1242-عن أبي نضرة قال :«كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله ﷺ، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأَبِتُّوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل ‌إلا ‌رجمته ‌بالحجارة».

صحيح.
الحكم على الحديث :

احتج به مسلم «1217». [صحيح مسلم (4/ 38)]. وأورده ابن حبان في صحيحه «6564». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (7/ 337)]. 

أحكام المحدثين :

رواه الطيالسي «1901». [مسند أبي داود الطيالسي (3/ 339)]. ومسلم «1217». [صحيح مسلم (4/ 38)]. وابن حبان «6564». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (7/ 337)]. عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة ذكره.

تخريج الحديث :

قوله (يأمر بالمتعة) هي الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، ثم الحج من عامه ذلك. (وأبتوا) بقطع الهمزة، أمر من الإبتات، وهو القطع (نكاح هذه النساء) يعني اللاتي عقد عليهن نكاح المتعة؛ أي: اقطعوا أمر نكاحهن، ولا تجعلوه غير مبتوت، بجعله متعة، مقدرة بمدة، أراد بذلك النهي عن متعة النساء. [البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (22/ 630)] والمتعة هي نكاح المرأة إلى أجل، وكان مباحا، ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى الآن، وإلى يوم القيامة.

أما عن السياق في ذكر متعة الحج ومتعة النساء فلأنهما في لفظ واحد، فعن أبي ذر رضي الله عنه :«لا تصلح ‌المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء، ومتعة الحج » [صحيح مسلم (4/ 46)]. فناسب ذكر حكمها لاجتماع اللفظ والحكم في نسخهما.

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads