967-عن علي قال :«ذُكر له أن ما بين المغرب والعشاء صلاة الغفلة، فقال علي: في ‌الغفلة ‌وقعتم».

الأثر منكر.
الحكم على الحديث :

قال محمد بن نصر المروزي :«هذا حديث منكر». [مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر (ص89)].

أحكام المحدثين :

الأثر رواه ابن أبي شيبة :«5932 – حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن علي..». [مصنف ابن أبي شيبة (2/ 15 ت الحوت)]. ثوير بن أبي فاختة، عن يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال معاوية بن صالح وأبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى: ضعيف. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: ليس بذاك القوي. وقال أبو حاتم: ضعيف، مقارب لهلال بن خباب، وحكيم ابن جبير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك. [تهذيب الكمال في أسماء الرجال (4/ 430)].

وفي الباب ما رواه الطبراني  9449 – حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية، ثنا زائدة، عن ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: ساعة ما أتيت عبد الله بن مسعود، فيها إلا وجدته فيها يصلي ما بين المغرب، والعشاء، فسألت عبد الله فقلت: ساعة ما أتيتك فيها قط إلا وجدتك تصلي، فقال: «‌إنها ‌ساعة ‌غفلة». [المعجم الكبير للطبراني (9/ 287)]. ليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث.

تخريج الحديث :
  1. صح عن النبي ﷺ التنفل ما بين المغرب والعشاء، من ذلك حديث حذيفة قال: «سألتني أمي متى عهدك؟ -تعني بالنبي ﷺ- فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذا، فنالت مني، فقلت لها: دعيني آتي النبي ﷺ فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك!. فأتيت النبي ﷺ فصليت معه المغرب، فصلى حتى صلى العشاء..». [سنن الترمذي (6/ 121)]. فتبين أن النبي ﷺ كان يتنفل بعد المغرب ما شاء حتى صلاة العشاء.
  2. اختلف في عدد ركعاتها: فقيل هي ست ركعات كما عن الحنفية، وذهب الشافعية إلى أن أقلها ركعتان وأكثرها عشرون ركعة. وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأكثرها. [الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 238)]. وبالنظر للأحاديث فإنه لم يصح في عدد ركعاتها حديث، فالمسلم يصلي الراتبة ثم يصلي ما شاء، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :«حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات؛ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، ‌وركعتين ‌بعد ‌المغرب ‌في ‌بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي ﷺ فيها». [صحيح البخاري (2/ 58)].
  3. أما عن تسميتها بصلاة الغفلة فلم يرد فيها شيء، ووردت آثار ضعيفة كما رأيت. كما ورد تسميتها بصلاة الأوابين ولم يصح في ذلك شيء كما بينت في الديوان برقم (968).

فيجوز التنفل المطلق بين المغرب والعشاء دون حد ودون تسمية خاصة.

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads