احتج به البخاري دون تلك الزيادة «3606». [صحيح البخاري (4/ 199)]. وإنما ذكره مسلم متابعة «1847». [صحيح مسلم (6/ 20)]. وأصلحه أبو داود «4244». [سنن أبي داود (4/ 153 ط مع عون المعبود)]. وقال الحاكم :«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». [المستدرك على الصحيحين (4/ 547)]. وقال النووي :«وهو كما قال الدارقطني لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديثان صحيحان». [شرح النووي على مسلم (12/ 237)]. وحسنه ضياء الرحمن من وجه [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (12/ 283)]. وصححهالألباني في «2739». [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 539)].
لكن رجح الدارقطني إرسال تلك الزيادة [الإلزامات والتتبع للدارقطني (ص182)]. وقال الوادعي :«في حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث حذيفة المتفق عليه، وهي قوله: “وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك”! فهذه الزيادة ضعيفة؛ لأنها من هذه الطريق المنقطعة».[الإلزامات والتتبع للدارقطني (ص182)]. وضعفها العدوي مع بعض الباحثين [سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية (9/ 381)]. وأعلها ضياء الرحمن من وجه آخر [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (7/ 154)].
رواه الطيالسي «443». [مسند أبي داود الطيالسي (1/ 353)]. «3606». [صحيح البخاري (4/ 199)]. ومسلم «1847». [صحيح مسلم (6/ 20)]. وأبو داود «4244». [سنن أبي داود (4/ 153 ط مع عون المعبود)]. وابن ماجه «3979». [سنن ابن ماجه (2/ 1317 ت عبد الباقي)]. من حديث حذيفة.
وزاد مسلم من طريق أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان :«تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع». [صحيح مسلم (6/ 20)]. أبو سلام لم يسمع من حذيفة، قال الذهبي :«حدث عن: حذيفة، وثوبان، وعلي، وأبي ذر، وعمرو بن عبسة، وكثير من ذلك مراسيل، كعادة الشاميين يرسلون عن الكبار». [سير أعلام النبلاء (4/ 355)].
ووصله الحاكم من طريق :«سويد أبو حاتم اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبيه، عن جده». [المستدرك على الصحيحين (4/ 547)]. لكن سويد مجهول.
وتابعه كما عند الطبراني :«عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبيه، عن جده، عن حذيفة..». [المعجم الأوسط للطبراني (3/ 190)]. عمر بن راشد قال البخاري :«حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب، ليس بقائم». [تهذيب الكمال في أسماء الرجال (21/ 342)].
ورواه أبو داود عن سبيع بن خالد عن حذيفة. وسبيع في عداد المجاهيل. [سنن أبي داود (4/ 153 ط مع عون المعبود)].
وللحديث شاهد رواه ابن حبان :«904 – أخبرنا الصوفي، ببغداد، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا مدرك بن سعد الفزاري أبو سعيد، عن حيان أبي النضر، سمع جنادة بن أبي أمية، سمع عبادة بن الصامت يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادة، قلت: لبيك، قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومكرهك، وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك، إلا أن تكون معصية لله بواح». [4566]. [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 46)]. حيان تفرد بتلك الزيادة عن جنادة بن أبي أمية وقد رواها جمع من الثقات دونها.
الحديث ضعيف على الراجح، وعلى القول بصحته فقد اختلف العلماء في المراد به، وتوجيهه فيما يخالف قول ربنا :﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194]. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :«من قتل دون ماله فهو شهيد». [صحيح البخاري (3/ 136)].
فقيل: هذا أمرٌ للمفعول به ذلك، للاستسلام والانقياد، وترك الخروج عليه؛ مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك. ويُحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يُفعل به ذلك، بتأويل يُسوِّغ للأمير بوجه يظهر له، ولا يظهر ذلك للمفعول به. وعلى هذا، يرتفع التعارض بين الأحاديث، ويصح الجمع. [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4/ 39)].
وقيل أن هذا الحديث مخصص للنصوص الأخرى [نيل الأوطار (13/ 467)]. فيكون االمراد انه يجوز أن يقاتل الإنسان دون ماله، أو دون دمه، أو دون حريمه، فإن قتل كان شهيدا، وأما الأمراء فلا يقاتلون، بل يجب دفع المال إليهم؛ دفعا للفتنة». [البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (32/ 166)].
وقيل: إنما ذلك – بلا شك – إذا تولّى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شكّ فيه: أنّه فَرْضٌ علينا الصبر له.
وإن امتنع من ذلك، بل من ضَرب رقبته إن وجب عليه، فهو فاسقٌ عاصٍ لله تعالى.
وأمّا إن كان ذلك بباطل، فمعاذَ الله أن يأمرَ رسولُ اللهِ ﷺ بالصبر على ذلك.
بُرهانُ هذا قولُ اللهِ عزّ وجلّ :{وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وقد عَلِمْنا أنّ كلامَ رسولِ اللهِ ﷺ لا يُخالفُ كلامَ ربّه تعالى، قال الله عز وجل: {وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحيٌ يوحى}، وقال تعالى :{ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا}.
فصحّ أن كلّ ما قاله رسولُ اللهِ ﷺ فهو وحيٌ من عند اللهِ عزّ وجل، ولا اختلاف فيه، ولا تعارض، ولا تناقض.
فإذا كان هذا كذلك، فَيَقينٌ لا شكَّ فيه يَدْريه كلُّ مسلم: أن أخذَ مالِ مسلمٍ أو ذمّيٍّ بغير حق، وضَرْبَ ظَهْرِه بغير حقّ، إثمٌ وعُدوان، وحرام.
قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنّ دماءَكم، وأموالَكم، وأعراضَكم، حرامٌ عليكم».
فإذ لا شكّ في هذا، ولا اختلاف من أحدٍ من المسلمين، فالمسلمُ مالُه للأخذ ظلمًا، وظَهْرُه للضرب ظلمًا، وهو يقدرُ على الامتناع من ذلك بأيّ وجهٍ أمكنه، مُعاونٌ لظالمه على الإثم والعُدوان، وهذا حرامٌ بنصّ القرآن.[الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 133)].
وكل هذا الخلاف ورد في الحاكم المسلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo