لم نجد من حكم عليه.
رواه سعيد بن منصور «1618». [سنن سعيد بن منصور – تكملة التفسير – ط الألوكة (6/ 456)]. وابن سعدان «60». [جزء سعدان (ص24)]. ومن طريقه البيهقي «13665». [السنن الكبير للبيهقي (14/ 46 ت التركي)]. عن سفيان، عن عاصم الأحول عن حفصة. وسنده صحيح.
في الخبر تفسير الثياب في قول ربنا :﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: 60]. بأن المراد بها الجباب الذي يغطي الوجه، فرغم أن حفصة رخص لها في كشف وجهها تركت ذلك مستدلة بقول ربنا :﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ﴾ [النور: 60]. وهذا من ورعها وزيادة في الستر والخير.
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo