مسند أبي داود الطيالسي (4/ 24)
9سنن أبي داود (3/ 293 ت محيي الدين عبد الحميد)

تخريج الحديث

رواه الطيالسي «2381». 1. وأحمد «7058». 2. وأبو داود «3546». 3. والنسائي «2540». 4. والحاكم «2299». 5. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ.. وهو حديث حسن من أجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو..

ولا يرِد عليه تضعيف ابن حزم وغيره، فحديث عمرو بن شعيب محتج به، والذي عليه العمل ولخصه الإمام الذهبي أنه ينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكرا، ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلا، وما علمت أن أحدا تركه. 6. فالصحيح أن حديثه حسن، ويقويه ما رواه عبد الرزاق مرسلا :«عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا ‌بإذن ‌زوجها، ‌إذا ‌هو ‌ملك عصمتها». 7.

المصادر والمراجع

1مسند أبي داود الطيالسي (4/ 24)
2مسند أحمد (11/ 632 ط الرسالة)
3سنن أبي داود (3/ 317 ط مع عون المعبود)
4سنن النسائي (5/ 92)
5المستدرك على الصحيحين (2/ 54)
6سير أعلام النبلاء (5/ 175 ط الرسالة)
7مصنف عبد الرزاق (8/ 446 ط التأصيل الثانية)

شرح مشكل الحديث

هذا الحديث يعارض قول ربنا :﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ 1. وقوله :﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ 2. كما يعارض أحاديث كثيرة منها: حديث ‌كريب مولى ابن عباس : أن ‌ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته: «أنها أعتقت وليدة، ولم تستأذن النبي ﷺ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله، أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت، قالت: نعم، قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». 3. وهذا ظاهر أن ميمونة لم تستأذن النبي ﷺ في ذلك، وأيضا حديث ‌ابن عباس قال: أشهد على النبي ﷺ أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة ‌تلقي ‌القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه». 4.

ولا تعارض بينها، فيحمل المنع على غير الوجوب، وإنما هو من باب حسن العشرة.

المصادر والمراجع

1النساء: 4
2البقرة: 237
3صحيح البخاري (3/ 159 ط السلطانية)
4صحيح البخاري (1/ 31 ط السلطانية)