عن مجاهد قال :
عن مجاهد قال :
قال الإمام أحمد :«هذا حديث منكر». 1. وقال البيهقي :«منقطع». 2. وقال النووي :«مرسل وهو ضعيف». 3. وضعفه الألباني «4292». 4.
رواه عبد الرزاق «9050». 1. وأبو شعيب الحراني «38». 2. والبيهقي «19732». 3. عن الأوزاعي، عن واصل، عن مجاهد رفعه. ضعيف لإرساله، وواصل بن أبي جميل، لم تثبت له عدالة، وقد قال فيه ابن معين: ليس بشيء. 4 ووصله ابن عدي. 5. والبيهقي 6. عن عمر بن موسى بن وجيه، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي ﷺ: كان يكره أكل سبع من الشاة:ا لمثانة، والمراةَ، والغُدَّة، والأنثيَيْن، والذَّكَر، والحَيَا، والدَّمَ، وكان أحبُّ الشاةِ إليه ذَنَبها. عمر بن موسى متروك الحديث. 7. قال ابن عساكر :«وصل هذا الحديث غريب». 8.
وروى الطبراني :«9480». 9. عن يحيى الحماني، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر رفعه. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ متروك. ويحيى الحماني؛ فيه ضعف. قال الهيثمي :«فيه يحيى الحماني وهو ضعيف». 10.
قوله (الحيا) هو الفرج من ذوات الخف والظِلف. وجمعه أحيية. 1. (الأنثيين) هما الخصيتان. (المرار) هي المرارة معروفة. (وكان أحب الشاة إليه مقدمها) لأنه أبعد من الأذى وأخف وأنضج، والمراد بمقدمها الذراع والكتف. 2.
لم يصح في النهي شيء، وكل ما في الشاة حلال أكله غير الدم المسفوح فهو محرم، وغيره يباح مما لا ضرر فيه.