عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال :
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال :
ذكر (مريضة أو نفساء) ضعيف.
أصلحه أبو داود «4011». 1.
لكن قال ابن القطان :«لا يصح». 2. وضعفه محققو الكتاب «4011». 3. والألباني «6819». 4. وأعله ضياء الرحمن 5. والعدوي «350». 6.
رواه عبد بن حميد «350». 1. وابن ماجه «3748». 2. وأبو داود «4011». 3. والبيهقي «14920». 4. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو رفعه. إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وشيخه.
وله شاهد رواه ابن أبي شيبة :«1191 – حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عبد الله بن شداد عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي ﷺ عن عائشة: أن النبي ﷺ نهى الرجال والنساء عن الحمامات إلا مريضة أو نفساء». 5. أبو عذرة مجهول.
وآخر رواه ابن عدي عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، حدثني أيوب بن سعيد السكوني، حدثني عمرو بن قيس السكوني يقول: سمعت المشمعل بن عبد الله السكوني يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول :«إنها ستفتح عليكم بالشام فستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فهي حرام على رجال أمتي إلا بالأزر وعلى نساء أمتي إلا نفساء أو مريضة». 6. وإسناده ساقط. وشاهد آخر من طريق :«محمد بن عبد الملك عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال ذكرت الحمامات عند رسول الله ﷺ فقال هي حرام على أمتي فقيل يا رسول الله إن فيها كذا وفيها كذا؟ فقال: لا يحل لامرئ منكم يدخلها إلا بمئزر وعلى إناث أمتي إلا من سقم أو مرض». 7. محمد بن عبد الملك كان كذابا 8.
وقد وردت أحاديث في تحريم الحمام دون استثناء الحائض والنفساء، كحديث أبي المليح قال: «دخل نسوة من أهل الشام على عائشة ، فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله». 9. وحديث أم الدرداء أن رسول الله ﷺ لقيها يوما، فقال :«من أين جئت يا أم الدرداء؟. فقالت: من الحمام، فقال لها رسول الله ﷺ: ما من امرأة تنزع ثيابها، إلا هتكت ما بينها وبين الله من ستر». 10.
يحرم على المرأة الدخول إلى الحمامات الشعبية مطلقا سواء سترت عورتها أم لم تسترها لعموم قوله ﷺ :«من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، فلا تدخل الحمام». 1.
وقال ﷺ :«الحمام حرام على نساء أمتي». 2. ويأثم من يمكن محارمه من ذلك، لقوله ﷺ :«ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام». 3. أي فلا يسمح لزوجته بدخول الحمام، ومن تهاون فهو آثم.
بل الأمر عام، فالمرأة لا تضع ثيابها إلا في بيت محارمها، قال ﷺ : «ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها». 4. وقال ﷺ :«والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن». 5.
وبهذا تعلم تساهل النساء في نزع ثيابهن في غرف المقاسات التجارية، والقاعات الرياضية والمسابح الخاصة والفنادق..
جاء في 6 :«وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر أو بغير مئزر، مريضة أو صحيحة». ولا يجوز إلا لضرورة، حينما تصير بين أمرين إما ذهاب أو هلكة.
أما الرجل فيباح له شرط ستر عورته وكذا من معه، قال ﷺ :«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام، إلا بمئزر». 7. قال ابن كثير:«ويحرم أن يدخل الحمام بلا سترة من مئزر ونحوه». 8. .
ومن الطريف ما وقع لعبد الله التليدي، يحكي :”دخلت حمام بمدينة فاس سنة 1950 فما رأيت أحدا ساترا عورته، وهكذا كان أغلب الحمامات، وقد تبت إلى الله تعالى من دخول الحمام لكثرة كشف العورات”.9.
وأطرف منه قول ابن المعذل في "فوز" وهي جارية لبعض أبناء سعيد بن سلم، وقد كان ولي البريد:
دهـتـك بعــلــة الحمــام فـوز…..ومال بها الطريق إلى يزيد.
أرى أخبار دارك عنك تخفى…..فكيف وليت أخبار البريد؟.
الشعر ذكره الجاحظ في كتابه البغال. 10. وابن كثير في الحمام 11.
ولو علم ما في الحمام من كشف العورات بسبب النظرات والتصوير وغيرها مما يعلمه الجميع لكفى في المنع من ذلك.