1063- عن عائشة :«أن أسماءَ سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض؟. فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسِدرتَها، فتَطَهَّرُ فتُحسِنَ الطُهور. ثم تصب على رأسها فتدلُكُه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرصة مُمَسَّكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهَّر بها؟. فقال: سبحان الله! تطهرين بها، فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك- : تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة؟. فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، أو تبلغ الطُهور ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نِعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين».

صحيح.
الحكم على الحديث :

احتج به البخاري «7357». [صحيح البخاري (9/ 109)]. ومسلم «332». [صحيح مسلم (1/ 179)]. وأصلحه أبو داود «314». [سنن أبي داود (1/ 124 ط مع عون المعبود)]. وأورده ابن حبان في «1127». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 182)].

أحكام المحدثين :

رواه الطيالسي «1667». [مسند أبي داود الطيالسي (3/ 142)]. والبخاري «7357». [صحيح البخاري (9/ 109)]. ومسلم واللفظ له. «332». [صحيح مسلم (1/ 179)]. وأبو داود «314». [سنن أبي داود (1/ 124 ط مع عون المعبود)]. وابن ماجه «642». [سنن ابن ماجه (1/ 210 ت عبد الباقي)]. والنسائي «427». [سنن النسائي (1/ 207)]. وابن حبان في «1127». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 182)] .من حديث عائشة رفعته.

تخريج الحديث :

قوله (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها (أن أسماء) هي بنت شَكَل كما في رواية مسلم «332». [صحيح مسلم (1/ 180)]. (سألت النبي ﷺ  عن غسل المحيض؟) أي الحيض، فهو مصدر ميمي لـحاضت، يعني أنها سألته عن كيفية اغتسالها عند انقطاع حيضها. (فقال) ﷺ  (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها). السدر هنا: هو الغاسول المعروف، وهو المتخذ من ورق شجر النبق، وهو السدر، وهذا التطهر الذي أمر باستعمال السدر فيه، هو لإزالة ما عليها من نجاسة الحيض، والغسل الثاني هو للحيض. [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 588)]. ويقوم مقامه أنواع المطهرات العصرية. (فتطهر) قال القاضي عياض رحمه الله: التطهر الأول تطهر من النجاسة، وما مسها من دم الحيض. وتعقبه النووي رحمه الله، فقال: والأظهر – والله أعلم – أن المراد بالتطهر الأول الوضوء والأظهر أن المراد كلا الطهارتين؛ لأنهما مطلوبان شرعا. (فتحسن الطهور) إحسان الطهور هو المبالغة بأداء فرائضه، ومراعاة مستحباته والطُهور بالضم: التطهر، وبالفتح: الماء الذي يتطهر به، كالوُضوء، والوَضوء، والسُحور والسَحور. (ثم تصب) بضم الصاد (على رأسها، فتدلكه دلكا) من باب نصر، يقال: دلكت الشيء دلكا: إذا مرسته بيدك، ودلكت النعل بالأرض: إذا مسحتها بها. (شديدا، حتى تبلغ) الضمير لـإحداهن، وفي بعض النسخ: حتى يبلغ بالياء، فيكون الضمير للدلك  (شؤون رأسها) ومعناه أصول شعر رأسها وأصول الشؤن الخطوط التي في عظم الجمجمة وهو مجتمع شعب عظامها الواحد منها شأن. [شرح النووي على مسلم (4/ 15)]. (ثم تصب عليها)، أي على شؤون رأسها (الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة). الفرصة القطعة من الشيء، وممسكة مطيبة بالمسك. والمراد: أن هذه القطعة يكون فيها شيء من مسك. [فتح الباري لابن رجب (2/ 96)] . (فتطهر بها) أصله تتطهر بتاءين، فحذفت إحداهما؛ تخفيفا. (فقالت عائشة) رضي الله عنها (كأنها تخفي ذلك: تتبعين أثر الدم). قال النووي رحمه الله: معناه: قالت لها كلاما خفيا.

فضمير “كأنها” لعائشة رضي الله عنها، ومعنى “تخفي ذلك”، أي تستر كلامها لئلا يسمعه النبي ﷺ، أو غيره، فاسم الإشارة يرجع إلى قولها المفهوم من “قالت”، يعني أن عائشة رضي الله عنها لما لم تفهم أسماء مراد النبي ﷺ  بقوله: “تطهرين بها” قالت لها: معناه: تتبعين بتلك الفرصة أثر الدم، وتنظفينه بها.

(وسألته)، أي سألت أسماء النبي ﷺ  (عن غسل الجنابة؟)، أي عن كيفيته (فقال) ﷺ  (تأخذ) الضمير لإحداكن (ماء، فتطهر، فتحسن الطهور، أو) للشك من الراوي (تبلغ الطهور) من الإبلاغ، ويحتمل أن يكون من التبليغ، يقاد أبلغه السلام، وبلغه بالألف والتشديد: إذا أوصله، والمراد بإبلاغ الطهور إحسانه. (ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ) وفي بعض النسخ: “حتى يبلغ” بالياء، أي يصل الماء (شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء”، فقالت عائشة) رضي الله عنها (نعم النساء) فعل وفاعل، والجملة خبر مقدم، لقولها: (نساء الأنصار) وهو المخصوص بالمدح، وهذا الكلام قالته عائشة رضي الله عنها مدحا لأسماء، حيث إنها جرأت نفسها على سؤال ما يستحيا منه عادة؛ لأنه أمر ديني مهم، لا يعذر فيه أحد، ممن وقع عليه التكليف، من الرجال والنساء، فاضطرت إلى السؤال عنه، وألقت جلباب الحياء العادي؛ لأن الحياء في الأمور الدينية غير محمود. [البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (8/ 103)].

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads