عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال :
عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال :
صححه الألباني «1805». 1.
لكن ضعفه الإمام أحمد «798». 2. والذهبي حكم عليه بالنكارة «15856». 3 وضعفه الوادعي «293-». 4. والحويني «48». 5. ورجح وقفه محققو المستدرك «3220». 6. وعبد الله السعد 7. والعدوي مع بعض الباحثين 8.
رواه الحاكم : «3181 – حدثني علي بن حمشاذ العدل، ثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ». 1. معاذ رواه عن شعبة مرفوعا وخالف الثقات فيه، وإن تابعه عمرو بن حكام. 2.فهو منكر الحديث. 3.
ورواه مرفوعا داود بن إبراهيم الواسطي لكن خالف في متنه بلفظ :«ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل تحته امرأة سوء فلا يطلقها، ورجل له جار سوء فلا يتحول عنه، ورجل كان له غريم سوء، فأعطاه البعض فلم يأخذه، فذهب الكل». 4. هذا إن كان داود هذا ثقة، وإلا فقد يكون هو داود بن إبراهيم، قاضي قزوين.
ورواه موقوفا ابن جرير الطبري: «8544 – حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر». 5. ورواه ابن أبي شيبة: «17144 – حدثنا يحيى بن سعيد». 6. وكذلك رواه وروح موقوفا. 7.
فهؤلاء ثلاثة رووه عن شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري من قوله. وهذا هو الصحيح، خاصة أن غندر أوثق الناس في شبعة، قال ابن المبارك :«إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم». 8.