شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • عن المشرف
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات
الرئيسية
تصفح الأحاديث
حديث 1242

في هذه الصفحة

  1. 01الحديث
  2. 02الحكم على الحديث
  3. 03أحكام المحدثين
  4. 04تخريج الحديث
  5. 05شرح الحديث
  6. 06فوائد الحديث

في هذه الصفحة

  1. 01الحديث
  2. 02الحكم على الحديث
  3. 03أحكام المحدثين
  4. 04تخريج الحديث
  5. 05شرح الحديث
  6. 06فوائد الحديث

تخريج حديث 1242: ««كان ابن عباس يأمر بالمتعة،…»

عن أبي نضرة قال :

“
«كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله ﷺ، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأَبِتُّوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل ‌إلا ‌رجمته ‌بالحجارة».
”
التصنيفات:
الحج والعمرةالنكاح والأسرة

الحكم على الحديث

صحيح

أحكام المحدثين

احتج به مسلم «1217». 1. وأورده ابن حبان في صحيحه «6564». 2.

المصادر والمراجع

1صحيح مسلم (4/ 38)
2صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (7/ 337)

تخريج الحديث

رواه الطيالسي «1901». 1. ومسلم «1217». 2. وابن حبان «6564». 3. عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة ذكره.

المصادر والمراجع

1مسند أبي داود الطيالسي (3/ 339)
2صحيح مسلم (4/ 38)
3صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (7/ 337)

شرح الحديث

(يأمر بالمتعة) هي الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، ثم الحج من عامه ذلك. (وأبتوا) بقطع الهمزة، أمر من الإبتات، وهو القطع (نكاح هذه النساء) يعني اللاتي عقد عليهن نكاح المتعة؛ أي: اقطعوا أمر نكاحهن، ولا تجعلوه غير مبتوت، بجعله متعة، مقدرة بمدة، أراد بذلك النهي عن متعة النساء. 1

المصادر والمراجع

1البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (22/ 630)

فوائد الحديث

والمتعة هي نكاح المرأة إلى أجل، وكان مباحا، ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى الآن، وإلى يوم القيامة.

أما عن السياق في ذكر متعة الحج ومتعة النساء فلأنهما في لفظ واحد، فعن أبي ذر رضي الله عنه :«لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء، ومتعة الحج » 1. فناسب ذكر حكمها لاجتماع اللفظ والحكم في نسخهما.

المصادر والمراجع

1صحيح مسلم (4/ 46)