شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • عن المشرف
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات
تصفح الأحاديث
حديث رقم 1276

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال :

“

إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا ‌يضعه ‌حتى ‌يقضي ‌حاجته منه.

”
التصنيفات:
الصيام

الحكم على الحديث

منكر

أحكام المحدثين

أصلحه أبو داود «2350». 1 وقال الحاكم :«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 2 وذكره عبد الحق الإشبيلي في الصغرى. 3 وقال ابن تيمية :«إسناده جيد». 4 وصححه الألباني «‌‌1394». 5 وقال ضياء الرحمن :«صحيح أو حسن في أقل تقدير». 6
لكن قال النسائي :«‌حُمقاء ‌أصحاب ‌الحديث ذكروا من حديثه -يقصد حماد بن سلمة- حديثا منكرا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: إذا سمع أحدكم الأذان، والإناء على يده». 7 وأعله أبو حاتم 8 وقال ابن القطان الفاسي :«حديث مشكوك في رفعه». 9 وذكره الوادعي في كتابه: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وكان قبلا صححه «‌‌468». 10 وقال العدوي لبعض طلبته :«أورد كلام أبي حاتم واسكت». 11

المصادر والمراجع

1سنن أبي داود (2/ 276 ط مع عون المعبود)
2المستدرك على الصحيحين (1/ 320)
3الأحكام الصغرى (1/ 383)
4شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (3/ 432)
5سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (3/ 381)
6الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (4/ 645)
7إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية (2/ 441)
8العلل لابن أبي حاتم (2/ 235 ت الحميد)
9بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (2/ 282)
10أحاديث معلة ظاهرها الصحة (ص437)
11سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية (3/ 184)

تخريج الحديث

رواه أحمد «10629». 1 وأبو داود «2350». 2 والحاكم «729». 3 عن حماد، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه.
محمد بن عمرو قال ابن معين :«كان ‌يحدث ‌مرة ‌عن ‌أبي ‌سلمة ‌بالشئ من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة». 4 ومسلم إنما أخرج له متابعة، لكنه لم يتفرد به بل تابعه عمار بن أبي عمار. 5 لكن قال أبو حاتم :«أما حديث عمار: فعن أبي هريرة موقوفا». 6 وهذه الطريقة لم نقف عليها.
لكن للحديث علة أخرى، فقد اختلف فيه على حماد، فرواه أبو داود عن ‌محمد بن عمرو، عن ‌أبي سلمة، عن ‌أبي هريرة. 7 وعلقه ابن حزم عن ‌عمار ‌بن ‌أبي ‌عمار، ‌عن ‌أبي ‌هريرة. 8 وعند أحمد عن يونس، عن الحسن، عن النبي ﷺ. 9 فحماد بن سلمة اضطرب في الحديث وتفرد به كذلك، وخالف به قول ربنا :﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ 10 وحديث عائشة عن النبي ﷺ أنه قال :«إن ‌بلالا ‌يؤذن ‌بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». 11 قال الإمام مسلم :«وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت، كحديثه عن قتادة، وأيوب، وداود بن أبي هند، والجريري، ويحيى بن سعيد، وعمرو بن دينار، وأشباههم، ‌فإنه ‌يخطىء ‌في ‌حديثهم ‌كثيرا». 12 فمن كان هذا حاله، كان حديثٌ مثل هذا منكرا لو صدر ممن هو مثله.

المصادر والمراجع

1مسند أحمد (16/ 368 ط الرسالة)
2سنن أبي داود (2/ 276 ط مع عون المعبود)
3المستدرك على الصحيحين (1/ 320)
4تهذيب الكمال في أسماء الرجال (26/ 216)
5مسند أحمد (16/ 368 ط الرسالة)
6العلل لابن أبي حاتم (2/ 236 ت الحميد)
7سنن أبي داود (2/ 276 ط مع عون المعبود)
8المحلى بالآثار (4/ 369)
9مسند أحمد (15/ 284 ط الرسالة)
10البقرة: 187
11صحيح البخاري (1/ 127)
12التمييز لمسلم (ص218)

شرح مشكل الحديث

اختلف أهل العلم في من كان يأكل أو يشرب وأذن المؤذن وهو على تلك الحال، هل يمسك، أم يتم؟.

القول الأول : الجمهور قالوا يمسك، بل يلفظ ما في فيه ولا يتم أكله إذا طلع الفجر، إذ الصوم مؤقت بوقت وهو الفجر. وهذا قول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار وروى معناه عن عمر وبن عباس. 1
واستدلوا :

  • قال ربنا:﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ‌حَتَّى ‌يَتَبَيَّنَ ‌لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ 2. فبين أن الله أن حد الليل هو طلوع الفجر وهذا عام سواء أكان الإناء في يدك أم لا.
  • قال رسول الله ﷺ:«‌إن ‌بلالا ‌يؤذن ‌بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم». 3
    ورد عليهم بأن الآية والحديث مخصوصان بما سيأتي فلا حجة فيهما.

القول الثاني : ذهب البعض إلى جواز الاستمرار في الأكل والشرب عند الأذان، وهو مروي عن الأعمش وأبي بكر وعلي وحذيفة. ودليلهم :

  • قال ﷺ :«إذا سمع أحدكم النداء ‌والإناء ‌على ‌يده، ‌فلا ‌يضعه ‌حتى ‌يقضي ‌حاجته ‌منه». 4
    ورد عليهم بأن الحديث معلول كما بينا.
    وأجيب : بأن للحديث شواهد يرتقي به إلى الاحتجاج، فإنكار صحته مكابرة منكم، وقد صححه قوم.
    ورد عليهم : هب أنه صحيح فالحديث منسوخ ولا يقوى لمعارضة الآية، فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصا، وأحاديث عن رسول الله ﷺ متواترة قد قبلتها الأمة ، وعملت بها من لدن رسول الله ﷺ إلى اليوم، إلى حديث قد ‌يجوز ‌أن ‌يكون ‌منسوخا ‌بما. 5
    قلت : دعوى النسخ لا تصح، فالنسخ إنما يثبت بشرطين : معرفة التاريخ، وعدم إمكانية الجمع.
    والجمع : حمله جمهور العلماء على قوله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أو يكون معناه أن يسمع الأذان وهو يشك في الصبح مثل أن تكون السماء متغمة فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل الفجر معه معدومة ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضا، فأما إذا علم انفجار الصبح فلا حاجة به إلى أذان الصارخ لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له ‌الخيط ‌الأبيض ‌من ‌الخيط ‌الأسود ‌من ‌الفجر. 6 قال البيهقي:«وهذا إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه - ﷺ - علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر ‌بحيث ‌يقع ‌شربه ‌قبيل ‌طلوع ‌الفجر». 7
    والذي نراه القول الأول وهو الإمساك، وخاصة بتضعيف الحفاظ للحديث، فلا يصح من المسلم التغرير بصومه.

المصادر والمراجع

1عون المعبود وحاشية ابن القيم (6/ 341)
2البقرة: 187
3صحيح البخاري (1/ 127 ط السلطانية)
4مسند أحمد (16/ 368 ط الرسالة)
5شرح معاني الآثار (2/ 54)
6معالم السنن (2/ 106)
7السنن الكبير للبيهقي (8/ 468 ت التركي)