احتج به البخاري «978». [صحيح البخاري (2/ 21)]. ومسلم [صحيح مسلم (3/ 19)]. وأورده ابن خزيمة في صحيحه «1460». [صحيح ابن خزيمة (2/ 357)].
لكن قال الطريفي :«قيل بشذوذ هذه اللفظة في الحديث». [الحجاب في الشرع والفطرة (ص177)]. يقصد (سفعاء).
رواه أحمد «14420». [مسند أحمد (22/ 313 ط الرسالة)]. والدارمي «1651». [مسند الدارمي – ت حسين أسد (2/ 1002)]. ومسلم «885». [صحيح مسلم (3/ 19)]. وابن خزيمة «1460». [صحيح ابن خزيمة (2/ 357)]. والنسائي «1575». [سنن النسائي (3/ 292)]. عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رفعه. قيل أن (سفعاء) شاذ، تفرد به عبد الملك، عن عطاء، عن جابر؛ أخرجه مسلم، وقد رواه ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، ولم يذكر وصفها [صحيح البخاري (961)]، وقد جاءت القصة من حديث جماعة من الصحابة؛ رواها ابن مسعود [صحيح مسلم (79)]، وابن عمر وابن عباس [صحيح البخاري (98)] و[صحيح مسلم (884)]. وأبو هريرة [صحيح مسلم (80)]، وأبو سعيد [صحيح البخاري (304)]، وصحيح [مسلم (80 ) (889)].رضي الله عنهم، ولم يذكروا ما ذرك جابر.
ورواه البخاري «978». [صحيح البخاري (2/ 21)]. وأبو داود «1141». [سنن أبي داود (1/ 443 ط مع عون المعبود)]. ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله.
قوله (سفعاء) السفعة: شحوب بسواد. [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 531)]. واختلف العلماء في سبب السفعة : قيل أن ذلك بسبب ما تعانيه من مشقة في تربية الأبناء، لذا شغلتهم عن نفسها ولم تعتني به حتى ظهر عليها الكمد. وقيل أن ذلك بسبب تقدمها في السنة، فهي كانت عجوزا، فهي من القواعد من النساء.
وحقيقة لا دليل يبين سبب تغير لون خدها ولم يرد نص فلا يمكن الجزم بأي قول من القولين.
وليس فيه دليل على كشف المرأة لوجهها لأمور :
– أولا : صلاة العيد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، والحجاب فرض في السنة الخامسة، أي بعد فرض صلاة العيد، فمن قال أن الحديث فيه جواز كشف الوجه فعليه أن يثبت أن الواقعة كانت بعد فرض الحجاب.
– ثانيا : المعلوم أن النبي ﷺ كان يخطب النساء لوحدهن، فكيف يصف جابر وجهها؟!.
عن عبد الرحمن بن عابس، «سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل: شهدت مع رسول الله ﷺ العيد أضحى أو فطرا؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني: من صغره، قال: خرج رسول الله ﷺ فصلى، ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته.». [صحيح البخاري (7/ 40 ط السلطانية)].
قال ابن حجر: «قوله: (ثم أتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم». [فتح الباري بشرح البخاري – ط السلفية (2/ 466)].
وتأملي قول ابن عباس:”ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره”. فالنساء كن في معزل عن الرجال ولا يسمح إلا للصغار من الأطفال، فأنى لجابر رضي الله عنه أن يصفها؟!. قال ابن حجر: «لأن الصغر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر».[فتح الباري بشرح البخاري – ط السلفية (2/ 466)].
لذا قيل أن لفظ (سفعاء) شاذ كما بينا في التخريج.
ويؤيد هذا قول ابن عباس: «فقالت امرأة واحدة، لم يجبه غيرها منهن: نعم. يا نبي الله! لا يدرى حينئذ من هي». [صحيح مسلم (3/ 18 ط التركية)]. قال النووي: «معناه لكثرة النساء واشتمالهن ثيابهن لا يدري من هي». [شرح النووي على مسلم (6/ 172)].
فدل هذا على أن جابرا سمع الحديث من غيره، ممن يجوز له حضور مجالس النساء.
– ثالثا : بدو وجهها لا يعني أن ذلك أنها تعمدت، قال ابن القطان الفاسي : «وتندفع دلالته بأن يقال: لا يمتنع أن يقع في الوجود إبداء امرأة وجهها: إما بسقوط ساترها، وإما عاصية بذلك، فيفاجئها جابر أو غيره بنظرة يدرك بها منها ما عرفنا وصفها به، وتسأل النبي ﷺ، وتخاطبه، ويخاطبها». [إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص191)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo