905-عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال:«لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها».

حسن.
الحكم على الحديث :

رواه الطيالسي «2381». [مسند أبي داود الطيالسي (4/ 24)]. وأحمد «7058». [مسند أحمد (11/ 632 ط الرسالة)]. وأبو داود «3546». [سنن أبي داود (3/ 317 ط مع عون المعبود)]. والنسائي «2540». [سنن النسائي (5/ 92)]. والحاكم «2299». [المستدرك على الصحيحين (2/ 54)]. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ.. وهو حديث حسن من أجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو.. 

ولا يرِد عليه تضعيف ابن حزم وغيره، فحديث عمرو بن شعيب محتج به، والذي عليه العمل ولخصه الإمام الذهبي أنه ينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكرا، ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلا، وما علمت أن أحدا تركه. [سير أعلام النبلاء (5/ 175 ط الرسالة)]. فالصحيح أن حديثه حسن، ويقويه ما رواه عبد الرزاق مرسلا :«عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا ‌بإذن ‌زوجها، ‌إذا ‌هو ‌ملك عصمتها». [مصنف عبد الرزاق (8/ 446 ط التأصيل الثانية)].

ومن أطراف الحديث :«إذا ملك الرجل المرأة لم تجز ‌عطيتها ‌إلا ‌بإذنه».. [مسند أبي داود الطيالسي (4/ 24)].  ومنها :«لا يجوز لامرأة ‌عطية، ‌إلا ‌بإذن ‌زوجها». [سنن أبي داود (3/ 293 ت محيي الدين عبد الحميد)].

أحكام المحدثين :

رواه الطيالسي «2381». [مسند أبي داود الطيالسي (4/ 24)]. وأحمد «7058». [مسند أحمد (11/ 632 ط الرسالة)]. وأبو داود «3546». [سنن أبي داود (3/ 317 ط مع عون المعبود)]. والنسائي «2540». [سنن النسائي (5/ 92)]. والحاكم «2299». [المستدرك على الصحيحين (2/ 54)]. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ.. وهو حديث حسن من أجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو.. 

ولا يرِد عليه تضعيف ابن حزم وغيره، فحديث عمرو بن شعيب محتج به، والذي عليه العمل ولخصه الإمام الذهبي أنه ينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكرا، ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلا، وما علمت أن أحدا تركه. [سير أعلام النبلاء (5/ 175 ط الرسالة)]. فالصحيح أن حديثه حسن، ويقويه ما رواه عبد الرزاق مرسلا :«عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا ‌بإذن ‌زوجها، ‌إذا ‌هو ‌ملك عصمتها». [مصنف عبد الرزاق (8/ 446 ط التأصيل الثانية)].

تخريج الحديث :

هذا الحديث يعارض قول ربنا :﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]. وقوله :﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237]. كما يعارض أحاديث كثيرة منها: حديث ‌كريب مولى ابن عباس : أن ‌ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته: «أنها أعتقت وليدة، ولم تستأذن النبي ﷺ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله، أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت، قالت: نعم، قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». [صحيح البخاري (3/ 159 ط السلطانية)]. وهذا ظاهر أن ميمونة لم تستأذن النبي ﷺ في ذلك، وأيضا حديث ‌ابن عباس قال: أشهد على النبي ﷺ أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة ‌تلقي ‌القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه». [صحيح البخاري (1/ 31 ط السلطانية)].

ولا تعارض بينها، فيحمل المنع على غير الوجوب، وإنما هو من باب حسن العشرة.

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads