1149-عن نافع :«أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا ‌صلوا ‌في ‌الرحال، ثم قال: إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا ‌صلوا ‌في ‌الرِّحال».

صحيح.
الحكم على الحديث :

احتج به البخاري «666». [صحيح البخاري (1/ 134)]. ومسلم «697». [صحيح مسلم (2/ 147)]. وأصلحه أبو داود «1063». [سنن أبي داود (1/ 411 ط مع عون المعبود)]. 

أحكام المحدثين :

رواه مالك «10». [موطأ مالك – رواية يحيى (1/ 73 ت عبد الباقي)]. ومن طريقه البخاري «666». [صحيح البخاري (1/ 134)]. ومسلم «697». [صحيح مسلم (2/ 147)]. وأبو داود «1063». [سنن أبي داود (1/ 411 ط مع عون المعبود)]. والنسائي «1630». [السنن الكبرى – النسائي – ط الرسالة (2/ 242)] عن نافع عن ابن عمر. وعن نافع رواه كذلك عبيد الله كما عند البخاري «632». [صحيح البخاري (1/ 129)]. ومسلم «697». [صحيح مسلم (2/ 147)]. وأبو داود «1062». [سنن أبي داود (1/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد)].

تخريج الحديث :

قوله (ألا ‌صلوا ‌في ‌الرحال) أي صلوا في بيوتكم. والصلاة في البيوت عند نزول المطر سنة مهجورة، ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه جمع في مطر، وثبت في عهده أن المؤذن كان ينادي: “صلوا في ‍رحالكم”. ويقولها في محل “حي على الصلاة” ولو قالها بعد الحيعلتين أو بعد انتهاء الأذان فلا حرج وقد ثبت الجميع. رجع [الأذان للطريفي]. فالجمع جائز في المطر المستمر، ولكن هذا لمن وصل المسجد وانتهى، وأما من لم يخرج فالسنة أن يصلي في بيته.  فالجمع رخصة، والصلاة في البيت سنة مهجورة.

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads