قال الحاكم :«حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا فيه تغطية الرجل فاه في الصلاة». [المستدرك على الصحيحين (1/ 384)]. وأورده ابن خزيمة في صحيحه «772». [صحيح ابن خزيمة (1/ 379)]. وابن حبان في صحيحه «2796». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 485)]. وقال ابن مفلح :«رواه أبو داود بإسناد حسن». [المبدع شرح المقنع (2/ 73)]. وقال مغلطاي :«هذا حديث إسناده صحيح، وضعفه بعضهم بالحسن بن ذكوان، وهو غير جيد لثبوت حديثه في صحيح البخاري». [شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (5/ 450 ت أبو العينين)]. وصححه أحمد شاكر «8532». [مسند أحمد (8/ 347 ت أحمد شاكر)]. وحسنه الألباني «650». [صحيح سنن أبي داود ط غراس (3/ 209)]. وضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (3/ 187)].
لكن ضعفه أبو داود [سنن أبي داود (1/ 245 ط مع عون المعبود)]. وقال الترمذي :«حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان». [سنن الترمذي (1/ 403)]. وقال ابن عدي :«وقوله نهى عن السدل في الصلاة كنا نعرفه من حديث عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة وهذا الحسن بن ذكوان قد رواه عن سليمان عن عطاء». [الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 159)]. وأعله الدارقطني بالإرسال «1608». [علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (8/ 337)]. وقال ابن المنذر :«أما حديث عسل فغير ثابت كان يحيى بن معين يضعف حديثه، قال محمد بن إسماعيل: عسل يقال له: أبو قرة عنده مناكير، وأما حديث ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، فقد ضعفه بعض أصحابنا، وضعف الحسن بن ذكوان، وعن جابر إذا كان الحديث هكذا أن يحظر السدل على المصلي وعلى غير المصلي». [الأوسط لابن المنذر (5/ 60)]. وقل المنذر كذلك:«لا أعلم فيه حديثا يثبت». [المغني لابن قدامة (2/ 297)]. وقال كذلك فيما نقله عنه النووي :«لا أعلم في النهي عن السدل خبرا يثبت فلا نهي عنه بغير حجة». [المجموع شرح المهذب (3/ 178 ط المنيرية)]. وقال ابن الجوزي :«عسل ضعيف». [جامع المسانيد لابن الجوزي (5/ 483)]. وقال ابن رجب :«في أسانيدها مقال». [فتح الباري لابن رجب (2/ 359)]. وقال عبد الحق :«عسل بن سفيان ضعيف». [الأحكام الوسطى (1/ 317)]. وضعفه آل عيد [فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (7/ 249)]. والعدوي مع بعض الباحثين [سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية (10/ 466)]. والدبيان [موسوعة أحكام الصلوات الخمس (5/ 44)]. وقال حسين أسد :«في اسناده علتان: سعيد بن عامر متأخر السماع من سعيد بن أبي عروبة وضعف عسل بن سفيان». [مسند الدارمي – ت حسين أسد (2/ 868)].
رواه ابن أبي شيبة «6487». [مصنف ابن أبي شيبة (2/ 63 ت الحوت)]. وأحمد «7934». [مسند أحمد (13/ 316 ط الرسالة)]. والدارمي «1419». [مسند الدارمي – ت حسين أسد (2/ 868)]. والترمذي «378». [سنن الترمذي (1/ 403)]. وابن حبان «2796». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 485)]. عن عِسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة رفعه. عسل بن سفيان التميمي اليربوعي ضعيف. [تهذيب الكمال في أسماء الرجال (20/ 52)].
ورواه أبو داود «643». [سنن أبي داود (1/ 245 ط مع عون المعبود)]. وابن خزيمة «772». [صحيح ابن خزيمة (1/ 379)]. وابن حبان «2797». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 485)]. وابن عدي [الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 159)]. والبيهقي «3307». [السنن الكبرى – البيهقي (2/ 343 ط العلمية)]. عن ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، قال إبراهيم، عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ «نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه». الحسن بن ذكوان متكلم فيه، واختلف عنه: فقيل: عن الحسن بن ذكوان، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا. وقيل: عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وروي هذا الحديث عن عطاء، عن النبي ﷺ مرسلا، وفي رفعه نظر، لأن ابن جريج روى عن عطاء بن أبي رباح، أنه كان يسدل في الصلاة. [علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (8/ 338)].
ورواه الحاكم عن الحسين بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة. [المستدرك على الصحيحين (1/ 384)]. هكذا بالتصغير (الحسين بن ذكوان) والصواب هو الحسن بن ذكوان.
وفي الباب عن أبي جحفية رواه البزار :«حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني، ثنا أبو نعيم الأشجعي، ثنا أبو مالك النخعي، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي ﷺ مر برجل يصلي سادلا ثوبه، فعطفه عليه». [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد (1/ 230)]. قال البزار :«: أخطأ فيه أبو مالك، وقد رواه الثقات عن علي بن الأقمر، عن أم عطية، وأبو مالك ليس بالحافظ». [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد (1/ 230)].
وروى عبد الرزاق عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله، أن أباه كره السدل في الصلاة. [مصنف عبد الرزاق (2/ 81 ط التأصيل الثانية)]. ضعيف لتفرد بشر بن رافع به، وأعل بالانقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
قوله (نهى عن السدل) اختلف في معناه، والأظهر أنه إرسال الثوب فيصدق في إرسال الرداء كما قال الجمهور، ويصدق في إرسال الإزار حتى يمس الأرض كما قال الشافعية، فإذا رجعنا إلى الآثار المروية عن الصحابة، كالأثر الوارد عن علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم، وقد صرحوا أن العلة هو التشبه باليهود، ولم يذكروا علة غيرها، فكان حمل اللفظ على إرسال الرداء أقرب من حمله على إرسال الإزار، كما أنه يدل على كراهة السدل مطلقا، سواء أكان عليه قميص أم لا، وهل يدل على الكراهة أو على التحريم. [موسوعة أحكام الصلوات الخمس (5/ 55)]. وعموما الحديث ضعيف.
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo