شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة

تواصل معنا

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات

تصفح الأحاديث
حديث رقم 1284

عن قَبيصة بن هُلْب، عن أبيه قال :

“

رأيت النبي ﷺ ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته - قال - ‌يضع ‌هذه ‌على ‌صدره؛ وصف يحيى: اليمنى على اليسرى فوق المفصل.

”
التصنيفات:
الصلاة

الحكم على الحديث

شاذ

ملاحظات على الحكم

ذكر (وضع اليد على الصدر) شاذ.

أحكام المحدثين

صححه العظيم أبادي. 1 وحسنه الألباني. 2
لكن قال الشيخ النيموي في آثار السنن:«قوله: "على صدره" غير محفوظ». 3 وقال السهارنفوري :«ليس هو بخال عن الشذوذ». 4 وقال محققو المسند :«صحيح لغيره دون قوله: "‌يضع ‌هذه ‌على ‌صدره"». 5 وضعفه العدوي مع بعض الباحثين. 6 وآل عيد. 7 والدبيان. 8 والفحل. 9

المصادر والمراجع

1عون المعبود وحاشية ابن القيم (2/ 325)
2أصل صفة صلاة النبي ﷺ (1/ 215)
3بذل المجهود في حل سنن أبي داود (4/ 111)
4بذل المجهود في حل سنن أبي داود (4/ 110)
5مسند أحمد (36/ 299 ط الرسالة)
6سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية (10/ 464)
7فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (8/ 350)
8الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (1/ 619)
9أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء (ص278)

تخريج الحديث

رواه أحمد :«21967 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني سماك، عن قبيصة بن هُلب، عن أبيه رفعه». 1 قبيصة بن هلب مجهول، ثم هو مختلف فيه على يحيى بن سعيد، رواه محمد بن بشار قال: نا يحيى -وهو ابن سعيد- عن سفيان، عن سماك، عن قبيصة بن الهلب، عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ ينصرف عن شقيه عن يمينه وعن ‌يساره ‌ويضع ‌يده ‌اليمنى ‌على ‌اليسرى». 2 ورواه أبو الأحوص، عن سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ يؤمنا فيأخذ شماله ‌بيمينه، ‌وكان ‌ينصرف ‌عن ‌جانبيه ‌جميعا. 3 وكذلك شريك بن عبد الله. 4 وزائدة. 5 كلهم لم يذكروا وضع اليمنى على اليسرى.
وله شاهد رواه ابن خزيمة 479 - نا أبو موسى، نا مؤمل، نا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله ﷺ، ووضع يده اليمنى على يده ‌اليسرى ‌على ‌صدره». 6 لكنه حديث منكر، تفرد بوضع اليد على الصدر مؤمل وخالفه الجمهور فرووه دون ذكرها قال البيهقي :«‌رواه ‌الجماعة ‌عن ‌الثوري، ‌لم ‌يذكر واحد منهم: على صدره، غير مؤمل بن إسماعيل». 7.
وفي الباب ما رواه البخاري عن عبد الله :«لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي ﷺ كثيرا ينصرف عن يساره». 8

المصادر والمراجع

1مسند أحمد (36/ 299 ط الرسالة)
2مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (2/ 96)
3مسند أحمد (36/ 304 ط الرسالة)
4التمهيد - ابن عبد البر (12/ 417 ت بشار)
5مسند أحمد (36/ 307 ط الرسالة)
6صحيح ابن خزيمة (1/ 243)
7الخلافيات - البيهقي - ت النحال (2/ 252)
8صحيح البخاري (1/ 170)

شرح مشكل الحديث

السنة الثابتة كما عند جماهير الفقهاء أن يضع المصلي اليد اليمنى فوق اليسرى، ثم اختُلف في مكان الوضع :

  • قيل يضعهما على صدره، وفي هذا أحاديث لا يصح منها شيء كما بينا في التخريج، وهذا قول مهجور يسنب لإسحاق وعلي من فعلهما. وكان الإمام أحمد يكره وضع اليدين على الصدر. 1
  • ذهب الشافعية إلى أنه يسن وضع اليدين تحت الصدر وفوق السرة. 2 وهو قول المالكية في النفل دون الفرض. 3 واستدلوا بحديث ابن خزيمة السابق، وهو على ضعفه حملوا قوله (على صدره) أي آخره فتكون اليد تحته أي على مقاربته.
  • ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن مكان وضع اليدين تحت السرة. 4 استدلوا بحديث أبي داود عن ‌عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن ‌سيار أبي الحكم، عن ‌أبي وائل، قال: قال ‌أبو هريرة : «أخذ الأكف على الأكف ‌في ‌الصلاة ‌تحت ‌السرة». 5 وعبد الرحمن ابن إسحاق ضعيف الحديث. 6
  • التخيير، وهو قول عامة السلف والفقهاء، إذ لم يثبت حديث في ذلك. قال الترمذي:«ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم: أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم». 7 والقول بالتخيير رواية عن أحمد 8.

وهذا أقوى الأقوال، فللمصلي أن يضعهما فوقه صدره أو تحته أو على بطنه أو سرته، فيختار ما يجلب له الخشوع، وليس يصح عن النبي ﷺ في ذلك حديث، والثابت وضع اليمنى على اليسرى لا غير.

المصادر والمراجع

1مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص48)
2المجموع شرح المهذب (3/ 313)
3جامع الأمهات (ص94)
4الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 87)
5سنن أبي داود (1/ 275 ط مع عون المعبود)
6تهذيب الكمال (16/ 515)
7سنن الترمذي (2/ 33 ت شاكر)
8مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2/ 551)