احتج به البخاري «5224». [صحيح البخاري (7/ 35)]. ومسلم «2182». [صحيح مسلم (7/ 11)].
رواه أحمد «26937». [مسند أحمد (44/ 502 ط الرسالة)]. والبخاري «5224». [صحيح البخاري (7/ 35)]. ومسلم «2182». [صحيح مسلم (7/ 11)]. والنسائي «9125». [السنن الكبرى – النسائي – ط الرسالة (8/ 265)]. عن أبي أسامة: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي، عن أسماء بنت أبي بكر ذكرته. ورواه مسلم عن أيوب ، عن ابن أبي مُليكة أن أسماء. [صحيح مسلم (7/ 12)].
قولها (ناضح) البعير الذي يستقي عليه الماء. (أخرز) أخيط (غربه) الدلو العظيمة. (الفرسخ) يقدر بثلاثة أميال، والميل: 1609 من الأمتار. (يكفيني سياسة الفرس) أي: القيام بعلفه، وما يحتاج إليه. وعند مسلم «فكفتني سياسة الفرس». [صحيح مسلم (7/ 12)]. فدل على أن الخادم كان امرأة لا رجلا.
فإن قيل: ألا يدل هذا على جواز الاختلاط؟.
قلنا: لا يدل عليه، لأن هذا كان قبل التحريم، ووجه ذلك أن الأرض المذكورة كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير وكان ذلك في أوائل قدومه المدينة. [فتح الباري لابن حجر (9/ 323 ط السلفية)]. ثم هذا عابر وليس دائم كحال المدارس والجامعات وغيرها..
فإن قيل أليس قولها (ليحملني خلفه) يدل على جواز ركوب المرأة مع الرجل وهذا فيه مس لها؟.
قلنا يجاب هذا بأجوبة :
أنها إنما فهمت ذلك من قرينة الحال، وإلا فيحتمل أن يكون ﷺ أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئا آخر غير ذلك. [فتح الباري لابن حجر (9/ 323 ط السلفية)].
أن ذلك لا يستلزم المماسسة فكان لجمالهم حقائب، والحقيبة هي كل ما شد في مؤخر رحل أو قتب، والرحل هو المركب للبعير وهو أصغر من القتب. قال بن الأثير: الحقيبة هي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب. فالإرداف على حقيبة الرجل لا يستلزم المماسة فلا إشكال في إردافه ﷺ إياها. [عون المعبود وحاشية ابن القيم (1/ 347)].
أن هذا خاص للنبي ﷺ بخلاف غيره فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء وكانت عادته ﷺ مباعدتهن ليقتدى به أمته قال وإنما كانت هذه خصوصية له لكونها بنت أبي بكر وأخت عائشة وامرأة الزبير فكانت كإحدى أهله ونسائه مع ما خص به ﷺ أنه أملك لإربه. [شرح النووي على مسلم (14/ 166)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo