شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • عن المشرف
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات
الرئيسية
تصفح الأحاديث
حديث 1266

في هذه الصفحة

  1. 01الحديث
  2. 02الحكم على الحديث
  3. 03أحكام المحدثين
  4. 04تخريج الحديث
  5. 05شرح الحديث
  6. 06فوائد الحديث

في هذه الصفحة

  1. 01الحديث
  2. 02الحكم على الحديث
  3. 03أحكام المحدثين
  4. 04تخريج الحديث
  5. 05شرح الحديث
  6. 06فوائد الحديث

تخريج حديث 1266: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي…»

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :

“
بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا فَقَالَا لِي: اصْعَدْ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ شَدِيدٍ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟. قَالَ: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟. فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدِّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا وَأَنْتَنِهِ رِيحًا وَأَسْوَئِهِ مَنْظَرًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ: الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ، قُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟. قِيلَ: هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ شَرَفَ بِي شَرَفًا فَإِذَا أَنَا بِثَلَاثَةٍ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: هَذَا إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ.
”
التصنيفات:
الجنة والنارالقيامة والبعث

الحكم على الحديث

صحيح

أحكام المحدثين

أورده ابن خزيمة في صحيحه «1986». 1 وابن حبان في صحيحه «3019». 2. وقال الحاكم :«هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بجميع رواته غير سليم بن عامر، وقد احتج به مسلم». 3 وقال المنذري :«لا علة له». 4 وقال الهيثمي :«رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح». 5 وصححه محققو الكتاب «2873». 6 والأعظمي «1986». 7 والألباني «‌‌3951». 8 والوداعي «484». 9 وضياء الرحمن. 10

لكن قال العدوي مع  بعض الباحثين :«المتن غريب وبه ما يستنكر». 11

المصادر والمراجع

1صحيح ابن خزيمة (3/ 237)
2صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (4/ 44)
3المستدرك على الصحيحين (2/ 228)
4الترغيب والترهيب – المنذري – ط العلمية (3/ 188)
5مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1/ 77)
6المستدرك على الصحيحين (ط الرسالة 3/ 684)
7صحيح ابن خزيمة (3/ 237)
8سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (7/ 1669)
9الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (1/ 411)
10الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (12/ 578)
11سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية (11/ 69)

تخريج الحديث

رواه ابن خزيمة «1986». 1 وابن جبان «3019». 2 والبطراني «7667». 3 والحاكم «2837». 4 عن ابن جابر، عن سليم بن عامر أبي يحيى، حدثني أبو أمامة الباهلي رفعه. ولا مطعن في إسناده فهو صحيح، ولا نرى أي غرابة في متنه.

المصادر والمراجع

1صحيح ابن خزيمة (3/ 237)
2صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (4/ 44)
3المعجم الكبير للطبراني (8/ 157)
4المستدرك على الصحيحين (2/ 228)

شرح الحديث

(بضبعي) الضبع هو العضد. (سواء الجبل) وسطه. (عواء أهل النار) صياحهم. (بعراقيبهم) جمع عرقوب، وهو عصب غليظ فوق عقب الإنسان. (أشداقهم) جمع شدق، هو جانب الفم. (تحلة صومهم) وقت كونهم في حل من صومهم. (يمنعن أولادهن ألبانهن) هذا في حال تضرر الرضيع،أما إذا لم يكن فيه ضرر جاز لها ترك ذلك بإذن زوجها.

فوائد الحديث

وقد اختلف الفقهاء فيما لو كانت الأم في عصمة الزوج هل يجب عليها إرضاع الصغير؟. أم يجب على الأب الاسترضاع لولده؟.

فذهب المالكية إلى أنه يجب على الأم إرضاع ولدها، إلا أن يكون مثلها لا يرضع لشرف وعز وعلو قدر، أو لسقم وقلة لبن؛ لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} 1، ولا يجوز أن يكون المراد به الخبر؛ لأنه لا فائدة فيه، فثبت أن المراد به الأمر.

ولأن العرف جار بذلك في غالب أمور الناس أن المرأة تلي رضاع ولدها بنفسها من غير أن يكلف زوجها أجرة، وما يجري العرف به فهو كالمشروط، ولأنه لو كان لا يقبل من الرضاع غيرها للزمها إرضاعه، وما يستحق على الإنسان الجبر عليه لا يستحق عليه أجرة، عكسه الأجنبية.

وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب على الأب استرضاع ولده، ولا يجب على الأم إرضاع ولدها الصغير، وليس للأب أن يجبرها على إرضاعه، سواء كانت الأم شريفة أم دنيئة، وسواء كانت في عصمة الأب أم بائنة منه، إلا إذا تعينت بأن لم يجد الأب من ترضعه غيرها، أو لم يقبل الطفل ثدي غيرها، أو لم يكن للأب ولا للطفل مال، فيجب عليها حينئذ إرضاع ولدها.

واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} 2، دل على أنها مخيرة إن شاءت أرضعت، وإن شاءت لم ترضع، وقال سبحانه: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6)} 3، وإن كان الرضاع مستحقا لما استحقت عليه أجرا.

أما إن كانت مطلقة منه وانتهت من عدتها فلا يجب عليها إرضاع ولدها بالإجماع، إلا إذا لم يوجد غيرها. وراجع موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة. 4

المصادر والمراجع

1البقرة: 233
2الطلاق: 6
3الطلاق: 6
4موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة – ياسر النجار (19/ 480)