1263-عن علي قال :«جاء ثلاثة نفر إلى النبي ﷺ، فقال أحدهم: يا رسول الله، كانت لي مائة دينار، فتصدقت منها بعشرة دنانير. وقال الآخر: يا رسول الله، كان لي عشرة دنانير، فتصدقت منها بدينار. وقال الآخر: يا رسول الله، كان لي دينار، فتصدقت بعشره. قال: فقال رسول الله ﷺ: كلكم ‌في ‌الأجر ‌سواء، كلكم تصدق بعشر ماله».

ضعيف.
الحكم على الحديث :

قال الذهبي :«إسناده وسط». [المهذب في اختصار السنن الكبير (3/ 1543)]. 

لكن قال البزار :«لا نعلمه يروى مرفوعا إلا بهذا الإسناد عن علي». [كشف الأستار عن زوائد البزار (1/ 448)]. وقال أبو نعيم :«غريب من حديث أبي إسحاق، رواه عنه الثوري وإسرائيل وغيرهما». [حلية الأولياء وطبقات الأصفياء – ط السعادة (7/ 135)]. وقال الهيثمي :«رواه أحمد، والبزار، وفيه الحارث، وفيه كلام كثير». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (3/ 111)]. وضعفه التركي «172». [مسند أبي داود الطيالسي (1/ 146)]. ومحققو المسند «743». [مسند أحمد (2/ 142 ط الرسالة)]. وأحمد شاكر «743». [مسند أحمد (1/ 489 ت أحمد شاكر)]. والألباني [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (7/ 454)]. 

أحكام المحدثين :

رواه عبد الرزاق [مصنف عبد الرزاق (10/ 174 ط التأصيل الثانية)]. والطيالسي «172». [مسند أبي داود الطيالسي (1/ 146)]. وأحمد «743». [مسند أحمد (2/ 142 ط الرسالة)]. وابن زنجويه «743». [مسند أحمد (2/ 142 ط الرسالة)]. والحارث «743». [مسند أحمد (2/ 142 ط الرسالة)]. والبزار «351-». [ذكر الأقران لأبي الشيخ (ص98)]. وأبو نعيم [حلية الأولياء وطبقات الأصفياء – ط السعادة (7/ 135)]. والبيهقي «7856». [السنن الكبير للبيهقي (8/ 336 ت التركي)]. والبغوي [شرح السنة للبغوي (6/ 139)]. عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رفعه.

أبو إسحاق هو السبيعي مدلس، والحارث هو الأعور ضعيف. [تهذيب الكمال في أسماء الرجال (5/ 244)].

وله شاهد رواه الطبراني :3439 – حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة نفر، كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر عشرة أواق فتصدق منها بأوقية، وآخر كان له مائة أوقية فتصدق بعشرة أواق. فقال رسول الله ﷺ: هم في الأجر سواء، كل قد ‌تصدق ‌بعشر ‌ماله. قال الله عز وجل: {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: 7]». [المعجم الكبير للطبراني (3/ 292)]. محمد بن إسماعيل ضعيف، وهاشم ‌بن ‌مرثد ‌الطبراني، قال ابن حبان: ليس بشئ. [ميزان الاعتدال (4/ 290)].

وفي الباب ما رواه أحمد عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، والقعقاع بن حكيم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :«سبق درهم درهمين، قالوا: وكيف ذاك؟. يا رسول الله، قال: كان لرجل درهمان، فتصدق أجودهما، فانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مئة ألف درهم فتصدق بها». [مسند أحمد (14/ 497 ط الرسالة)]. ولفظ النسائي :«سبق ‌درهم ‌مئة ‌ألف ‌درهم». [سنن النسائي (5/ 82)].

تخريج الحديث :
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads