شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • عن المشرف
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات
الرئيسية
تصفح الأحاديث
حديث 1263

عن علي قال :

“

«جاء ثلاثة نفر إلى النبي ﷺ، فقال أحدهم: يا رسول الله، كانت لي مائة دينار، فتصدقت منها بعشرة دنانير. وقال الآخر: يا رسول الله، كان لي عشرة دنانير، فتصدقت منها بدينار. وقال الآخر: يا رسول الله، كان لي دينار، فتصدقت بعشره. قال: فقال رسول الله ﷺ: كلكم ‌في ‌الأجر ‌سواء، كلكم تصدق بعشر ماله».

”
التصنيفات:
الترغيب والترهيبالزكاة والصدقات

الحكم على الحديث

ضعيف

أحكام المحدثين

قال الذهبي :«إسناده وسط». 1.

لكن قال البزار :«لا نعلمه يروى مرفوعا إلا بهذا الإسناد عن علي». 2. وقال أبو نعيم :«غريب من حديث أبي إسحاق، رواه عنه الثوري وإسرائيل وغيرهما». 3. وقال الهيثمي :«رواه أحمد، والبزار، وفيه الحارث، وفيه كلام كثير». 4. وضعفه التركي «172». 5. ومحققو المسند «743». 6. وأحمد شاكر «743». 7. والألباني 8.

المصادر والمراجع

1المهذب في اختصار السنن الكبير (3/ 1543)
2كشف الأستار عن زوائد البزار (1/ 448)
3حلية الأولياء وطبقات الأصفياء – ط السعادة (7/ 135)
4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (3/ 111)
5مسند أبي داود الطيالسي (1/ 146)
6مسند أحمد (2/ 142 ط الرسالة)
7مسند أحمد (1/ 489 ت أحمد شاكر)
8سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (7/ 454)

تخريج الحديث

رواه عبد الرزاق 1. والطيالسي «172». 2. وأحمد «743». 3. وابن زنجويه «743». 4. والحارث «743». 5. والبزار «351-». 6. وأبو نعيم 7. والبيهقي «7856». 8. والبغوي 9. عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رفعه.

أبو إسحاق هو السبيعي مدلس، والحارث هو الأعور ضعيف. 10.

وله شاهد رواه الطبراني :3439 – حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة نفر، كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر عشرة أواق فتصدق منها بأوقية، وآخر كان له مائة أوقية فتصدق بعشرة أواق. فقال رسول الله ﷺ: هم في الأجر سواء، كل قد ‌تصدق ‌بعشر ‌ماله. قال الله عز وجل: {لينفق ذو سعة من سعته} 11». 12. محمد بن إسماعيل ضعيف، وهاشم ‌بن ‌مرثد ‌الطبراني، قال ابن حبان: ليس بشئ. 13.

وفي الباب ما رواه أحمد عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، والقعقاع بن حكيم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :«سبق درهم درهمين، قالوا: وكيف ذاك؟. يا رسول الله، قال: كان لرجل درهمان، فتصدق أجودهما، فانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مئة ألف درهم فتصدق بها». 14. ولفظ النسائي :«سبق ‌درهم ‌مئة ‌ألف ‌درهم». 15.

المصادر والمراجع

1مصنف عبد الرزاق (10/ 174 ط التأصيل الثانية)
2مسند أبي داود الطيالسي (1/ 146)
3مسند أحمد (2/ 142 ط الرسالة)
4مسند أحمد (2/ 142 ط الرسالة)
5مسند أحمد (2/ 142 ط الرسالة)
6ذكر الأقران لأبي الشيخ (ص98)
7حلية الأولياء وطبقات الأصفياء – ط السعادة (7/ 135)
8السنن الكبير للبيهقي (8/ 336 ت التركي)
9شرح السنة للبغوي (6/ 139)
10تهذيب الكمال في أسماء الرجال (5/ 244)
11الطلاق: 7
12المعجم الكبير للطبراني (3/ 292)
13ميزان الاعتدال (4/ 290)
14مسند أحمد (14/ 497 ط الرسالة)
15سنن النسائي (5/ 82)