شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات

تصفح الأحاديث
حديث رقم 1265

عن عمير مولى آبي اللحم قال :

“

«كنت مملوكا، فسألت رسول الله ﷺ أأتصدق من مال موالي بشيء؟. قال: نعم».

”
التصنيفات:
الزكاة والصدقات

الحكم على الحديث

صحيح

أحكام المحدثين

احتج به مسلم «1025». 1 وأورده ابن حبان في صحيحه «1143». 2

المصادر والمراجع

1صحيح مسلم (3/ 90)
2صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 192)

تخريج الحديث

رواه ابن أبي شيبة «10560». 1 ومن طريقه مسلم «1025». 2 وابن ماجه «2297». 3 وابن أبي عاصم «2673». 4 وابن حبان «1143». 5 حفص بن غياث، عن محمد بن زيد، عن عمير، مولى آبي اللحم ذكره.

ورواه أحمد 6. ومسلم «1025». 7  وابن ماجه «2297». 8 والحاكم «6613». 9 عن يزيد بن أبي عبيد، عن عمير مولى آبي اللحم نحوه.

المصادر والمراجع

1مصنف ابن أبي شيبة (6/ 271 ت الشثري)
2صحيح مسلم (3/ 90)
3سنن ابن ماجه (2/ 770 ت عبد الباقي)
4الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 134)
5صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 192)
6مسند أحمد (39/ 526 ط الرسالة)
7صحيح مسلم (3/ 91)
8سنن ابن ماجه (2/ 770 ت عبد الباقي)
9المستدرك على الصحيحين (3/ 722)

شرح مشكل الحديث

قوله (آبي اللحم) إنما قيل: آبي اللحم، لأنه في الجاهلية حرم على نفسه اللحم وأبى أن يأكل، فقيل: آبي اللحم. 1 وفيه جواز تصدق العبد من مال سيده بغير إذنه، وهذا محمول على ما جرى به العرف.

واختلف العلماء في حكم صدقة الزوجة من مال زوجها إذا لم يأذن لها أو يمنعها : فقال قوم لا يشترط، حتى قال ابن حزم :«وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة، لكن بما لا يؤثر في ماله سواء أذن في ذلك ‌أم ‌نهى ‌أحب ‌أم ‌كره». 2

واحتجوا بحديث ‌عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تصدقت المرأة من طعام ‌زوجها، ‌غير ‌مفسدة، كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك». 3

وقالوا ليس في الحديث اشتراط إذن الزوج. ورد عليهم أن قوله (مفسدة) يدخل فيه إذن الزوج، إذ لو علم غضب.

ولهم حديث سعد قال: «لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا قال ‌أبو داود : وأرى فيه: وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم، قال: ‌الرطب ‌تأكلنه، ‌وتهدينه». 4 واختلف في صحته.

وقالوا قد أذن لها في اليسير من غير استئذان.

ولهم حديث ‌أسماء رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله، ما لي مال، ‌إلا ‌ما ‌أدخل ‌علي ‌الزبير، فأتصدق؟ قال: تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك». 5 والرضخ العطاء.

وذهب قوم من العلماء إلى أنه يشترط إذن الزوج في الصدقة.

لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم:«فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ‌كحرمة ‌يومكم ‌هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا». 6

ورد عليهم أن هذا عام وقد استثنى ما اخرجت الزوج، ثم هو فيما كان أذى وصدقتها خير.

وعن ‌أبي أمامة الباهلي  قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع» يقول: لا تنفق امرأة شيئا من بيت ‌زوجها ‌إلا ‌بإذن ‌زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. 7 واختلفوا في درجته.

والراجح الثاني وأنه يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها شرط ان يأذن إذنا حقيقيا أو عرفيا. إذ الإذن نوعان : أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة والثاني الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به. قال محمد بن علي بن آدم الأثيوبي:«تصدق المرأة، والخادم من مال الرجل جائز بشرطين: (أحدهما): الإذن صريحا، أو دلالة، وذلك بأن يجري العرف في التصدق بمثله، فيجري ذلك مجرى الإذن الصريح. (والثاني): ‌عدم ‌الإفساد، ‌وهذا ‌مجمع ‌عليه، كما سبق قريبا، وما عدا ذلك، لا يجوز؛ لحديث الباب الآتي؛ وبهذا تجتمع الأدلة».8

المصادر والمراجع

1صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 192)
2المحلى بالآثار (9/ 226)
3صحيح البخاري (2/ 114 ط السلطانية)
4سنن أبي داود (2/ 57 ط مع عون المعبود)
5صحيح البخاري (3/ 158 ط السلطانية)
6صحيح مسلم (5/ 108 ط التركية)
7سنن الترمذي (2/ 49 ت بشار)
8ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (22/ 389)