عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
رواه أحمد «26937». 1. والبخاري «5224». 2. ومسلم «2182». 3. والنسائي «9125». 4. عن أبي أسامة: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي، عن أسماء بنت أبي بكر ذكرته. ورواه مسلم عن أيوب ، عن ابن أبي مُليكة أن أسماء. 5.
قولها (ناضح) البعير الذي يستقي عليه الماء. (أخرز) أخيط (غربه) الدلو العظيمة. (الفرسخ) يقدر بثلاثة أميال، والميل: 1609 من الأمتار. (يكفيني سياسة الفرس) أي: القيام بعلفه، وما يحتاج إليه. وعند مسلم «فكفتني سياسة الفرس». 1. فدل على أن الخادم كان امرأة لا رجلا.
فإن قيل: ألا يدل هذا على جواز الاختلاط؟.
قلنا: لا يدل عليه، لأن هذا كان قبل التحريم، ووجه ذلك أن الأرض المذكورة كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير وكان ذلك في أوائل قدومه المدينة. 2. ثم هذا عابر وليس دائم كحال المدارس والجامعات وغيرها..
فإن قيل أليس قولها (ليحملني خلفه) يدل على جواز ركوب المرأة مع الرجل وهذا فيه مس لها؟.
قلنا يجاب هذا بأجوبة :
أنها إنما فهمت ذلك من قرينة الحال، وإلا فيحتمل أن يكون ﷺ أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئا آخر غير ذلك. 3.
أن ذلك لا يستلزم المماسسة فكان لجمالهم حقائب، والحقيبة هي كل ما شد في مؤخر رحل أو قتب، والرحل هو المركب للبعير وهو أصغر من القتب. قال بن الأثير: الحقيبة هي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب. فالإرداف على حقيبة الرجل لا يستلزم المماسة فلا إشكال في إردافه ﷺ إياها. 4.
أن هذا خاص للنبي ﷺ بخلاف غيره فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء وكانت عادته ﷺ مباعدتهن ليقتدى به أمته قال وإنما كانت هذه خصوصية له لكونها بنت أبي بكر وأخت عائشة وامرأة الزبير فكانت كإحدى أهله ونسائه مع ما خص به ﷺ أنه أملك لإربه. 5.
قولها (فكأنما أعتقني) دليل على أن خروجها كان ضرورة لا رغبة، فلما تيسر لها القرار تحررت من قيد الخروج.