عن أبي هريرة قال :
عن أبي هريرة قال :
أورده ابن حبان في صحيحه «198». 1. وقال الهيثمي :«رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح». 2. وذكره ابن حجر في الهداية «1193». 3. وصححه محققو المسند «9778». 4. والألباني «3482». 5. والوادعي «1379». 6. وضياء الرحمن 7.
رواه أحمد «9778». 1. والبزار «9217-». 2. والطحاوي «2056». 3. وابن حبان «198». 4. والبيهقي «2991». 5. عن الأعمش، قال: أرى أبا صالح، عن أبي هريرة رفعه.
واختلف فيه، فرواه زياد بن عبد الله، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر رضي الله عنه. ورواه غير زياد، عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر. وقال فيه محاضر: عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه. 6.
رواية زياد لا تصلح للاختلاف ففيه لين، وكذلك رواية قيس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. 7. فقيس بن الربيع فيه لين أيضا. فالجادة هي رواية الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة بالجزم كما هي رواية محاضر بن المورع «9217». 8، وعيسى بن يونس «198». 9. عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة.
والاختلاف في اسم الصحابي من الأعمش، وهذا لا يضر،ـ فلا فرق بين أبي هريرة وجابر فكلاهما عدل.
هذا كقول ربنا :{إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} 1 أي: أنها تنهى عن أضدادها إذ كان أهلها يأتونها على الأحوال التي أمروا أن يأتوا بها عليها، من الطهارة لها، ومن ستر العورة عندها، ومن الخشوع لها، وتوفيتها ما يجب أن توفاه، وكان الله عز وجل قد وعد أهلها بما في الآية التي تلونا، فكانت السرقة ضدا لها، وهي تنهى عن أضدادها، ويرد الله عز وجل أهلها إليها، وينفي عنهم أضدادها حتى يوفيهم ثوابها، وحتى ينزلهم المنزلة التي ينزلها أهلها. 2.