عن أبي نضرة قال :
عن أبي نضرة قال :
قوله (يأمر بالمتعة) هي الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، ثم الحج من عامه ذلك. (وأبتوا) بقطع الهمزة، أمر من الإبتات، وهو القطع (نكاح هذه النساء) يعني اللاتي عقد عليهن نكاح المتعة؛ أي: اقطعوا أمر نكاحهن، ولا تجعلوه غير مبتوت، بجعله متعة، مقدرة بمدة، أراد بذلك النهي عن متعة النساء. 1 والمتعة هي نكاح المرأة إلى أجل، وكان مباحا، ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى الآن، وإلى يوم القيامة.
أما عن السياق في ذكر متعة الحج ومتعة النساء فلأنهما في لفظ واحد، فعن أبي ذر رضي الله عنه :«لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء، ومتعة الحج » 2. فناسب ذكر حكمها لاجتماع اللفظ والحكم في نسخهما.